طلب السائل بيان الأنصبة الشرعية في تَرِكة المرحومة المتوفاة في 23/ 11/ 1977م عن أخيها الشقيق، وعن بنات ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها.
بوفاة المرحومة عن المذكورين فقط يكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها في تَرِكتِها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها في حدود الثلث، وبما أن استحقاق والدتهم يزيد عن الثلث فيرد إلى الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الموجودين على قيد الحياة وقت وفاتها؛ لبنات ابنها الثلثان بالسوية بينهن فرضًا، ولأخيها الشقيق الثلث الباقي تعصيبًا.
نفيد بأنه بوفاة المرحومة المذكورة في 23/ 11/ 1977م عن المذكورين فقط بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م يكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها في تَرِكتِها وصية واجبة، بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها في حدود الثلث، طبقًا للمادة 76 من هذا القانون، وبما أن استحقاق والدتهم يزيد عن الثلث فيرد إلى الثلث، وتقسم تَرِكة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم؛ ثُلثها ثلاثة أسهم لأولاد بنتها للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة، والباقي وقدره ستة أسهم يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الموجودين على قيد الحياة وقت وفاتها، لبنات ابنها ثُلثاها أربعة أسهم بالسوية بينهن فرضًا، ولأخيها الشقيق الباقي وهو الثلث سهمان تعصيبًا؛ لعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال، ولم يكن للمتوفاة وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر، ولم تكن هذه المتوفاة قد أوصت لأولاد بنتها بشيء، ولا أعطتهم شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ترك أبي منزلًا مكونًا من طابقين كاملين، وثالث غير مكتمل، فقام بعده الابن الأصغر بإتمامه للزواج فيه، وساعده الابن الأكبر بمبلغ مالي، وتزوج الابن الأصغر فيها فعلًا، وبعد سنوات طالب بقية الورثة بحقهم في المنزل، وطلب الابن الأصغر حقَّه في الشقة التي قام بتجهيزها، بالإضافة إلى حقِّه في الميراث الشرعي؛ فهل هذا جائز؟
ما مدى أحقية تناقل المنفعة في العلامة التجارية والاسم التجاري بالوصية والتوارث؟
ما درجة القرابة بيني وبين إخوة زوجتي الأشقاء؟
إذا اجتمعت الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية في تركة واحدة، فأيهما تُقَدَّم؟
توفي رجلٌ عن والدته، وإخوة أشقاء، وأخوين لأم، وإخوة لأب. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
توفي رجل بتاريخ 18/ 6/ 2017م عن: زوجة مطلقة طلقة أولى رجعية بتاريخ 15/ 5/ 2017م، وابن، وأختين شقيقتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق؟ وهل للزوجة نصيب في الميراث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟