بيان بعض حقوق الزوج على زوجته

تاريخ الفتوى: 10 نوفمبر 1981 م
رقم الفتوى: 566
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: النكاح
بيان بعض حقوق الزوج على زوجته

ما أقوال العلماء والمفسرين في حق الزوج؟

جماع هذه الحقوق قولُه تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ لَكُم مِن نسائكُم حقًّا، ولنسائكِم عليكُم حقًّا» رواه ابن ماجه.
وأبرز ما يمكن الإشارة إليه من حقوق الزوج على زوجته ما يلي:
أولًا: حقُّ تدبير المعيشة بالمعروف.
ثانيًا: حقُّ إصلاح حال الزوجة عند خوف نشوزها.
ثالثًا: حقُّ الاستمتاع بغير إضرار.
رابعًا: حفظُ مال الزوج وكتمُ أسراره وألا تُدخل بيته أحدًا بغير إذنه.

المحتويات

 

حقوق الزوجين في الإسلام

ليس من السهل تفصيل حقوق كلٍّ من الزوجين قِبل الآخر أو تفصيل حقٍّ واحد منهما؛ لكثرة تنوع تلك الحقوق وتجددها؛ لأنها تشمل كل ملابسات الحياة في جميع حقائقها ومظاهرها، ولقد فصَّل القرآن الكريم بعض الحقوق التي لكلٍّ منهما على الآخر، وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة بذكر شيء منها زائدٍ على ما ورد في القرآن الكريم، وجماع هذه الحقوق قولُ الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228].
وجاء ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: «إن لكم من نسائكم حقًّا، وإن لنسائكم عليكم حقًّا» رواه ابن ماجه.

مفهوم "وللرجال عليهن درجة"

قد قرَّر الله للرجال على النساء درجة؛ أي منزلة أكَّدتها الآية: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: 34]، وهذه القوامة أو تلك الدرجة لا تخلُّ بالمساواة بين الرجل والمرأة؛ إذ الدرجة التي هي قيام الرجل على المرأة يقتضيها النظام في كل عملٍ مشتركٍ وإلا صار الأمر فوضى.
ومراعاة النساء لهذه الدرجة يجعل ما لهن من شئون الزوجية قِبل أزواجهن مثل ما عليهن لهم تمامًا، وقد جاء هذا القول فيما رواه الطبري عن ابن شهاب الزهري في تأويل قوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾: «لا أعلم إلا أنَّ لهن مثل الذي عليهن إذا عرفن تلك الدرجة». «تفسير الطبري» (2/ 257).
والقاعدة العامة التي تسود كل حقوق الزوجية وتُقَيِّدُهَا هي: "الإحسان في المعاملة وتجنب المضارة". "الأم" للإمام الشافعي (5/ 95)، و"البدائع" للكاساني الحنفي (2/ 334).

أبرز حقوق الزوج على زوجته

إذا كان بيان حقوق الزوج على وجه الحصر متعذِّرًا فإنه يكفي أن نشير فيما يلي إلى أبرزها:
أولًا: حقُّ تدبير المعيشة، وإدارة حياتهما من حيث الإسكان والاستقرار في بيت الزوجية، ومراقبة سلوكها داخل المسكن وخارجه واتصالها بالغير، والنظر فيما يجوز لها أن تزاوله من عمل داخل المنزل وخارجه، والانتقال بها إلى حيث يشاء ويرتزق ما دام مأمونًا عليها.
وإعطاء الزوج هذا الحق أو تلك السلطة يُقْصَدُ به المحافظة على ما منحته الشريعة للزوج من حقوق قِبل زوجته بمقتضى عقد الزواج، ودفع الضرر عن نفسه وعنها وحماية حياتهما الزوجية مما قد يضر بها.
وقد تحدَّث الفقهاء في تلك الحقوق المفوضة للزوج وقالوا إنها مقيدة بما تتقيد به سائر الحقوق في شريعة الإسلام، وهو ألَّا يترتب عليها ضرر بالزوجة.
كما تحدثوا في حقه في منعها من الاتصال بمحارمها، وقالوا إنه ليس له منعها إلا إذا كانوا مفسدين أو يفسدونها عليه.
ثانيًا: حقُّ التأديب، وأساس هذا الحقِّ التشريعي قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: 34].
وهذا الحقُّ فرع عن كون الرجال قوامين على النساء، وقد قال الفقهاء في حدود هذا الحق بأن للرجل حقَّ تعزير زوجته، كما للقاضي تعزير الناس كافة، لكنهم قيَّدوا هذا الحق بقيودٍ يُعتبر بخروجه عنها متعديًا؛ لأن شرعية هذا الحق مقصود بها إصلاح حال الزوجة إذا ما بان لزوجها أنها قد تنكَّبت السبيل المستقيم، فلا حقَّ له في تعزيرها لمجرد الانتقام والإيذاء، ولا في الخروج عن تلك الوسائل التي قرَّرتها تلك الآية الكريمة.
ثالثًا: حقُّ المباشرة الجنسية، على خلاف بين الفقهاء فيما إذا كان هذا حقُّه الخالص أو أن الاستمتاع حقٌّ مشترك بينهما؛ لأنه لا يمكن لأحدهما الانفراد به، بل لا بد من المشاركة التي تدعو إليها طبيعة الفعل، وأيًّا ما كان فإن حقَّ الزوج أن تستجيب له زوجته متى بدت رغبته ولم يكن بها مانع شرعي وفقًا لأحكام الله تعالى: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ [البقرة: 222]، وقوله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: 223]، ويتقيد هذا الحق بألَّا يحدث منه ضرر للزوجة.
والأحاديث الشريفة في هذا الباب كثيرة، ولعلَّ من المرجحات للقول بأن العمل الجنسي بين الزوجين هو حقهما معًا، وأن لكلٍّ منهما الاستجابة للآخر أنه قد أُجيز للزوجة طلب الطلاق للهجر في الفراش، وترك المضاجعة، وأن الإيلاء من الزوجة والإصرار عليه سببٌ للطلاق في قول أئمة الفقهاء من غير مذهب أبي حنيفة، الذي مذهبه أنه بمجرد مُضِيِّ مدة الإيلاء المقرر في القرآن أن يفيء إليها فيها تطلَّق منه طلقةً بائنةً.
رابعًا: حفظ مال الزوج وكتم أسراره، وألا تُدخل بيته أحدًا دون إذنه، وفي بيان هذه الحقوق أحاديث كثيرة، منها: ما جاء في خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: «استوصوا بالنساء خيرًا فإنما هنَّ عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينة، فإن فعلن فاهجروهنَّ في المضاجع واضربوهنَّ ضربًا غير مُبْرِحٍ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا، إن لكم من نسائكم حقًّا ولنسائكم عليكم حقًّا، فأما حقُّكم على نسائكم فلا يوطئن فُرُشَكم من تكرهون، ولا يأذنَّ في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهنَّ عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهنَّ وطعامهنَّ». رواه ابن ماجه والترمذي. "منتقى الأخبار" وشرحه "نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 120 وما بعدها؛ ففيه بيان حقوق أخرى للزوج)، ومنها: الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، وفيه: «وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا».
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم نكاح الشغار؟ فقد اتفق رَجُلانِ على أن يُزوِّجَ الأوَّل أختَه بابن الثاني، على أن يزوج الثاني بنتَه من الأول بلا مهر، وقد تم العقدان على هذه الصورة معاوضةً. فما حكمهما شرعًا؟ وهل يصح إبطالهما؟ وتفضلوا.


سائل يقول: رجل خطب بنت عمه لأبيه، واتفقا على المهر على يد شهود، وقرآ الفاتحة، وتم تقديم الشبكة وإعادة قراءة الفاتحة مرة أخرى، ومنذ حوالي شهر فُوجِئ بوالد الزوجة يريد إرجاع قيمة الشبكة نقدًا، ورفض السائل التسلّم بحجة أنَّ الفاتحة بمثابة عقد قران.

1- هل قراءة الفاتحتين وموافقة والد العروس على الخطبة والاتفاق على المهر وتقديم الشبكة يُعْتَبَر بمثابة عقد، أو لا؟

2- هل يجوز زواجها للغير بدون موافقة الخاطب؟


ما الفرق بين المفقود من أفراد القوات المسلحة والمفقود من غيرهم؟ فقد تضمن السؤال أن السائلة تزوجت بمدرس بمحافظة سوهاج، وأن زوجها جند بالقوات المسلحة، وأنه فقد في العمليات الحربية بجهة سيناء بتاريخ 8/ 6/ 1967م بمقتضى شهادة دالة على فقده وصلت إلى مديرية التربية والتعليم بسوهاج من وزارة الحربية، وأن مديرية التربية والتعليم المذكورة كانت تصرف للسائلة مرتب زوجها شهريًّا حتى أوقف الصرف بمقتضى حكم صدر ضدها من المحكمة الحسبية ببندر سوهاج في قضية رفعها والد الزوج ضدها، وأنه قد ورد إليها كتاب من وزارة الحربية يفيد بأنه بموجب القرار رقم 72 لسنة 1969م باعتبار الغائبين بالعمليات الحربية بسيناء مفقودين وتسوية حالاتهم وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم، وأن الزوجة -السائلة- لا تجد من يعولها وليس لها مصدر رزق بعد قطع راتب زوجها عنها اعتبارًا من نوفمبر سنة 1969م للآن. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحق لها شرعًا أن تتزوج بآخر استنادًا إلى:
أ- القرار السالف الذكر رقم 72 سنة 1969م الخاص باعتبار الغائبين مفقودين وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم.
ب- خطاب ورد إلى والد زوجها من قلم خسائر الحرب يقضي باعتبار الغائبين مفقودين.
ج- أنه مضى على عقد زواجها بالمفقود المذكور خمس سنوات وهي معلقة بين السماء والأرض.
د- أن زوجها المفقود من قبل يونيه سنة 1967م حتى اليوم لم تصل أنباء أو معلومات تفيد بأنه موجود على قيد الحياة.
هـ- أن غياب الزوج المذكور كان غيابًا متصلًا من قبل يونيه سنة 1967م إلى الآن، ولم ينقطع هذا الغياب خلال تلك المدة الطويلة.


ما حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟ علمًا بأنَّ الهدايا كانت مبالغ مالية وقد صُرِفت، وأقمشة وقد تم تفصيلها إلى ملابس وتم استعمالها.


طلب وكيل إحدى النيابات الجواب عن سؤال تضمنه الخطاب التالي: معرفة الحكم الشرعي فيمن تزوجت بزوج وهي على عصمة زوج آخر؛ هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟ وذلك للتصرف في القضية.


توفي أخي الشقيق، وترك زوجته على عصمته لحين وفاته, وعن بناته منها، وبما أن الزوجة المذكورة انقضت عدتها من زوجها بعد الوفاة، وأريد التزوج بها، إلا أنها عمة زوجتي من الأب، وزوجتي لا زالت موجودة على قيد الحياة وعلى عصمتي الآن. فهل يجوز لي التزوج من زوجة أخي المذكورة التي هي عمة زوجتي الحالية من جهة الأب، أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 يوليو 2025 م
الفجر
4 :25
الشروق
6 :7
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 56
العشاء
9 :25