حكم ضريبة التركات ورسم الأيلولة

تاريخ الفتوى: 28 نوفمبر 1993 م
رقم الفتوى: 2074
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الميراث
حكم ضريبة التركات ورسم الأيلولة

ثار جدلٌ كبيرٌ حول ضريبةِ التَّرِكات، ونريد أن نعرف الحكم الشرعي بالنسبة لضريبة التَّرِكات ورسم الأيلولة؟

ضريبة التركات من الأمور التي تخضع للمصلحة العامة للأمة، والأمر فيها موكولٌ إلى أرباب النظر والاجتهاد والخبرة؛ فهي قابلةٌ للإبقاء تارةً وللإلغاء أو التعديل تارةً أخرى بحسب الحال.
فإن كانت هذه الضريبة ديونًا ثابتةً في رقبة الميت؛ كالضرائب وما يشبهها، عُدَّت من الديون الواجب دفعُها قبل تقسيم التركة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «نفس المؤمن معلقةٌ بدَينه -أي: محبوسةٌ بما عليه من ديون- حتى يُقضى عنه» رواه الترمذي، وإن كان الميت قد سدد ما عليه من التزاماتِ الدولة وحقوقِها في حياته فلا يصح للدولة أن تمسَّ تَرِكته بسوءٍ فضلًا عن أن تأخذ شيئًا منها.
أما رسم الأيلولة بمعنى أن تُقرِّر الدولة مبالغَ معينةً كرسومٍ على من تؤول إليه أموالٌ أو عقارات لكي تصبح مسجلةً باسمه، فلا شيء في ذلك من الناحية الدينية ما دامت هذه المبالغ المقررة لا ظلم فيها ولا غَبْن، والذي يقدر ذلك هم أهل الخبرة والاختصاص، أما إذا كان يحمل معنىً آخرَ، فعلى السلطة التشريعية أن تُعدِّلَه بحيث يتفق مع عدالة شريعة الإسلام وسماحتها ويسرها.

المحتويات

 

قابلية القوانين للتعديل لمسايرة مقتضيات العدالة

تابعتُ باهتمام وإثارة ما كتبه الكاتبون عن ضريبة التركات، والمناقشات الجيدة التي أثارها السادة أعضاء مجلس الشورى من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية حول هذا الموضوع، ولا شك أن هذه الكتابات والمناقشات تمثل لونًا حسنًا من السَّعي نحو الإصلاح متى صَاحَبَتْهَا النياتُ الطيبةُ والمقاصدُ الشريفةُ، والحرصُ على تحقيق الخير والعدل، والله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
والقوانينُ واللوائحُ التي تُصدرها الدول قابلةٌ للإلغاء أو التعديل بين الحين والحين؛ لأنها ليست تنزيلًا من حكيمٍ حميدٍ؛ ولأن الأشخاص الذين أصدروها قد يُخطئون وقد يُصيبون؛ ولأن اختلاف الظروف وتبدل الأحوال يستلزم مراجعة هذه القوانين واللوائح حتى تُسايِرَ روحَ العصر ومقتضياتِ العدالة ومتطلبات المصلحة للأفراد والجماعات، ولقد قابل المسؤولون في الدولة هذه المناقشاتِ والكتابات عن ضريبة التركات بروحٍ طيبةٍ وبتعليقاتٍ حسنةٍ، مما يبشِّر بأن هناك تعاونًا صادقًا بين أجهزة الدولة على اختلاف مواقعها، وهذا أمرٌ يتبعه العقلاء دائمًا؛ لأن القوانين العادلةَ خيرُها يعود على الأمة كلِّها، أما القوانينُ الجائرةُ فشرُّها يصيب الأمةَ كلها أيضًا.

والذي يتدبر شريعة الإسلام يرى من مزاياها أن الأمور التي لا تختلف فيها المصلحة باختلاف الأوقات والبيئات والاعتبارات تنص على الحكم فيها نصًّا قاطعًا لا مجال معه للاجتهاد والنظر؛ كتحليل البيع وتحريم الربا، أما الأمور التي تخضع فيها المصلحة للظروف والأحوال، فإن شريعة الإسلام تَكِلُ الحكمَ فيها إلى أرباب النظر والاجتهاد والخبرة في إطار قواعدها العامة؛ ومن أمثلة ذلك: ما يفرضه ولي الأمر من ضرائب على الأغنياء في وقتٍ معينٍ ولظروفٍ معينةٍ، فإن هذا الفعل قابلٌ للإبقاء تارةً وللإلغاء أو التعديل تارةً أخرى على حسب ما تستلزمه مصلحة الأمة.

الحقوق المتعلقة بتركة الميت

من المُتَّفَقِ عليه بين الفقهاء أن الإنسان إذا فارق الحياة وترك مالًا قليلًا أو كثيرًا فإن هذا المال لا يُقسَّم بين الورثة إلا بعد أداء الحقوق المتعلقة به، التي من أهمها:
أ- تجهيز المتوفى وتكفينه واتخاذ ما يلزم لدفنه من هذا المال الذي ترَكه.
ب- سداد الديون التي في ذمة الميت.
جـ- تنفيذ وصاياه الشرعية.
ثم بعد ذلك تقسم التركة على الورثة بالطريقة التي نظَّمتها شريعةُ الإسلام.
ومِنْ أجمع الآيات التي فصَّلت الحديث عن ذلك قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء: 11- 12].
ويُلاحَظ عند تدبر هاتين الآيتين أن الله تعالى قد كرَّر الأمر بعدم تقسيم التركة بين الورثة إلا بعد تنفيذ الوصايا ودفع الديون أربعَ مرات؛ تأكيدًا لحقِّ الدائنين والموصَى لهم، وتبرئةً لذمة المتوفَّى؛ فقد قال سبحانه بعد بيان ميراث الأولاد والأبوين: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، وقال بعد بيان ميراث الزوج: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، وقال بعد بيان ميراث الزوجة: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، وقال بعد بيان ميراث الإخوة والأخوات لأم: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾. كما يُلاحَظ عند تدبر هاتين الآيتين أيضًا أن الله تعالى قد حدَّد فيهما معظمَ الذين لهم حقُّ الميراث في تَرِكة المتوفَّى.

التصرف في تركة من لا وارث له

من المُتَّفَق عليه بين العلماء أنه إذا مات إنسانٌ ولا ورثة له آلت تَرِكتُه إلى بيتِ مالِ المسلمين، أما إذا كان له ورثة فالتركة خالصةٌ لهم بعد وفاء ما عليه من ديونٍ وما له من وصايا، ولا يجوز شرعًا أن تشاركهم الدولة أو غيرها في ذلك؛ إذ تقسيمُ تركة المتوفَّى قد حددته شريعة الإسلام تحديدًا قاطعًا وملزمًا.

خصم ضريبة التركات من التركة قبل تقسيمها

ضريبة التَّركات -على حسب ما نعلم- عبارةٌ عن اقتطاع جزءٍ من مال الميت تأخذه الدولة بنسبةٍ معينةٍ تختلف قِلةً وكثرةً على حسب حجم المال الذي تركه، فإذا كان هذا الجزء الذي تقتطعه هو ديونٌ ثابتةٌ لها في رقبة الميت؛ كأن يكون عليه ضرائب أو ما يشبهها ولم يدفعها في حياته، ففي هذه الحالة يكون هذا الجزء المُستقطع من تَرِكته هو من باب الديون التي يجب دفعُها للدولة، ولا يصح للورثة أن يقسموا تَرِكة مورِّثهم فيما بينهم إلا بعد سداد هذه الديون، أما إذا كان قد دفع جميع ما عليه من التزاماتِ وحقوقِ الدولة في حياته، وليس لها في ذمته شيءٌ، ففي هذه الحالة لا يصح للدولة بأيَّة صورةٍ من الصور أن تمسَّ تركته بسوءٍ فضلًا عن أن تأخذ شيئًا منها، وإنما تصبح التركة بكاملها خالصةً للورثة الشرعيين، وليست الدولةُ واحدًا منهم؛ لأنها ليست من الورثة الذين حددهم الله تعالى في كتابه الكريم، ووضحهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله، وإذا خالفت الدولةُ شريعةَ الله وسنَّت من القوانين ما لم يأذن به سبحانه فعلى الذين يملكون السلطة التشريعية وهم أعضاء مجلس الشعب إلغاء هذه القوانين، فإذا لم يفعلوا كانوا مقصرين في حقِّ خالقهم وفي حقِّ الأمة التي وكَّلتهم عنها في إحقاق الحقِّ وإبطال الباطل.

الحث على سداد الديون سواء كانت للدولة أو للأفراد

ليكن واضحًا للجميع أنه لا فرق بين ديون الأفراد وديون الدولة، بل إن ديون الدولة أحقُّ بالسداد من ديون الأفراد؛ لأن ديون الأفراد هي حقوقٌ لأشخاصٍ معينين، أما ديون الدولة فهي حقوقٌ في ذمة المدين لجميع أفراد الأمة، وكل من يماطل في دفعها أو يستخف بها يكون آثمًا وظالمًا ومرتكبًا لفعلٍ مُحرَّمٍ نهى الله تعالى عنه.
ولقد وردت أحاديث متعددة تحثُّ على دفع الديون لمستحقِّيها، وتحذر من أكلها بالباطل؛ ومن ذلك ما أخرجه البخاريُّ واللفظ له ومسلمٌ وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتَى له بالرجل المتوفَّى وعليه دَينٌ فيسأل: «هل ترك لدَينه فضلًا؟» أي: هل ترك من المال ما يسد ما عليه من ديون؟ فإن قيل له: إنه قد ترك وفاءً -أي ترك ما يسد ديونه- صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: «صَلُّوا على صاحبكم».
قال العلماء: وكان ذلك قبل أن تفتح الفتوح، فلما فتح الله تعالى البلاد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكثرت الأموال صلى على مَن مات وعليه ديونٌ، وقضى عنه صلى الله عليه وآله وسلم تلك الديون.
وأخرج الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «نَفْسُ المؤمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ -أي: محبوسةٌ بما عليه مِن ديون- حتى يُقضَى عنه».
وفي الحديث الصحيح الذي أخرجَه البخاريُّ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن أَخَذَ أموالَ الناسِ يُرِيدُ أَدَاءَها أَدَّى اللهُ عنه، ومَن أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ».

بيان مفهوم رسوم الأيلولة وحكمها

أما رسم الأيلولة فإن كان بمعنى أن تُقرِّر الدولة مبالغَ معينةً كرسومٍ على من يريد أن تؤول إليه أموالٌ أو عقارات معينةً؛ لكي تصبح مسجلةً باسمه، فلا شيء في ذلك من الناحية الدينية، ما دامت هذه المبالغ المقررة لا ظلم فيها ولا غَبْن، والذي يقدر ذلك هم أهل الخبرة والاختصاص، أما إذا كان رسمُ الأيلولة يحمل معنًى آخرَ سوى ما ذكرناه آنفًا، فعلى السلطة التشريعية في الدولة أن تُعدِّلَ تلك الرسوم بحيث تتفق مع عدالة شريعة الإسلام وسماحتها ويسرها.
هذا، ومن سمات الأمم السعيدة الرشيدة القوية أن تسود فيها روح التعاون الصادق بين أبنائها، وأن يؤدي أفرادها ما عليهم من واجبات قبل أن يطالبوا بما لهم من حقوق، أما الأمم الشقية الجاهلية الضعيفة فهي تلك التي تشيع فيها روح التصارع والأنانية وسوء الظن، والمطالبة بالكثير مما هو حقٌّ ومما هو غير حقٍّ دون أن يقدم الكثير من أبنائها شيئًا يُذكر مما يجب عليهم نحو أوطانهم ومجتمعاتهم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي قوة مراتب القرابة عند توزيع الميراث، حيث أنه قد سألت سيدة في ولد ذكر توفي عن: عمه أخي أبيه من الأم، وعن خالتين وخال لأمه، وعن خالته لأبيه، وترك ما يورث عنه شرعًا، فما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.


توفي عن: زوجتين، وبنتين، وأب، وأم، وإخوة أشقاء: ذكرين وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم مؤخر الصداق وقائمة المنقولات لإحدى الزوجتين؟ وما نصيب كل وارث؟


أولًا: توفي رجل عن: زوجته، وأولاده منها: أربعة ذكور وأربع إناث.
ثانيًا: ثم توفيت ابنته الأولى عن: زوجها، وأولادها منه: ذكرين وبنت، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته عام 1988م عن: بقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت بنته الثانية عن: أولادها: ذكرين وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الأول عن: زوجته، وأولاده منها: ابن وبنتين، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي زوج ابنته الأولى عن: بقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي ابنه الثاني عن: زوجته، وابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفي حفيده الأول -ابن ابنته الأولى- عن: زوجته، وبنتَيه، وبقية المذكورين.
تاسعًا: ثم توفيت بنته الثالثة عن: ابن، وبنت، وبقية المذكورين.
عاشرًا: ثم توفيت بنته الرابعة عن: ابنين، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
حادي عشر: ثم توفي ابنه الثالث عن: زوجته، وابن، وبنت، وبقية المذكورين.
ثاني عشر: ثم توفي ابنه الرابع عن: زوجته، وأبنائه منها: ثلاثة ذكور، وبقية المذكورين.
ثالث عشر: ثم توفي حفيده الثاني -ابن بنته الأولى- عن: زوجته، وابن، وبنت، وبقية المذكورين.
رابع عشر: ثم توفيت زوجة ابنه الثالث عن: بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ علمًا بأنهم كلهم مصريون منسوبون للمسيحية. ولم تقسم تركة الرجل المتوفى حتى الآن.


امرأة ماتت عن أخوالها -إخوة أمها لأبيها- وهم: ذكران وأنثى، وعن أولاد خالها وخالتها أخوي أمها من الأب والأم، لا وارث لها سواهم، وتركت ما يورث عنها. فمن يرث من هؤلاء؟ وما يخصه؟ ومن لا يرث؟ أفيدونا ولكم الثواب.


امرأة توفيت وانحصر ميراثها في أختها الشقيقة، وفي ولدَي أخيها الشقيق ذكرًا وأنثى فقط. فما نصيب كل منهم؟


إنه بتاريخ 16/ 7/ 1965م تزوَّج شخصٌ من سيدةٍ بمقتضى إشهاد زواج رسمي على يد مأذون، وقد نَصَّ بإشهاد الزواج المذكور أن العصمة بيد الزوجة، لها أن تُطلق نفسها منه متى شاءت وكيف شاءت وكلما أرادت، وقَبِل الزوج ذلك. وبمقتضى ذلك وكَّلت الزوجة المذكورة رجلًا آخر في تطليقها من زوجها المذكور بموجب توكيل رسمي عام طلقة أولى رجعية، ثم طلقها طلقة ثانية رجعية بتاريخ 22/ 7/ 1967م، وكان كلٌّ مِن هذين الطلاقين على يد مأذون. وبتاريخ 27/ 7/ 1967م توفيت الزوجة المذكورة عن أخيها شقيقها، وعن أولاد أخويها شقيقيها. وطلب السائل بيان ورثة هذه المتوفاة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :51
الظهر
11 : 58
العصر
2:47
المغرب
5 : 5
العشاء
6 :28