ميراث من توفي عن زوجة وبنات وبنت بنت وابن أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ثم توفيت زوجته عن بنت زوجها وبقية المذكورين

تاريخ الفتوى: 03 يناير 2007 م
رقم الفتوى: 2068
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
ميراث من توفي عن زوجة وبنات وبنت بنت وابن أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ثم توفيت زوجته عن بنت زوجها وبقية المذكورين

توفي رجل عام 1998م عن زوجة، وثلاث بنات، وبنت بنته التي توفيت في حياته، وابن أخ شقيق، وأولاد أخت شقيقة.

ثم توفيت زوجته عن ابن وابنة، وبنت بنتها، وأولاد بنتها الأخرى المتوفاة قبلها: ثلاثة ذكور وأنثى، وبنت زوجها.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟

أولًا: بوفاة الرجل المذكور بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لبنت بنته المتوفاة قبله بمقدار ما كانت تستحقه والدتها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفى إلى ستة أسهم: يكون لبنت الابنة منها سهم واحد وصية واجبة، والباقي وقدره خمسة أسهم يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فيكون لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناته الثلاث الثلثان بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم المعصب لهن، ولابن أخيه الشقيق الباقي بعد الثمن والثلثين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخته الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
ثانيًا: بوفاة الزوجة المذكورة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لبنت بنتها وأولاد بنتها الأخرى المتوفاتين قبلها بمقدار ما كانت تستحقه والدة كل منهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى مائة وستة وعشرين سهمًا: يكون لبنت الابنة منها واحد وعشرون سهمًا، ويكون لأولاد بنتها الثانية منها واحد وعشرون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل حفيد من الثلاثة ستة أسهم، وللحفيدة ثلاثة أسهم، وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره أربعة وثمانون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها، وهما ولداها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، فيكون لابنها ستة وخمسون سهمًا، ولبنتها ثمانية وعشرون سهمًا، ولا شيء لبنت زوجها لا عن طريق الميراث؛ لعدم وجود سببه، ولا عن طريق الوصية الواجبة؛ لأنها خاصة بالفرع غير الوارث بشروط خاصة.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن لأي من المتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم يكن المتوفى أولًا قد أوصى لبنت بنته المتوفاة قبله بشيء، ولا أعطاها شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبها في الوصية الواجبة، وإذا لم تكن المتوفاة ثانيًا قد أوصت لأولاد بنتَيها المتوفاتين قبلها أو لأيٍّ منهم بشيء، ولا أعطتهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

أولًا: بوفاة الرجل المذكور بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لبنت بنته المتوفاة قبله بمقدار ما كانت تستحقه والدتها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفى إلى ستة أسهم: يكون لبنت الابنة منها سهم واحد وصية واجبة، والباقي وقدره خمسة أسهم يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فيكون لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناته الثلاث الثلثان بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم المعصب لهن، ولابن أخيه الشقيق الباقي بعد الثمن والثلثين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخته الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
ثانيًا: بوفاة الزوجة المذكورة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لبنت بنتها وأولاد بنتها الأخرى المتوفاتين قبلها بمقدار ما كانت تستحقه والدة كل منهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى مائة وستة وعشرين سهمًا: يكون لبنت الابنة منها واحد وعشرون سهمًا، ويكون لأولاد بنتها الثانية منها واحد وعشرون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل حفيد من الثلاثة ستة أسهم، وللحفيدة ثلاثة أسهم، وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره أربعة وثمانون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها، وهما ولداها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، فيكون لابنها ستة وخمسون سهمًا، ولبنتها ثمانية وعشرون سهمًا، ولا شيء لبنت زوجها لا عن طريق الميراث؛ لعدم وجود سببه، ولا عن طريق الوصية الواجبة؛ لأنها خاصة بالفرع غير الوارث بشروط خاصة.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن لأي من المتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم يكن المتوفى أولًا قد أوصى لبنت بنته المتوفاة قبله بشيء، ولا أعطاها شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبها في الوصية الواجبة، وإذا لم تكن المتوفاة ثانيًا قد أوصت لأولاد بنتَيها المتوفاتين قبلها أو لأيٍّ منهم بشيء، ولا أعطتهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز لمَن حجّ عن آخر بعد وفاته الحصول على مال من تركته مساويًا لما أنفقه مقابل تأدية فريضة الحج نيابة عنه؟ وهل يختلف الأمر في حالة الوصية وعدمها؟


ما حكم ميراث المطلقة في مرض الموت؟ فرجل طلق زوجته المنكوحة له بنكاح صحيح طلاقًا بائنًا في مرض موته، ومات قبل انقضاء عِدَّتها من الطلاق المذكور من غير أن يكون ذلك بطلبها ورضاها، فهل والحالة هذه يكون الرجل المذكور فارًّا بالطلاق المذكور، وترِث منه الزوجة المذكورة إرث الزوجية، أم لا؟


توفي رجل عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وأولاد أخوين لأب ذكرين: ذكرين وأنثيين، وثلاث بنات أخ شقيق، وأولاد أختين لأب: ثلاثة ذكور وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عام 2014م عن ثلاثة أبناء وخمس بنات، وأولاد ابن متوفى قبله: ابنين وبنتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير هؤلاء. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


 توفيت امرأة عن بنتها، وعن ابنها فقط، وكتبت وصية بتقسيم تركتها مناصفةً بين ابنها وبنتها.
فما الحكم الشرعي في هذه الوصية، وكيفية تقسيم التركة؟


تقول السائلة: أعطت أمي لي ولأخي ولأختي قطعَ أرض متساوية بغرض البناء عليها، وقُمنا ببناء المنازل في حياتها، وبعد وفاتها جمع أخي كل الأرض ثم قسمها قسمة الميراث بغير رضانا؛ فهل يجوز ذلك شرعًا؟ وهل أمي آثمة لكونها وزعتها علينا في حياتها بالتساوي؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :39
الشروق
6 :16
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 45
العشاء
9 :11