اقتداء النساء بالإمام عن طريق مكبرات الصوت في مصلى بينه وبين الإمام شارع

تاريخ الفتوى: 13 سبتمبر 2004 م
رقم الفتوى: 440
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
اقتداء النساء بالإمام عن طريق مكبرات الصوت في مصلى بينه وبين الإمام شارع

ما حكم اقتداء النساء بالإمام عن طريق مكبرات الصوت في مصلى بينه وبين الإمام شارع؟ حيث يوجد مسجد يصلي فيه الرجال، ويفصل بينه وبين مصلى النساء شارع مطروق بعرض 6 أمتار، ومصلى النساء في مكان يجعله متقدمًا على موقف الإمام.
فهل يجوز اقتداء النساء في هذا المصلى بإمام المسجد عن طريق توصيل سماعات؟ وماذا يحدث لو انقطعت الكهرباء أثناء الصلاة: هل تصلي بهن إحداهن إمامًا، أم يصلين فرادى؟

لا مانع شرعًا من اقتداء النساء في المصلى المذكور بإمام المسجد، بشرط إمكانيةِ متابعة الإمام في حركاته وانتقالاته ولو عن طريق مكبر الصوت، وغلقِ الطريق أثناء الصلاة، مع مراعاة أن يكون وقوفُهن بمحاذاة الإمام أو خلفه. وإذا انقطع التيار الكهربائي أثناء الصلاة ولم يتمكن النساء من متابعة الإمام فيُتْمِمْن الصلاة فرادى.

المقرر شرعًا لصحة اقتداء المأموم بإمامه في صلاة الجماعة أن يكون هناك إمكانية لمتابعة المأموم لإمامه بأن يكون على علم بانتقالاته بسماعٍ أو رؤيةٍ مع اتصال الصفوف؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في حجرة عائشة رضي الله عنها والناس في المسجد يصلون بصلاته، وتصح الصلاة مع وجود حائل يمنع اتصال صفوف المصلين عند الضرورة والحاجة.

يقول ابن قدامة: [وإذا كان بينهما -أي بين الإمام والمأموم- طريق أو نهر تجري فيه السفن أو كانا في سفينتين متفرقتين، ففيه وجهان: أحدهما: لا يصح أن يأتمَّ به، وهو اختيار أصحابنا ومذهب أبي حنيفة؛ لأن الطريق ليست محلًّا للصلاة فأشبه ما يمنع الاتصال. والثاني: يصح، وهو الصحيح عندي ومذهب مالك والشافعي؛ لأنه لا نص يمنع ذلك ولا إجماع ولا هو في معنى ذلك؛ لأنه لا يمنع الاقتداء فإن المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت] اهـ. "المغني" (2 /474، ط. دار الحديث).

وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فلا مانع شرعًا من اقتداء النساء في المصلى المذكور بإمام المسجد إذا توافر شرط صحة الاقتداء من إمكانية متابعة الإمام في حركاته وانتقالاته ولو عن طريق مكبر الصوت وأغلق الطريق أثناء الصلاة، مع مراعاة أن يكون موقف النساء بمحاذاة الإمام أو خلفه. وإذا ما حدث انقطاع للتيار الكهربائي أثناء الصلاة ولم يتمكن النساء من متابعة الإمام بحال فيُتمِمْنَ الصلاة فرادى؛ للضرورة، ولأنه لا يصح أن يحلَّ شخص محلَّ الإمام إلا بالاستخلاف، وتكون الصلاة صحيحة بإذن الله تعالى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل رفع اليدين أثناء الدعاء ثم مسح الوجه بهما بعد انتهائه مشروع؟


ما حكم صلاة العيد في المنزل للمنفرد بدون خطبة؟ فكثيرًا ما تفوتني صلاة العيد في المصلى، فهل يجوز لي أن أصلي العيد بدون خطبة في البيت؟


نرجو منكم الرد على من يقول: إنَّ مراجعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه في عدد الصلوات فيه تبديلٌ للقول، كيف وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [ق: 29]، كما أنَّ فيه نوع وصاية من نبي الله موسى على رسولنا الكريم سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام.


ما حكم صلاة الإمام والمأمومين إذا كان الإمام دائم الحركة يمينًا وشمالًا؟


ما حكم اقتداء النساء بالإمام عن طريق مكبرات الصوت في مصلى بينه وبين الإمام شارع؟ حيث يوجد مسجد يصلي فيه الرجال، ويفصل بينه وبين مصلى النساء شارع مطروق بعرض 6 أمتار، ومصلى النساء في مكان يجعله متقدمًا على موقف الإمام.
فهل يجوز اقتداء النساء في هذا المصلى بإمام المسجد عن طريق توصيل سماعات؟ وماذا يحدث لو انقطعت الكهرباء أثناء الصلاة: هل تصلي بهن إحداهن إمامًا، أم يصلين فرادى؟


ما الحكمة من تخصيص سيدنا إبراهيم عليه السلام بالذِّكر في الصلاة الإبراهيمية، التي تقال في التشهد الأخير في الصلاة من دون سائر الأنبياء، فنقول: "اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم... إلخ"؟ وهل هذا يتعارض مع كونه صلى الله عليه وآله وسلم أفضل خلقِّ الله على الإطلاق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 أبريل 2026 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :36
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 18
العشاء
7 :37