الإثنين 03 نوفمبر 2025م – 12 جُمادى الأولى 1447 هـ

توفى عن زوجتين وأولاد وبنت ابن

تاريخ الفتوى: 29 نوفمبر 1948 م
رقم الفتوى: 600
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الميراث
توفى عن زوجتين وأولاد وبنت ابن

إذا كان رجل توفي يوم 15 أبريل سنة 1947م عن زوجتين، وعن ابن، وعن بنتين، وعن بنت ابن ثانٍ توفي قبله، فكيف تقسم تركته على زوجته، وعلى ابنه، وعلى بنتيه، وعلى بنت ابنه الثاني المتوفى قبله؟

بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط، يكون لبنت ابنه في ترِكته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيًّا عند موت أبيه في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يقسَّم بين الورثة: للزوجتين ثُمنه مناصفًة بينهما فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.

بوفاة هذا الرجل بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م المعمول به ابتداءً من أول أغسطس سنة 1946م عن زوجتيه، وابنه، وبنتيه، وبنت ابنه المتوفى قبله، يكون لبنت ابنه في ترِكته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيًّا عند موت أبيه في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور، فتقسم تركة المتوفى إلى 46 سهمًا: لبنت ابنه منها أربعة عشر سهمًا وصية واجبة، والباقي يقسم بين الورثة: فيخص الزوجتين ثُمنه وهو أربعة أسهم مناصفًة بينهما، والباقي لأولاده تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين: فيخص الذكر أربعة عشر سهمًا، ويخص كل أنثى سبعة أسهم.

وهذا إذا لم يكن للمتوفَّى وارث آخر، ولم يوصِ لبنت ابنه بشيء، ولم يعطها شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هو حق الورثة في أسهم مات والدهم قبل سداد ما عليها من ديون؛ فوالدي استدان مبلغًا من شريكه مقابل نصيبه في المصنع، و لم يتمكن من السداد حتى مات، ولم يترك أيّ مبالغ نقدية تسمح بالسداد، ثم قام أحد الورثة بصفته وكيلًا عنهم بسداد هذا الدين، واسترجع ما كان يملكه والده في المصنع، فدفع بعض الورثة ما يخصّه في الدين، وامتنع بعضهم؛ فهل للورثة الذين لم يساهموا في دفع مبالغ الدين حقّ في هذه الأسهم؟ أو هي عملية بيع خارج قسمة الميراث؟


يريد السائل أن يكتب نصيبه من البيت الذي يمتلكه لزوجته التي ساهمت في بنائه، على أن يكون البيع ساريًا بعد وفاته؛ خوفًا عليها من إخوته الذين رباهم وصرف عليهم حتى تزوجوا جميعًا، ولكنهم أساءوا معاملته. فما حكم الشرع في ذلك؟


توفيت امرأة عن: زوج، وجدة لأم، وأب، وإخوة أشقاء: ذكرين وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم مؤخر الصداق عند وفاة الزوج؟


توفي رجل عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخت لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عام 1987م عن: زوجته، وأولاده منها: ولدين وبنتين، وأولاد ابنه المتوفى قبله: أربعة ذكور وأنثيين. ثم توفيت إحدى بنتيه عن: زوج، وابنين، وخمس بنات، وبقية المذكورين. ثم توفي أحد أبنائه عن: زوجة، وثلاث بنات، وبقية المذكورين. ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :42
الشروق
6 :10
الظهر
11 : 38
العصر
2:44
المغرب
5 : 6
العشاء
6 :25