سأل الابن في والده الذي تُوفِّيَ بتاريخ ديسمبر سنة 1956م عن زوجته، وعن ابنه الطالب، وابنَي بنته المتوفاة قبله سنة 1955م فقط، وقد باع له والده قبل وفاته ممتلكاته بعقدين عرفيين:
أحدهما: بتاريخ أول يناير سنة 1952م بمقدار 8 أفدنة، وقيراط واحد و10 أسهم.
وثانيهما: بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1954م بمقدار 3 أفدنة، وقيراط و10 أسهم، وكان تصرف والده له بالبيع وهو بكامل صحته؛ لأنه كان موظفًا وقت تحرير العقد الأول وأُحيل للمعاش بعده بسنتين في أول أبريل سنة 1954م، ولأنه سافر لأداء فريضة الحج بمفرده سنة 1955م بعد العقد الثاني، وقد وَقَّعَتْ أخته على العقدين بصحة البيع قبل وفاتها مع آخرين.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لابنَي أخته المتوفاة شيء في ترِكة جدهما لأمهما بعد هذا التصرف بالبيع الصادر من والده قبل وفاته أم لا؟
هذا البيع صحيحٌ ونافذٌ شرعًا، ولا يستحق ابنَا البنت شيئًا مما تصرَّف فيه جدُّهما بالبيع لابنه قبل وفاته، فإن كان للجد ما يُورَّث عنه غير ما باعه لابنه، فيكون لهما وصية واجبة فيه بقدر ما كانت تستحقه والدتهما ميراثًا لو كانت حيةً وقت وفاة والدها في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الورثة؛ للزوجة الثُّمن فرْضًا، وللابن الباقي بعد الثُّمن تعصيبًا.
ما دام أن تصرف والد السائل ببيع المقادير المذكورة له قد صدر منه وهو بكامل صحته كما ذُكر بالسؤال؛ فيكون هذا البيع صحيحًا ونافذًا، ولا يكون القدر المباع من جملة ترِكته التي تورث عنه؛ لخروجه عن مِلكه قبل وفاته، فإذا لم يكن للمتوفى ترِكة أخرى تورث عنه غير التي تصرَّف فيها بالبيع لابنه قبل وفاته، فلا يستحق ولدا ابنته شيئًا فيه.
أما إذا كان له ما يورث عنه غير ما تصرف فيه بالبيع لابنه فيكون لابنَي بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فيه بقدر ما كانت تستحقه والدتهما ميراثًا لو كانت حية وقت وفاته في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م، وبوفاته سنة 1956م عن زوجته، وابنه، وابنَي بنته فقط، تقسم ترِكته إلى أربعة وعشرين سهمًا: لابنَي بنته منها سبعة أسهم مناصفةً بينهما وصيةً واجبةً، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الورثة: لزوجته ثُمنها فرضًا؛ لوجود فرع وارث، ولابنه الباقي بعد الثُّمن تعصيبًا.
وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لابنَيْ بنته بشيء، ولم يكن قد أعطاهما شيئًا بغير عِوض عن طريق أي تصرف آخر، ولم يكن له وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير ما ذُكر. وبهذا عُلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
طلبت حكمدارية بوليس مصر تقسيم تركة متوفى عن زوجة وأم وابن وحمل مستكن.
ما حكم الوصية بحرمان أحد المستحقين بالوصية الواجبة من نصيبه؟حيث توفيت امرأة عن أربعة أبناء وثلاث بنات، وولدي ابنها المتوفى أولًا قبلها: ابن وبنت، وولدي ابنها المتوفى ثانيًا قبلها: ابن وبنت، وابني ابنها المتوفى ثالثًا قبلها.
ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير مَن ذُكِروا؛ فما نصيب كل وارث ومستحق؟
وقد أوصت المتوفاة المذكورة بوصية بخط يدها بعدم توريث ابني ابنها المتوفى ثالثًا قبلها؛ حيث إنها أُجبِرت على عدم الميراث منه من قِبَلِ زوجته بدعوى سداد ما عليه من ديون. فما حكم هذه الوصية؟
سائل يقول: توفي شخص وكان قد ترك إقرارًا منه حال حياته بشأن صرف مستحقاته المالية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، ويتضمن استحقاق نجله بنسبة 50%، وزوجته بنسبة 50%، وكان قد طلّق زوجته قبل وفاته بمدة؛ فهل تستحق المطلقة النسبة المُقرَّرة لها بعد زوال صفتها أو تُعتبر تركة، وفي حالة اعتبارها تركة، فهل يستحق ابن المتوفى حصته باعتباره وارثًا فيها؟
ما حكم الديون التي على التركة؟ فقد توفي زوجي الذي له زوجة غيري، وله أولاد مني ومنها، وكان قد اشترى حاسوبًا -كمبيوتر- لأولادي ومات وعليه بعض أقساطه، وعليه أيضًا دَين خاص بتعليم ابنه الأكبر من زوجته الأخرى، وعليه ديون أخرى محققة، وعليه دَين يُدَّعى أنه لأخي زوجته الأخرى، وقد خصم عم الأولاد بقية أقساط الحاسب الآلي من مستحقاتي ومستحقات أولادي في تركة زوجي على أساس أننا المستفيدون منه، ويريدون منا أن نشترك في دَين تعليم ابنه الأكبر، فهل هذا جائز؟ وما مقدار مشاركتي في الديون المستحقة على زوجي؟ وهل يجب عليَّ دفع الدَّين المُدَّعى على زوجي لصالح أخي زوجته رغم أنه لم يثبت لديَّ ذلك ولا أعلم به ولا بينة لهم عليه؟
توفيت امرأة عن: زوج، وأختين شقيقتين، وثلاثة أبناء أخ شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
رجل توفي عن: زوجته، وعن ابن خالته الشقيقة، وعن ابن خاله لأب، وعن ابن عم والدته لا غير، وتَرَك تَرِكَةً فمن هو الوارث له منهم؟