ما حكم المداومة على صلاة الضحى؟ فأنا أحافظ على أداء صلاة الضحى كلَّ يوم، وأخبرني صديقٌ بأنه قرأ في أحد الكتب أن المداومة على صلاة الضحى مكروهة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يُداوِم عليها.
المداومة على صلاة الضحى مستحبةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في فضلها وحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المحافظة عليها.
المحتويات
صلاة الضُّحى سمِّيت بذلك نسبةً لوقت الضُّحى، وتُشرع صلاة الضحى مِن وقت ارتفاع الشمس قدر رُمحٍ في عين الناظر إليها -وهو ما يقدر الآن بخمس وعشرين دقيقةً تقريبًا في مصر- بعد الشروق، وإلى ما قبل زوال الشمس عن وسط السماء، أي: قبل دخول وقت صلاة الظهر بقليل، وهو ما يقدر الآن في مصر بأربع دقائق تقريبًا قبل دخول وقت صلاة الظهر.
مِن فضائل صلاة الضحى: أنها مِن أسباب مغفرة الذنوب ولو كانت مثل زَبَدِ البحر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْر» أخرجه الإمام الترمذي في "سننه".
ومِن فضائلها أيضًا: أنها مجزئةٌ عن جميع الصدقات المطلوبة على جميع سُلَامِيات بدن الإنسان -أي: عظامه- في كلِّ يومٍ شكرًا لله على نعمته وفضله، فعن أبي ذَرٍّ الغِفَارِي رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
وإظهارًا لأهمية صلاة الضحى، وتأكيدًا على بيان فضلها قد جعلها النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم وصيةً بين أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ، لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
وعن أبي الدَّرْدَاء رضي الله عنه قال: «أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ، لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
المواظبة على صلاة الضُّحى مستحبةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والشافعية، والإمام الآجُرِّيُّ والإمام ابنُ عَقِيل والشيخ ابن تيمية مِن الحنابلة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها.
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْر» أخرجه الإمام الترمذي في "سننه".
قال الإمام الطَّحْطَاوِي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 395، ط. دار الكتب العلمية): [واختلف العلماءُ هل الأفضلُ المواظبةُ عليها أو لا؟ والظاهرُ الأولُ] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 67، ط. دار الفكر) في بيان حكم صلاة الضُّحى: [حُكمها حُكم سائر النوافل تُستحب المداومةُ عليها، ومَن تركها فلا إثم عليه ولا حرج] اهـ.
وقال الإمام أبو الحسن المَاوَرْدِي الشافعي في "الحاوي الكبير" (2/ 287، ط. دار الكتب العلمية) في ذكر أحكام صلاة الضحى: [والمداومة عليها أفضل] اهـ.
وقال الإمام علاء الدين أبو الحسن المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 191، ط. دار إحياء التراث العربي): [اختار الآجُرِّيُّ وابنُ عَقِيلٍ استحبابَ المداومة عليها، ونَقَله موسى بنُ هارون عن أحمد.. ويُستحب المداومة عليها في أصحِّ الوجهين، قال المَجْدُ في "شرحه"، وصاحبُ "الحاوي الكبير": وهو الصحيح عندي] اهـ.
ذهب جمهور فقهاء الحنابلة إلى عدم استحباب المداومة على صلاة الضحى؛ لما جاء عن عبد الله بن شقيق، قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى؟ قالت: «لَا، إِلَّا أَن يَجِيءَ مِن مَغِيبِهِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
وعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ: لَا يَدَعُهَا، وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ: لَا يُصَلِّيهَا» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
قال الإمام علاء الدين أبو الحسن المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 191): [الصحيح مِن المذهب: أنه لا يُستحب المداومةُ على فِعلِها، بل تُفعَل غِبًّا، نصَّ عليه في رواية المَرْوَذِي، وعليه جمهور الأصحاب] اهـ.
المختار للفتوى هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مِن القول باستحباب المداومة على صلاة الضحى؛ لعموم الأدلة الواردة في فضلها وحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المحافظة عليها.
أمَّا ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يداوم على صلاة الضحى؛ فلأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يدع العمل وهو يحب أن يفعله خشية أن يداوم الناس عليه فيفرض عليهم ويثقل عليهم المحافظة عليه، وهذا ما ثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها وحرصها على المداومة على صلاة الضحى مع روايتها عدم مداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ، خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ» أخرجه الشيخان في "صحيحيهما" واللفظ للإمام مسلم.
وأمَّا ما جاء مِن قول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يصلي الضحى، فمحمولٌ على أنها ما رأته صلى الله عليه وآله وسلم يصليها، كما جاء في الرواية السابقة، وسبب ذلك أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم لَمْ يَعْتَدْ أن يكون في وقت الضحى عند أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها إلا نادرًا، ويرجع ذلك لكونه صلى الله عليه وآله وسلم مسافرًا، أو حاضرًا ولكنه في المسجد أو عند غيرها مِن زوجاته، فيَصِحُّ قولُها: "ما رأيتُه يصليها" في حقِّ ما عاينته بنَفْسها مِن حاله صلى الله عليه وآله وسلم، وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صَلَّاها؛ كما جاء في "شرح صحيح مسلم" للإمام النووي (5/ 230، ط. دار إحياء التراث العربي).
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن المداومة على صلاة الضحى مستحبةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، كما سبق بيانه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إمامة الصبي المُمَيِّز لأمه أو أفراد أسرته في صلاة الفريضة بهدف تحصيل ثواب الجماعة؟
ما حكم الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟
ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟ فقد سافرتُ في مهمة للعمل خارج البلاد، وقمتُ بجمع الصلاة في أيام سفري جمعَ تقديمٍ، مع المحافظة على صلاة النوافل بترتيبها مع كلِّ صلاة، فعند الجمع بين الظهر والعصر كنتُ أصلي نافلة الظهر القَبلية، ثم الظهر، ثم نافلتَه البَعدية، ثم نافلة العصر، ثم أصلي العصر، وعند جمع المغرب مع العشاء صليتُ المغرب، ثم نافلتَها، ثم نافلة العشاء القَبلية، ثم العشاءَ ونافلتَها البَعدية.
ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة؛ كأن يقول المصلي: أصلي صلاة الصبح فرضًا لله تعالى نويت الله أكبر؟
ما هي شروط صلاة الجنازة على الغائب؟ حيث تُوفِّيَ صديق لي أثناء عمله بالخارج ولم أعرف بذلك إلا بعد شهر من وفاته، وأريد أن أصلي عليه صلاة الغائب؛ فأخبرني شخص أنه بمرور شهر على وفاته لا تجوز الصلاة عليه؛ فهل يحق لي أن أصلي عليه؟ وهل هناك مدة معينة لصحة الصلاة على الغائب من بعد موته؟ وما شروط صلاة الجنازة على الغائب؟
ما حكم التلفيق بين مذهبين في بعض مسائل الطهارة؟ حيث جاء في حاشية العلامة السفطي المالكي على الشرح المسمى بـ"الجواهر الزكية على ألفاظ العشماوية" للشيخ أحمد بن تركي المالكي في باب فرائض الوضوء ما نصه: "واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطًا.." إلى أن قال: "الثالث: أنه لا يلفق في العبادة، أما إن لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي، ولا يبسمل مقلدًا لمذهب مالك، فلا يجوز؛ لأن الصلاة حينئذٍ يمنعها الشافعي؛ لفقد البسملة، ويمنعها مالك؛ لفقد الدلك"، ثم قال بعد ذلك: "وما ذكروه من اشتراط عدم التلفيق رده سيدي محمد الصغير وقال: المعتمد أنه لا يشترط ذلك، وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة على مذهب المالكية، وكذا الصورة المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله يسر". فهل لو اغتسل غسلًا واجبًا أو توضأ وضوءًا واجبًا من ماءٍ قليلٍ مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب مالك وترك الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي يكون غسله أو وضوؤه صحيحًا مثل الصورتين المتقدمتين؟ وهل يجوز التلفيق في قضية واحدة بين مذهبين في غسل واجب أو وضوء واجب؟