طلب السائل بيان الأنصبة الشرعية في تَرِكة المرحومة المتوفاة في 23/ 11/ 1977م عن أخيها الشقيق، وعن بنات ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها.
بوفاة المرحومة عن المذكورين فقط يكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها في تَرِكتِها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها في حدود الثلث، وبما أن استحقاق والدتهم يزيد عن الثلث فيرد إلى الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الموجودين على قيد الحياة وقت وفاتها؛ لبنات ابنها الثلثان بالسوية بينهن فرضًا، ولأخيها الشقيق الثلث الباقي تعصيبًا.
نفيد بأنه بوفاة المرحومة المذكورة في 23/ 11/ 1977م عن المذكورين فقط بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م يكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها في تَرِكتِها وصية واجبة، بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها في حدود الثلث، طبقًا للمادة 76 من هذا القانون، وبما أن استحقاق والدتهم يزيد عن الثلث فيرد إلى الثلث، وتقسم تَرِكة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم؛ ثُلثها ثلاثة أسهم لأولاد بنتها للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة، والباقي وقدره ستة أسهم يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الموجودين على قيد الحياة وقت وفاتها، لبنات ابنها ثُلثاها أربعة أسهم بالسوية بينهن فرضًا، ولأخيها الشقيق الباقي وهو الثلث سهمان تعصيبًا؛ لعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال، ولم يكن للمتوفاة وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر، ولم تكن هذه المتوفاة قد أوصت لأولاد بنتها بشيء، ولا أعطتهم شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يخصم من التركة مصاريف الزواج لمن لم يتزوج في حياة والده، حيث أنه توفي والدي عن: خمسة أبناء وبنتين، وكان من ضمن الأبناء واحد لم يتزوج بعد، وقد قمنا بتوزيع التركة وأعطينا كلّ ذي حق حقه، ولكن أخي الذي لم يتزوج يريد جزءًا آخر من المال حتى يتزوج به أُسوةً بأننا تزوجنا في حال حياة والدي. فهل له الحق في المزيد من المال؟
رجل توفي عن أخته الشقيقة، وبنات أخيه الشقيق وهن أربع بنات، وقد تَرَك تَرِكة، فمن يرث، ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
توفي رجل سنة 1934م عن زوجتين، وأولاده: ابن وثلاث بنات من زوجته الأولى، وابنين وبنت من زوجته الأخرى.
ثم توفيت زوجته الأولى سنة 1937م وانحصر ميراثها في أولادها: ابن وثلاث بنات.
ثم توفيت الزوجة الأخرى سنة 1938م وانحصر ميراثها في أولادها: ابنين وبنت أولادها من المرحوم المسئول عنه بالأعلى، وثلاث بنات أولادها من رجل آخر.
فما بيان نصيب كل من المذكورين؟
توفي رجل سنة 1947م، وترك ورثته الشرعيين وهم: والده، وزوجته، وابنته القاصرة بوصاية والدتها، وإخوته الأشقاء وهم: ذكران وثلاث إناث فقط.
ثم توفي والده سنة 1949م عن ورثته الشرعيين وهم أولاده: ذكران وثلاث إناث، وابنة ابنه المتوفى قبله وهي القاصرة المذكورة.
فما الذي ترثه القاصرة ووالدتها في تركة جدها لأبيها؟ ومن الذي يرث من الورثة المذكورين؟ وما نصيب كل من الورثة في تركة المتوفيين المذكورين؟
• توفي رجل عن أختيه الشقيقتين، وبنته، وزوجته، وابن أخيه الشقيق، وابن أخته الشقيقة.
• ثم توفيت إحدى أختيه عن بنت، وابن بنت توفِّيت قبلها، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت أخته الأخرى عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
سأل الابن في والده الذي تُوفِّيَ بتاريخ ديسمبر سنة 1956م عن زوجته، وعن ابنه الطالب، وابنَي بنته المتوفاة قبله سنة 1955م فقط، وقد باع له والده قبل وفاته ممتلكاته بعقدين عرفيين:
أحدهما: بتاريخ أول يناير سنة 1952م بمقدار 8 أفدنة، وقيراط واحد و10 أسهم.
وثانيهما: بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1954م بمقدار 3 أفدنة، وقيراط و10 أسهم، وكان تصرف والده له بالبيع وهو بكامل صحته؛ لأنه كان موظفًا وقت تحرير العقد الأول وأُحيل للمعاش بعده بسنتين في أول أبريل سنة 1954م، ولأنه سافر لأداء فريضة الحج بمفرده سنة 1955م بعد العقد الثاني، وقد وَقَّعَتْ أخته على العقدين بصحة البيع قبل وفاتها مع آخرين.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لابنَي أخته المتوفاة شيء في ترِكة جدهما لأمهما بعد هذا التصرف بالبيع الصادر من والده قبل وفاته أم لا؟