حكم معاشرة الزوجة في فترة النفاس

تاريخ الفتوى: 30 مارس 2005 م
رقم الفتوى: 324
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: فقه المرأة
حكم معاشرة الزوجة في فترة النفاس

ما حكم مَن عاشرها زوجها وهي في فترة النفاس؟

يحرم على الرجل جماع زوجته في الحيض أو النفاس، ويحرم عليها أن تطاوعه في ذلك، فإذا كان ذلك قد وقع، فعليهما بالتوبة بالندم، والعزم على عدم العودة، وكثرة الاستغفار، والعمل الصالح، وخاصةً الصدقة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: نرجو منكم بيان أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع دم الحيض عنها؛ فإن زوجتي طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لستة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت صلاة الظهر بقليل فاغتسلت وأدركت ركعة من الصلاة، فأذن العصر أثناء قيامها للركعة الثانية.

فنرجو منكم الإفادة عن ذلك.


ما حكم الشرع في زوجة تركت أولادها الصغار منذ عام 1985م فلم ترعهم، ورفضت الحضور لاستلامهم أو رؤيتهم؟


ماذا عن إفطار رمضان للسيدة التي ترضع؟


ما حكم الشك في وقوع الطلاق؟ وأثر ذلك على عقد النكاح؟


السائل يطلب حكم الشرع في زواج المتعة؟


ما حكم الجمع بين المرأة وبنت أختها من الأم؟ فالسائل يسأل أنه تزوج بنت أخت زوجته لأمها، ولكنه لم يدخل بها، وزوجته الأولى لا زالت على عصمته. ويطلب بيان الحكم الشرعي في شأن هذا الزواج.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 فبراير 2026 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 9
العصر
3:16
المغرب
5 : 39
العشاء
6 :58