توفي رجل عام 1968م عن زوجته، وولدين وثلاث بنات، وبقيت التّركة عند الزوجة بموافقة الجميع، ونما المال في البنك. ثم توفيت الزوجة عن هذا المال وعن مشغولات ذهبية وتركت ابنًا وبنتًا وأولاد أولادها الثلاثة المتوفين في حياتها. فكيف يتم توزيع التركة على المستحقين والورثة؟
أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الخمسة الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ وذلك في جميع ما تركه المتوفى وما أضيف إليه من نماء، على أن يَؤُول نصيب كل من أبنائه المتوفين إلى ورثة كلٍّ منهم.
ثانيًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد أولادها المتوفين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان هذا المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الابن والبنت الموجودين وقت وفاتها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، وذلك في جميع ما تركته المتوفاة من المشغولات الذهبية بالإضافة إلى ثُمن تَرِكة زوجها المتوفى قبلها.
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الخمسة الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
والمسألة من ستة وخمسين سهمًا: لزوجته سبعة أسهم، ولكلٍّ من الولدين أربعة عشر سهمًا، ولكل من البنات الثلاث سبعة أسهم، وذلك في جميع ما تركه المتوفى وما أضيف إليه من نماء، على أن يَؤُول نصيب كلٍّ من أبنائه المتوفين إلى ورثة كلٍّ منهم.
ثانيًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تَرِكتها وصيةٌ واجبةٌ لأولاد أولادها المتوفين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان هذا المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى اثني عشر سهمًا: يكون لأولاد ابنها المتوفى قبلها منها سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى، ولأولاد كل من بنتيها سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره ثمانية أسهم يكون هو التَّرِكة التي تقسم على الحيِّ من ورثتها وقت وفاتها وهما الولد والبنت اللَّذَين على قيد الحياة للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، وذلك في جميع ما تركته المتوفاة من المشغولات الذهبية بالإضافة إلى ثُمن تركة زوجها المتوفى قبلها.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفى أولًا والمتوفاة ثانيًا وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم تكن المتوفاة ثانيًا قد أوصت لأولاد أولادها المتوفين قبلها أو لأيٍّ منهم بشيء، أو أعطتهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل مات عن زوجته، وعشرة أولاد: ستة ذكور وأربع إناث، فما يخص كلًّا منهم في تَرِكته بالوجه الشرعي؟
توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وثلاث أخوات شقيقات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن زوجةٍ، وأم، وبنتين، وأربعة إخوة وخمس أخوات أشقاء، وابني أخ شقيق توفي قبله، وثلاث بنات لأخ شقيق آخر توفي قبله أيضًا.
ثم توفيت أمه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن أمها وأختها الشقيقة وبنتيها المذكورتين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟
سئل بالآتي:
توفي عن زوجتيه، وبنته من الزوجة الأولى، وابنه من الزوجة الثانية، وعن بنتين وابن من زوجة أخرى مطلقة من زمن بعيد.
ثم توفي ابنه عن والدته, وعن أخيه لأمه، وعن أخواته لأبيه، وأخيه لأبيه. فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته؟
توفيت أختي الشقيقة في أول إبريل سنة 1950م دون أن تعقب بأولاد، وانحصر إرثها في زوجها وإخوتها الأشقاء، وليس عليها ديون ولا وصية لأحد. فما بيان نصيب كل من الزوج والإخوة الأشقاء في ميراثها الذي هو عبارة عن: 68 مترًا مربعًا بمنزل، وكذلك نصيب كل من المذكورين بعاليه في مؤخر الصداق البالغ قدره 25 خمسة وعشرين جنيهًا؟
ما حكم قراءة القرآن في المآتم وسرادقات العزاء؟ وما حكم أخذِ الأجرة على هذا العمل؟ حيث إن هناك بعض الناس يزعم أن ذلك بدعة.