الأربعاء 19 نوفمبر 2025م – 28 جُمادى الأولى 1447 هـ

حكم تقدم الصفوف على الإمام وانخفاضها عند توسعة مسجد

تاريخ الفتوى: 31 أكتوبر 2007 م
رقم الفتوى: 364
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
حكم تقدم الصفوف على الإمام وانخفاضها عند توسعة مسجد

ما حكم تقدم الصفوف على الإمام وانخفاضها عند توسعة مسجد؟ فمساحة مسجدٍ أربعةٌ وستون مترًا مربعًا، ولكنه بلا دورة مياه ولا غرف لمقيمي الشعائر، وقد تبرع أحد المصلين بمساحة جانبية جهة يمين هذا المسجد ولكنها منخفضة عنه في ارتفاع الأرض وضعفه في المساحة وتتسع جهة القبلة بحيث إن الصفوف الأولى بها ستكون متقدمة عن الإمام في محرابه بالمسجد لو تمَّ ضمُّ التوسعة إلى المسجد، فما حكم الشرع في ذلك؟

التوسعة في المسجد أمرٌ مستحب، ولا يَضُرُّ انخفاضُ مستواها عن مستوى المسجد، وعلى المصلين في التوسعة أن يَحرِصوا على ألَّا يتقدموا على الإمام إلى أن يتم ضمُّ التوسعة إلى المسجد ويُنقَل مكان الإمام ليصير متقدمًا على الصفوف.

لا يجوز عند جمهور العلماء تقدُّم المأموم على الإمام في الجماعة، ولا يضر في صحة صلاة الجماعة ارتفاع المكان الذي يقف عليه المأموم مقارنة بالمكان الذي يقف عليه الإمام أو العكس؛ فالعبرة في صحة صلاة المأموم بعدم تقدمه على الإمام ووجوده معه في المكان الذي يجمعهما بحيث يمكنه معرفة حركات الإمام؛ ليتمكن من متابعته، وذلك برؤيته أو بسماع صوته أو صوت مُبَلِّغ عنه، مع بعض الاختلاف في تفاصيل ذلك بين المذاهب المتبوعة.

وعليه وفي واقعة السؤال: فضمُّ هذه التوسعة للمسجد أمر مستحب وهو مِن أعمال البر، ولا يَضُرُّ انخفاضُ مستواها عن مستوى المسجد الأصلي، وعلى المصلين في التوسعة أن يَحرِصُوا على ألا تتقدم صفوفُهم على الإمام في المسجد إلى أن يتم الضمُّ بشكل كامل ويصبح المكانُ وحدة واحدة يَجمَعُها سور واحد، وحينئذٍ يمكن نقل مكان الإمام للتوسعة ليصير متقدمًا على كل الصفوف: سواء منها ما كان في التوسعة أو في المسجد الأصلي.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تعدد صلاة الجمعة في القرية الواحدة، فقد سأل شيخٌ في قرية بها مساجد لا يسعُ أكبرها أهلَهَا المكلفين بالصلاة، ثم أُنشِئ مسجد آخر مثل هذه المساجد، فهل تصحّ إقامة الجمعة في هذا المسجد الحديث مع إقامتها في بعض المساجد الأخرى القديمة، أم كيف الحال؟


ما حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا؟ وهل تلزمهم إعادة الصلاة؟ فقد صلينا العصر خلف الإمام، وبعد انتهاء الصلاة أخبرَنا الإمام أنه كان مُحْدِثًا ولم يكن متذكرًا حدثه عند الشروع في الصلاة، وانقسم المأمومون إلى قسمين:  قسمٌ أعاد الصلاة مع الإمام، وقسمٌ لم يُعد؛ ونرجو منكم بيان الحكم الشرعي في المسألة.


أهل القرية التي أُقيمُ فيها قاموا ببناء مسجد وتم تشييده وافتتاحه منذ ثلاث سنوات تقريبًا، وكانوا قد ضبطوا القبلة بكل دقة طبقًا لبقية مساجد القرية، والشعائر تقام فيه بطريقة طبيعية، وفي يناير 2004م دار نقاش حول قبلة المسجد عما إذا كانت منضبطة أم لا، واستدعوا مهندس مديرية الأوقاف التي يتبعونها لتوضيح الأمر وتحديد جهة القبلة، وبالفعل حضر مهندس الأوقاف وحدد جهة القبلة، ودار جدل وخلاف حول كيفية التوجه في الصلاة إلى أي القبلتين: فريق مؤيد للوضع الأول الذي بُني عليه المسجد، والفريق الآخر يرفض هذا ويريد التوجه إلى الناحية التي حددها مهندس الأوقاف.
والمطلوب: بيان الحكم الشرعي في ذلك، وإلى أي القبلتين نتوجَّه في صلاتنا.


ورد في السنة النبوية الشريفة أحاديث تبين فضل التبكير إلى صلاة الجمعة؛ فنرجو منكم بيان ذلك.


ما حكم الفتح على الإمام في الصلاة؟ فقد كان إمام المسجد يقرأ في الصلاة الجهرية بآياتٍ مِن القرآن ويخطئ فيها، وإذا قام أحد المصلين بِرَدِّهِ فإنه يقوم بإمساك الميكروفون ويقول على مسمع الناس: لا يجوز رَدُّ الإمام في الصلاة؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟


ما حكم قول (بلى) بعد قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾؟حيث إنَّ هناك بعض الناس بعد الانتهاء من قراءة قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ [التين: 8] أو سماعه يقولون: (بلى)، سواء ذلك في الصلاة أو خارجها، فما حكم هذا القول؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :53
الشروق
6 :23
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18