ما حكم الشرع في توعية الناس بخطورة مرض شلل الأطفال من خلال منابر المساجد عقب الصلوات؛ حيث يتسبب امتناع بعض أئمة المساجد عن ذلك في انتشار هذا المرض وعدم القضاء عليه حتى الآن، علمًا بأن هذا المرض لا يوجد إلا في خمس دول على مستوى العالم، منها مصر.
هذه التوعية تدخل في باب النصيحة التي جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الدين في قوله عليه الصلاة والسلام: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «للهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ» رواه مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه.
ومن المقرر في الشرع أن الضرر يُزال، فإذا كانت هذه النصيحة تتعلق بوباءٍ منتشرٍ بين الناس؛ كشلل الأطفال مثلًا، فإنها تصير فرض كفايةٍ بقدر ما يُزال به هذا الضرر، فإذا تعينت المساجد طريقًا لدفع هذا الوباء؛ كما هو الحال في القرى التي لا يدرك أهلها خطورة ذلك إلا عن طريق خطباء وأئمة مساجدها، فإن التوعية والنصيحة تصبح في حق هؤلاء الخطباء والأئمة فرض عين، ويكون أطفال هؤلاء القرى حينئذٍ أمانة في أعناقهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تحديد جِنس الجنين عن طريق الحقن المجهري؟
ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفة؟ وكذلك إعطاؤها للزوجة بدون علمها؟
أغمي عليَّ وأنا صائم في رمضان؛ فما أثر ذلك على الصوم؟
ما حكم إجراء عمليات تجميل رفع الحواجب؟ حيث تتوجه بعض النساء إلى تغيير شكل الحاجين بعدة طرق منها ما هو جراحي ومنها ما هو بغير الجراحة، وأكثر ما يكون رفع الحاجبين عن طريق العمليات الجراحية وذلك بشد جلد الجبهة أو الجبين ليرتفع الحاجب من المنتصف أو من الطرف، وربما يكون ذلك لإصلاح عيب خلقي أو إعادة التجميل إثر حادث أو نحوه، وربما يكون لمجرد الزينة والتجمل بغير حاجة أو ضرورة، فما الحكم؟
هل يجوز شرعًا زرع خصية مأخوذة من شخص لآخر قريب له من الدرجة الأولى؟
يطلب السائل بيان الحكم الشرعي في علاج الجنين بداخل بطن أمه من احتباس في مجرى البول عن طريق الجراحة، وذلك حفاظًا على حياته دون حدوث أي ضرر للأم.