حكم الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة

تاريخ الفتوى: 02 فبراير 2011 م
رقم الفتوى: 6947
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
حكم الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة

ما حكم الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟

الدعاء بعد التشهد الأخير سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لما رُوي أنَّ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يدعون في صلاتهم بما لم يتعلموه، فلم يُنْكِرْ عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولهذا لمّا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل: «مَا تَقُولُ فِي صَلَاتِك؟» قَالَ: "أَتَشَهَّدُ، ثُمَّ أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ النَّار" -رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه- فصوَّبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه ذلك من غير أن يكون علَّمه إياه.

وعن جُبَيْر بن نُفَيْر أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه وهو يقول في آخر صلاته وقد فرغ من التشهد: "أَعُوذُ بِاَللهِ مِنْ النِّفَاقِ".

يقول الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 256، ط. المكتب الإسلامي): [ويُستَحَبُّ الدعاءُ بعد ذلك أي: الصلاة الإبراهيمية، وله أن يدعو بما شاء من أمر الدنيا والآخرة، وأمور الآخرة أفضل، وعن الشيخ أبي محمد: أنه كان يتردد في مثل: اللهم ارزقني جارية صفتها كذا ويميل إلى المنع وأنه يبطل الصلاة، والصواب الذي عليه الجماهير: جوازُ الجميع، لكن ما ورد في الأخبار أحب من غيره] اهـ.

وقال الإمام أبو البركات الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 251، ط. دار الفكر): [ونُدِبَ دعاءٌ بتشهدٍ ثانٍ يعني: تشهد السلام بأيّ صيغةٍ كانت] اهـ.

وقال العلامة الشمس الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (1/ 532، ط. دار الفكر): [وكذا يُسَنُّ الدُّعاءُ بعدَه أي: التشهد الآخَرِ بما شاء مِن دِينِيٍّ أو دُنيويٍّ] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم قراءة التشهد من ورقة أو نحوها عند عدم حفظه؟


هل من باب اللياقة والذوق والأدب أن يقف الإنسان في حضرة الإله سبحانه وتعالى لابسًا حذاءه وقت الصلاة، بينما الولد يخفي سيجارته من أبيه عند حضوره؟ أرجو من فضيلتكم إفادتي عن هذا السؤال بالأدلة من السنة الشريفة، ولفضيلتكم وافر شكري سلفًا.


ما حكم التأمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة في الصلاة؟


ما حكم المواظبة على القنوت في الصلوات المكتوبة في النوازل، خاصة مع ما نمر به في هذا الزمان؟


هل يجوز للمسلم صلاة النافلة وهو جالس؟ وهل له الأجر كاملًا أم نصفه، سواء كان صحيحًا أو مريضًا؟


ما الحكمة من تخصيص سيدنا إبراهيم عليه السلام بالذِّكر في الصلاة الإبراهيمية، التي تقال في التشهد الأخير في الصلاة من دون سائر الأنبياء، فنقول: "اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم... إلخ"؟ وهل هذا يتعارض مع كونه صلى الله عليه وآله وسلم أفضل خلقِّ الله على الإطلاق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :36
الشروق
7 :3
الظهر
12 : 39
العصر
3:49
المغرب
6 : 14
العشاء
7 :32