حكم مس المصحف للحائض

تاريخ الفتوى: 21 سبتمبر 1942 م
رقم الفتوى: 2198
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: فقه المرأة
حكم مس المصحف للحائض

ما حكم مس المصحف للحائض؛ فإذا كانت السيدة نجسة أيَّ نجاسة كانت، واضطرت للمس المصحف فهل هذا حرام؟ وهل تعاقب عليه؟

إذا كانت المرأة جُنُبًا أو حائضًا أو نُفَساء أو غير متطهرة منهما بعد انقطاعهما، أو كانت محدثة حدثًا أصغر، يحرم عليها مس المصحف إلا لضرورة؛ كأن تخاف حرقًا أو غرقًا. نعم، يجوز أن تمس المصحف بحائل منفصل عنه؛ ككيس وصندوق ونحوه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يسأل عن حكم خطبة المرأة في عدتها وهي حامل، ومتى يحلُّ شرعًا عقد الزواج عليها؟


ما حكم ذهاب المرأة إلى طبيب أمراض النساء والتوليد؟


ما حكم تحديد جِنس الجنين عن طريق الحقن المجهري؟


إذا قرأتِ المرأة في المصحف بدون أن تضع على رأسها غطاء، وبدون وضوء؛ حرام، أم مكروه، أم لا؟


ما حكم دخول الحائض قاعة ملحقة بالمسجد؛ لحضور كتب كتاب؟ فصديقتي ستعقد قرانها "كتب الكتاب" في قاعة مناسبات ملحقة بالمسجد بالطابق السفلي منه، فهل يجوز لي وأنا حائض حضور عقد قرانها الذي سيعقد في هذا المكان؟


يقول السائل: المفهوم لدينا أن زوج الأخت ليس من المحارم الذين ذكرهم الله في سورة النور، وقد أجازت سورة النور في القرآن الكريم أن تضع المرأة حجابها أمام عبدها، كما أجازت وضع الحجاب عند تحرير العبد أو مكاتبته، فهل يجوز بالنسبة لزوج الأخت أن تظهر عليه أخت زوجته دون حجاب طالما أن أختها -زوجته- على قيد الحياة بحكم حرمتها عليه، ثم تتحجب أمامه عند موت أختها باعتبار أنها أصبحت حِلًّا له؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 فبراير 2026 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 9
العصر
3:16
المغرب
5 : 39
العشاء
6 :58