توفي عن زوجة وأولاد وأحفاد ثم توفيت بنته ثم توفي ابنه ثم توفيت زوجته

تاريخ الفتوى: 06 يونيو 2007 م
رقم الفتوى: 2060
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
توفي عن زوجة وأولاد وأحفاد ثم توفيت بنته ثم توفي ابنه ثم توفيت زوجته

توفي رجل عام 1987م عن: زوجته، وأولاده منها: ولدين وبنتين، وأولاد ابنه المتوفى قبله: أربعة ذكور وأنثيين. ثم توفيت إحدى بنتيه عن: زوج، وابنين، وخمس بنات، وبقية المذكورين. ثم توفي أحد أبنائه عن: زوجة، وثلاث بنات، وبقية المذكورين. ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون في تَرِكته وصيةٌ واجبةٌ لأولاد ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل، والباقي بعد ذلك يكون هو التّركة التي تقسم على الأحياء من ورثته وقت وفاته، فيكون لزوجته الثمن فرضًا، ولأولاده الأربعة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لِزوجها ربع تركتها فرضًا، ولأمها سدسها فرضًا، ولأولادها الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخوَيها وأختها الأشقاء ولا لأولاد أخيها الشقيق ذكورًا وإناثًا.
ثالثًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولبناته الثلاث ثلثاها بالسوية بينهن فرضًا، ولأخيه الشقيق وأخته الشقيقة الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق ذكورًا وإناثًا.
رابعًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصيةٌ واجبةٌ لكلٍّ من أولاد أولادها الثلاثة المتوفين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه، والباقي بعد ذلك يكون هو التّركة التي تُقسم على الحيِّ من ورثتها وقت وفاتها وهما ولداها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا.

أولًا: بوفاة الرجل بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصيةٌ واجبةٌ لأولاد ابنه المتوفَّى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى ثلاثمائة وعشرين سهمًا: يكون لأولاد ابنه المتوفى قبله منها سبعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة، فيكون لكل حفيد من الأربعة أربعة عشر سهمًا، ولكل حفيدة من الاثنتين سبعة أسهم، والباقي وقدره مائتان وخمسون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثته وقت وفاته، فيكون لِزوجته الثُّمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الأربعة الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.

ثانيًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا، ولأمها سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الباقي بعد الرُّبع والسُّدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخوَيها وأختها الأشقاء ولا للذكور من أولاد أخيها الشقيق؛ لحجبهم جميعًا بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء للإناث من أولاد أخيها الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

والمسألة من مائة سهم وثمانية أسهم: لزوجها سبعة وعشرون سهمًا، ولأمها ثمانية عشر سهمًا، ولكل ابن من الاثنين أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت من الخمس سبعة أسهم.

ثالثًا: بوفاة أحد الأبناء عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناته الثلاث ثلثاها بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم المُعَصِّب لهن، ولأخيه الشقيق وأخته الشقيقة الباقي بعد الثُّمن والثُّلثين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأبناء أخيه الشقيق؛ لحجبهم بأخيه وأخته الشقيقين الأقرب منهم درجة، ولا شيء لبنتَي أخيه الشقيق ولا لأولاد أخته الشقيقة ذكرَين وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من اثنين وسبعين سهمًا: للزوجة تسعة أسهم، ولأمه اثنا عشر سهمًا، ولكلِّ بنت من الثلاث ستة عشر سهمًا، ولأخيه سهمان، ولأخته سهم واحد.

رابعًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لكل من أولاد أولادها الثلاثة المتوفَّين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فَيُرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور. وبقسمة المسألة إلى ألفين وخمسة وعشرين سهمًا: يكون لأولاد ابنها المتوفى قبلها مائتان وسبعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة، فيكون لكل حفيد من الأربعة أربعة وخمسون سهمًا، ولكل حفيدة من الاثنتين سبعة وعشرون سهمًا، ويكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها منها مائة وخمسة وثلاثون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة، فيكون لكل حفيد من الاثنين ثلاثون سهمًا، ولكل حفيدة من الخمس خمسة عشر سهمًا، ويكون لبنات ابنها الثاني المتوفى قبلها منها مائتان وسبعون سهمًا بالسوية بينهن وصية واجبة، فيكون لكل حفيدة من الثلاث تسعون سهمًا، والباقي وقدره ألف وثلاثمائة وخمسون سهمًا يكون هو التركة التي تُقسم على الحيِّ من ورثتها وقت وفاتها وهما ولداها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لابنها الثالث تسعمائة سهم، ولبنتها الثانية أربعمائة وخمسون سهمًا.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم يكن المتوفى أولًا قد أوصى لأولاد ابنه المتوفى قبله ولا لأيٍّ منهم بشيء، ولا أعطاهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم مِن نصيبه في الوصية الواجبة، وإذا لم تكن المتوفاة رابعًا قد أوصت لأولاد أولادها المتوفَّين قبلها ولا لأيٍّ منهم بشيء، ولا أعطتهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

رجل توفي عام 1963م عن: والدته، وزوجته، وأولاده القصر ذكر وأربع إناث فقط، وترك ثمانية قراريط ونصفًا قيمتها 70 جنيهًا مصريًّا، كما ترك مبلغ 701 جنيه مصري، وقد كان المتوفى مشتركًا في جمعية التضامن الأخوي، وقد أوصى بوصية أودعها ملفات الجمعية بأن تصرف الإعانة المقررة في قانون الجمعية لوالدته، وقد صرفت الجمعية لوالدته بمقتضى قانونها المذكور مبلغ 118 جنيهًا و445 مليمًا.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لباقي الورثة حق في المبلغ الذي صرفته الجمعية لوالدته، أم هو من حق والدته وحدها.


ما حكم سداد الورثة دينًا ادّعاه رجلٌ على الميت؟ فأخو صديقي متوفًّى، وادَّعى رجلٌ من غير بينة أنَّ له دينًا عليه.


امرأة توفيت وانحصر ميراثها في أختها الشقيقة، وفي ولدَي أخيها الشقيق ذكرًا وأنثى فقط. فما نصيب كل منهم؟


توفيت امرأة عام 2008م عن: بنتين، وبنتي ابنها المتوفى قبلها، وإخوة لأب: ذكر وأنثيين، وأخ وأخت لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


سائل لديه تصريح من المحكمة باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية فيما يلي:

 ــ حكم تصرف أخت شقيقة على قيد الحياة في تركتها إلى بناتها الثلاثة بغرض حرمان الأخ الشقيق من ميراثها بعد وفاتها.

ــ مطابقة نص المادة 131 "فقرة ثانية" من القانون المدني -التي جاء بها "غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه، إلا في الأحوال التي نص عليها القانون"- لأحكام الشريعة الإسلامية من عدمه.

ــ مطابقة نص المادة 12 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943م -التي جاء بها "للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنتين فأكثر الثلثان"- لأحكام الشريعة الإسلامية من عدمه؛ استنادًا لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُل ذَكَر» رواه الإمام أحمد في "المسند"، والإمام البخاري والإمام مسلم في "صحيحيهما".


هل تحديد ورثة المتوفى إكلينيكيًّا وتوزيع تركته تحسب من تاريخ توقف جميع أجهزة الجسم عن العمل ودخوله في الغيبوبة أو من تاريخ وفاته الحقيقي ودفنه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :41
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :18