الأربعاء 10 ديسمبر 2025م – 19 جُمادى الآخرة 1447 هـ

منح جائزة من أموال المسلمين لمن يزدري دين الإسلام

تاريخ الفتوى: 09 يوليو 2009 م
رقم الفتوى: 446
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: المجتمع
منح جائزة من أموال المسلمين لمن يزدري دين الإسلام

ما حكم الشرع في منح جائزة مالية ووسام رفيع لشخص تَهَجَّم في كتبه المنشورة الشائعة على نبي الإسلام ووصفه بالمزَوِّر ووصف دين الإسلام بأنه دين مُزَوَّر، وأن الوحي والنبوة اختراع اخترعه أبو طالب لكي يتمكن من انتزاع الهيمنة على قريش ومكة من الأمويين، وأن عبد المطلب استعان باليهود لتمرير حكاية النبوة -على حد تعبيره-. فهل يجوز أن تقوم لجنة بمنح مثل هذا الشخص وسامًا تقديريًّا تكريمًا له ورفعًا من شأنه وترويجًا لكلامه وأفكاره بين البشر وجائزةً من أموال المسلمين رغم علمها بما كُتِبَ في كتبه على النحو السابق ذكرُه وهي مطبوعة ومنشورة ومتداوَلة، وإذا كان ذلك غير جائز فمن الذي يضمن قيمة هذه الجائزة المهدَرة من المال العام؟

أجمع المسلمون على أن مَن سب النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم أو طعن في دين الإسلام فهو خارج من ملة الإسلام والمسلمين، وهذه النصوص التي نقلها مُقَدِّم الفتوى -أيًّا كان قائلُها- هي نصوص كفرية تخرج عن الإسلام إن كان قائلها مسلمًا، وتُعَدُّ من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وإذا ثبت صدورها من شخص معين فيجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية ضده ليُكَفَّ شرُّه عن المجتمع ويكونَ عبرةً لأمثاله من السفهاء الذين زَيَّن لهم الشيطانُ أعمالَهم.
كما أن اللجنة التي اختارت له الجائزة ضامنةٌ لقيمة الجائزة التي أُخِذَتْ مِن أموال المسلمين إن كانت تعلم بما قاله.

من المعلوم مِن الدين بالضرورة أن تعظيمَ الشرع والدين ومقام الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم أركان الشرع، ومن أهم المهمات، ومن أجلِّ الواجبات، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32]، وقال عز من قائل: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفتح: 8- 9]، وقال جل شأنه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ [الأحزاب: 57]، وقال تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63].
وقد أجمع المسلمون أن مَن سب النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم أو طعن في دين الإسلام فهو خارج من ملة الإسلام والمسلمين، مستوجبٌ للمؤاخذة في الدنيا والعذاب في الآخرة كما نصَّتِ المادة "98 - و" من قانون العقوبات على تجريم كل مَن حقَّرَ أو ازدرى أحد الأديان السماوية، أو الطوائف المنتمية إليها، أو أضر بالوحدة الوطنية، أو السلام الاجتماعي.
أما بخصوص ما ذُكِرَ في واقعة السؤال: فإنَّ هذه النصوص التي نقلها مُقَدِّم الفتوى أيًّا كان قائلُها هي نصوص كفرية تُخْرِج قائلها من ملة الإسلام إذا كان مسلمًا، وتُعَدُّ من الجرائم التي نصت عليها المادة السالفة الذكر من قانون العقوبات، وإذا ثبت صدور مثل هذا الكلام الدنيء والباطل الممجوج من شخص معين فهو جدير بالتجريم لا بالتكريم، ويجب أن تُتَّخَذَ ضِدَّه كافةُ الإجراءات القانونية والعقابية التي تَكُفُّ شرَّه عن المجتمع والناس وتجعله عبرة وأُمثولة لغيره من السفهاء الذين سوَّل لهم الشيطان أعمالهم وزيَّن لهم باطلهم، قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: 103- 104].
واللجنة التي اختارت له الجائزة إن كانت تعلم بما قاله من المنشور في كتبه الشائعة فهي ضامنةٌ لقيمة الجائزة التي أُخِذَتْ مِن أموال المسلمين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل احتكار الدولار في أيامنا هذه يدخل تحت الاحتكار المنهي عنه، وما هو جزاء مَنْ يقوم بجمع الدولار ليضارب به بقصد الإضرار باقتصاد الدولة، وهل المال المكتسب من تجارة السوق السوداء حرامٌ شرعًا؟


سائل يسأل عن حكم تعليم الكبار ومحو أميتهم، وبيان كيف حثَّ الشرع على ذلك؟


ما حكم تصدُّر المرأة للإفتاء عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ كالقنوات التلفزيونية؟ وما الشروط الواجب توفُّرها لذلك؟


سائل يقول: أعيش في منطقة دائمًا تنقطع بها المياه ليلًا ولا تأتي إلا صباحًا وأحيانًا ظهرًا، ولدي قارورة مياه للشرب والاستعمال، وعندي بعض الأسئلة تتعلق بالتيمم وهي:

أولًا: ما مدى مشروعية التيمم عند وجود الماء مع الاحتياج إليه للمأكل والمشرب وعدم كفايته ليشمل الطهارة؟

ثانيًا: هل يلزمني عند انقطاع المياه في المناطق السكنية المعاصرة والعامرة والتي تتجاور وتتقارب فيها الشقق والمنازل أن أطلب الماء أولًا ممن يجاورونني من السكان، أم يشرع لي التيمم بمجرد فقدي الماء في خصوص بيتي؟

ثالثًا: هل يلزمني عند فقد الماء في الأماكن السكنية العامرة مع كثرة توافر المحلات التجارية وسهوله الحصول عليه أن أبادر أولًا بشراء الماء، أم يجوز لي التيمم مع تمكني من الشراء؟


سائل يقول: نرجو منكم بيان ما ورد في الشرع الشريف من نصوص تحث على طلب العلم. وبيان أهميته ومكانته في الإسلام.


ما حكم استخدام الصور التي لا تتفق مع الآداب العامة والتي تُثِير الفتنة في الدعاية والإعلانات التجارية للمنتجات المختلفة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :40
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18