ما حكم الزواج ببنت الخالة التي رضعت من أمه مرتين؟ حيث يرغبُ السائلُ في زواجِ بنتِ خالتِه، وأمه قد أخبرته بأنها أرضعت هذه الفتاة المخطوبة مرتين، وهو يُصدِّق أمه فيما أخبرته به من الرضاع، والرضاع مرتان فقط. وطلب السائل بيان: هل يحل هذا الزواجُ شرعًا؟
لا يحل للسائل أن يتزوج بالفتاة المذكورة على مذهب الحنفية ومن وافقهم، ويحل له الزواج منها على مذهب الشافعية والأظهر من مذهب الحنابلة.
إنه برضاع هذه الفتاة المخطوبة من أم الخاطب في مدة الرضاع، وهي سنتان على المفتى به، قد صارت أمُّ الخاطب أمًّا لهذه الفتاة المخطوبة من الرضاع، وصارت هذه الفتاةُ المخطوبة أختًا لجميع أولادها من الرضاع، ومنهم الخاطب، فلا يصح لهذا الخاطب أن يتزوج هذه الفتاة؛ لأنها أخته رضاعًا، وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم.
أما مذهب الشافعية والأظهر من مذهب الإمام أحمد أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات مشبعات متفرقات متيقنات فأكثر.
وبما أن السائل يقرر أن أمه قد أخبرته بأنها أرضعت هذه الفتاة المخطوبة مرتين، وأنه يصدق أمه فيما أخبرته به، وتصديقه بمثابة إقراره به، فإنه لا يحل للسائل أن يتزوج هذه الفتاة على مذهب الإمام أبي حنيفة ومن رأى رأيه، ويحل له الزواج منها على مذهب الإمام الشافعي والأظهر من مذهب الإمام أحمد.
وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل يريد التزوج ببنتٍ بكْرٍ، وله أخ نَسَبِيٌّ ارتضع من أم البنت المذكورة في مدة الرضاع. فهل مجرد ذلك لا يحرم البنت المذكورة على أخيه النسبي الذي يريد التزوج بها حيث لم يرتضع هو من أمها، فتكون أخت أخيه رضاعًا، أو ما الحكم؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
جدة السائل لأمه قد أرضعته لمدة شهر تقريبًا وهو في سن الرضاع. فهل يحل له أن يتزوج بإحدى بنات خاله؟
ما حكم زواج رجل من بنت خالته التي رضعت مع أخته؟ فهي في هذه الحالة تعتبر أخت أخته من الرضاع.
تقدم رجل لخطبة فتاة تحقق أن أخاها الأكبر كان قد رضع من أم خطيبها هذا. فهل يحلُّ له أن يتزوج من هذه الفتاة أو لا؟
السؤال عن امرأتين إحداهما معها ولد صغير ابن لها، والأخرى معها بنت صغيرة بنت لها، فأرضعت أم الولد البنت المذكورة، ثم مات الولد والبنت المذكوران، ثم خلفت إحدى المرأتين ولدًا والأخرى بنتًا ولم يرضع هذا الولد والبنت من أم الآخر. فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج بهذه البنت أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
ما حكم الزواج ببنت عمه وقد رضع معها ثلاث مرات؟ فقد رضع ولد من امرأة عمه على بنت عمه مرتين أو ثلاثة. فهل يَحل للولد المذكور أن يتزوَّج بنت عمه، أو لا يحل؟