ما حكم الإفطار في رمضان لمريض السكر؟ فأنا مريض بالسكر ولا أستطيع الصيام، فإن صمت وامتنعت عن الماء والغذاء يحصل عندي ضعف، ولا يمكنني مباشرة عملي الذي أستعين به على الحصول على معاش أولادي، فضلًا عما يلحقني من الضرر.
يجوز للسائل في هذه الحالة أن يفطر، وعليه قضاء ما أفطره بعد زوال العذر، فإن كان عذره مستمرًّا وجبت عليه الفدية ولا قضاء عليه. والفدية هي إطعام مسكين واحدٍ عن كل يوم، ويجوز إخراج القيمة.
اطلعنا على السؤال، والجواب أن الحنفية قد نصُّوا على أن المريض إذا غلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مأمون أن صومه يُفضي إلى زيادة مرضه أو إبطاء بُرْئِهِ، جاز له الفطر في رمضان، وكذلك يجوز الفطر للمريض بمرض السكر المعروف إذا كان صومه يُفْضِي إلى عدم قدرته على أداء عمله الذي لا بد لعيشه أو عيش مَن يعولهم، وعليه أن يقضي ما أفطره من رمضان في أيام أُخَر بعد زوال هذا العذر، فإن تحقَّق اليأس من زواله، وجبت عليه الفدية كالشيخ الفاني، بشرط أن يستمر عجزه إلى آخر صيامه، ولا قضاء عليه في هذه الحالة.
والفدية هي إطعام مسكين واحد عن كل يوم غداءً وعشاءً مشبعين، أو إعطاؤه نصف صاعٍ من بُرٍّ، أو دَقِيقٍ، أو قيمة ذلك عن كلِّ يوم. ومن هذا يُعلَم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذُكِر به.
والله سبحانه تعالى أعلم.
هل تُثابُ المرأة على الأعمال والأعباء المنزلية التي تقوم بها في رمضان؟
حكم صيام المرأة الحامل؟
ما حكم الاجتماع في ليالي رمضان للاستماع لقراءة القرآن من القراء الذين يحسنون أداءه، وإنشاد المدائح والقصائد الدينية؟ حيث اعتدنا في قريتنا أن نجتمع بعد صلاة التراويح للاستماع لقارئ يقرأ القرآن الكريم، وأحيانًا يتبعه شيء من المديح النبوي وإنشاد القصائد الدينية، ويصحب ذلك تقديم بعض المأكولات والحلويات والمشروبات، وأحيانًا تقديم وجبة السحور؛ فرحًا بالشهر الكريم من ناحية، وفرحًا لتجمع الأهل والأحباب والجيران كبارًا وأطفالا أغنياء وفقراء من ناحية أخرى، ونسمي ذلك "سهرات رمضان"، فهل هذا يعد من إحياء ليالي رمضان؟ وهل نثاب عليه؟ وهل هو موافق أو مخالف للسنة النبوية؟
سائل يقول: لزمتني كفارة يمين، وشرعت في الإطعام ولم أتمكَّن من إتمام إطعام العشرة مساكين، فهل يجوز لي الانتقال إلى الصيام، أم يجب عليَّ الانتظار حتى يتيسر حالي وأكمل الإطعام؟
اعتدت صيام يوم المولد النبوي الشريف شكرًا لله تعالى على هذه النعمة العظمى؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
ما حكم إتمام من شَرَع في صومِ التطوعِ وحكم قضائه إن أفسده؟ فأنا اعتدتُ على الإكثار من صيام التطوع كنحو يومي الإثنين والخميس من كلِّ أسبوع ما أمكن ذلك، ولكن أفسدت صومي في أحد هذه الأيام بعد الشروع فيه، فهل عليَّ إثم في ذلك؟ وهل يجب عليَّ قضاء هذا اليوم؟