ما حكم نفقة حج الزوجة والحج عن الميت من التركة؟ حيث لي أخ كان قد وعد زوجته بأداء فريضة الحج معًا، ولكنه توفي قبل موعد الحج، فقامت زوجته بالحج وأخذت أخاها معها مَحرمًا لقضاء الحج عن شقيقي، وقامت بخصم مصاريف الحج من تَرِكته، ثم قامت بتقسيم التركة بعد خصم مصاريف الحج، وليس لأخي أولاد، وله أخت شقيقة، وتدخل بعض علماء الأزهر بالقرية وأفهموها أن الحج لا بد أن يكون من حقها الشرعي وليس من جملة التَّرِكة، فرفضت، ورفضت تكليف أحد أقاربنا بالسعودية لقضاء الحج عن أخي، وأصرت على موقفها، فأرجو الإفادة عن الحكم الشرعي.
نفقة حج الزوجة غير واجبةٍ على زوجها، فإذا وعد الزوجُ زوجتَه بالتكفل بنفقة حجها ثم مات فإن الوعد يفوت بموته، ولا يَلزمُ الورثةَ إنفاذُه، إلَّا أن تَسْخُوَ نفوسُهم بذلك.
وإذا لم يكن الميتُ قد أدَّى فريضة الحج فإن نفقةَ الحج عنه تُخصَم من التركة قبل التقسيم؛ وذلك بأقل تكلفةٍ يمكن أن يُحَجَّ بها، وإن كان قد أدَّاها فلا تُخصَم، على أنه يشترط في مَن يحج عن الميت أن يكون قد أدَّى فريضة الحج عن نفسه من قبل.
ما قامت به السيدة المسؤول عنها ليس من حقها، ويجب عليها أن ترد قيمة تكاليف الحج التي أخذتها من التركة دون إذن من الورثة الشرعيين، لأن الميت قد وعدها فقط بالحج، والوعد غير ملزم قضاءً، بمعنى أنه لا ينهض دليلًا لخصم في نزاع؛ لأنه ربما كان لو عاش لتراجع عنه لسبب أو لآخر، والحقوق المالية لا بد فيها من أدلة معتبرة مكتوبة أو مُشهَد عليها.
وأما هو إن لم يكن قد حج عن نفسه حجة الإسلام فيجب خروج تكاليف حجه من ماله قبل توزيع التركة، فحجُّ أخي زوجته عنه صحيح إن كان قد أدى الحج قبل ذلك عن نفسه، ولكن لا تلزم كل نفقاته من مال المتوفَّى، بل أقل ما يؤدى به الفرض يكفي والباقي حق الورثة، فتكلفة المقيم في الحجاز هي الواجب فقط، وما فوق ذلك فهو على نفقة أخي زوجته لا يخصم من الميراث، وإن لم يكن أخو زوجته قد حج عن نفسه فهو ضامن لهذا المال كله، وحجه صحيح عن نفسه لا عن الميت، وإذا كان الميت نفسه قد حج حجة الإسلام فلا يخصم مصاريف حج أخرى من التركة أصلًا، إلا أن يتطوع بها أحد الورثة أو أكثر من نصيبه الخاص أو نصيبهم الخاص. وحج أرملته وأخيها حج صحيح شرعًا مع الاحتفاظ بحقوق الورثة كما بَيَّنَّا. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الكلام في الهاتف المحمول أثناء الطواف؟ حيث إن هناك من تأتي إليهم مكالمات على هواتفهم المحمولة أثناء الطواف بالبيت فيقومون بالرَّدِّ عليها؛ فهل هذا جائز شرعًا؟
ما حكم لبس المرأة النقاب وهي مُحرِمَة؟
ما الحكم الشرعي في إسراع المرأة المشي في الطواف عند أداء العمرة؟ فهناك امرأةٌ أكرمها الله تعالى بالعمرة، ولاحظَت في الطواف أن بعض المعتمرين يمشون مشيةً سريعةً في بعض أشواط الطواف، وأن البعض الآخر لا يفعل ذلك، فسألت بعض الناس، فقيل لها: هذا هو الرَّمَل؛ فهل على هذه المرأة إسراع المشي في الطواف عند أداء العمرة أو لا؟
ما حكم الإمساك عن الأخذ من الشعر والأظفار لمن يجمع بين الحج والأضحية؟ فرجلٌ عزم على الحجِّ متمتعًا هذا العام، وقد وكَّل مَن يذبح عنه أضحيةً في بلده، فهل له أن يأخذ مِن شَعرِه وأظفاره للنظافة الشخصية قبل إحرامه، أم هو مطالبٌ شرعًا بالإمساك عنهما مِن أول ذي الحجة إلى أن تُذبح أضحيتُه؟
ما حكم تجاوز الميقات بدون إحرام للقادم عبر الطائرة؟ فقد عزمتُ على السفر للحج هذا العام، والسفر -كما هو مقرر في برنامج الرحلة- سوف يكون عبر الطائرة من مصر إلى المدينة المنورة مباشرًا، وسنتوجه بعد ذلك إلى مكة لأداء فريضة الحج، فهل أحرم من ميقات أهل مصر "رابغ"، أم من ميقات أهل المدينة "أبيار علي"، وهل على شيء إن جاوزت الميقاتين دون إحرام، ثم أُحرم من مكة؟
ما حكم وضع الطيب على ملابس الإحرام قبل لبسها؟ فقد عزم رجل على أداء العمرة هذا العام، وبدأ في إجراءات السفر، وقد علم أن تطييب البدن قبل الإحرام مندوب، ويريد أن يعرف الحكم في تطييب ملابس الإحرام قبل لبسها.