سأل كثير من الناس بمناسبة تفشي وباء الكوليرا عن حكم الشرع في ترك المصافحة باليد.
ما دامت عدوى هذا المرض تنتقل بالمصافحة باليد فالواجب شرعًا تركُها دفعًا للضرر وأخذًا بأسباب السلامة كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
سألني كثير من الناس بمناسبة تفشي وباء (الهيضة) -الكوليرا- في البلاد عن الحكم الشرعي في ترك المصافحة باليد عند اللقاء، فأجبتهم بأن دفع الضرر ودرء الخطر عن الأنفس واجب؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وكل ما كان وسيلة إلى ذلك فهو واجبٌ شرعًا، ومن ذلك ترك المصافحة بالأيدي عند اللقاء وعقب التسليم من الصلاة، كما يفعل كثير من المصلين؛ فقد تكون اليد مُلَوثة وقد تنقل العدوى وينتشر الوباء بواسطتها، فمن الواجب شرعًا اتِّقَاءُ ذلك بترك المصافحة؛ صيانةً للأرواح وأخذًا بأحد أسباب السلامة والنجاة.
ومن ذلك التبليغ فورًا عمن أصيبوا بهذا المرض، فهو من أكبر الواجبات الشرعية، والتقصير فيه من كبائر الذنوب، والمُقَصِّر فيه مع التمكُّن منه أشبه بالتَّسَبُّب في قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن ذلك التداوي واتباع ما يُشير به الأطباء للوقاية والعلاج، وإهمالُ ذلك إثٌم كبير. نسأل الله العفو والعافية والسلامة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تناول الأدوية التي يدخل في تركيبها مادة الجيلاتين؟ فنحن شركة تعمل في مجال الأدوية والمستحضرات الطبية تنتج أدوية مغلفة بكبسولات مصنوعة من مادة الجيلاتين، وهذه المادة تصنع من بعض أجزاء الحيوانات؛ كالدهون والغضاريف والعظام وغيرها، وقد يكون الخنزير من ضمن تلك الحيوانات، فما حكم تناول هذه الأدوية شرعًا؟
ما الحكم الشرعي في المال الذي يُصرف للمتبرع بالدم على سبيل الهدية أو المكافأة والتشجيع؟ وهل يجوز أن يُتفق عليه؟
ما حكم صيام المريض النفسي؟
ما حكم إجراء عملية طبية لفتاة من ذوي الهمم لقطع الدورة الشهرية عنها؟ فإن السائلة تقول: ابنتي من ذوي الهمم وأريد إجراء عملية طبية لها لمنع نزول الدورة الشهرية؛ لأنها لا تدرك شيئًا، ولدفع الضرر؛ كما أنني مريضة بالسكر، وعمري 60 عامًا، ولا أعرف من سوف يرعاها بعدي. فأرجو إعطائي الحكم الشرعي في ذلك؟
نرجو منكم بيان حكم الشرع في الرُّقْيَة بالقرآن الكريم.
ما هو رأي الدين في الطبيب الذي يخطئ في تشخيص مرضٍ ما، أو يُجري جراحة تؤدي إلى الإصابة بعاهة مستديمة أو فقدان الحياة؟