ما حكم من شهد شهادة زور؟ ومَنْ شجَّعه على ذلك؟ وما كفارتها؟
شهادة الزور من أكبر الكبائر، وشاهدُ الزور آثم شرعًا، وكلُّ مَنْ شجَّعه وحرَّضه على فعل ذلك وطلبه منه مشاركٌ له في الإثم والعقوبة التي أعدها الله لشاهد الزور، أما كفارتها فالتوبة إلى الله والاستغفار والصلاة والصدقات، والصوم تطوعًا، وأن يستقيم حاله ويعامل الناس معاملة حسنة، فإنه سبحانه غافر الذنب وقابل التوب.
قال الله عز وجل: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۞ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 70-71].
وقال تعالى: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور﴾ [الحج: 30]، وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِين﴾ [التوبة: 119]. أي اصدقوا والزموا الصدق تكونوا من أهله وتنجوا من المهالك، ويجعل لكم فرجًا من أموركم ومخرجًا، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرًا.
لقد أمرنا الله بتقواه وعبادته كأننا نراه، وأن نكون صادقين في أقوالنا وفي شهادتنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإنَّ عليكم لحافظين، كرامًا كاتبين، يعلمون ما تفعلون.
ووعد الله عباده إذا صدقوا في أقوالهم أثابهم، وأصلح أعمالهم وأحوالهم، ووفقهم لصالح الأعمال، وغفر لهم ذنوبهم؛ فالصدق منجاة يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، أما الكذب -ونعوذ بالله من عاقبته- فإنه رذيلةٌ يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وشهادة الزور من أكبر الكبائر؛ فعن أنس رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكبائر أو سُئِل عن الكبائر فقال: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» وَقَالَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ» قَالَ: «قَوْلُ الزُّورِ، أَوْ قَالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ» متفق عليه.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» ثَلَاثًا «الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ - أَوْ قَوْلُ الزُّورِ -» وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. متفق عليه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَنْ تَزُولَ قَدَمُ شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللهُ لَهُ النَّار» رواه ابن ماجه.
ممَّا سبق يتَّضح أنَّ قولَ الزور وشهادةَ الزور من أكبر الكبائر؛ وذلك لما يترتب عليها من ضياع الحقوق وإلحاق الأذى بالناس، ولما يترتب عليها من بذر الحقد والعداوة والشقاق بين الناس.
وعلى ذلك: فشاهد الزور آثم شرعًا، وكلّ مَن شجَّعه على ذلك وطلبه منه آثم أيضًا ومشارك له في الإثم والعقوبة التي أعدها الله لشاهد الزور، أما كفارتها فالتوبة إلى الله والاستغفار والصلاة والصدقات، وأن يستقيم حاله ويعامل الناس معاملة حسنة، والصوم تطوعًا لله، فعسى الله أن يتوب عليه؛ فإنه سبحانه غافر الذنب وقابل التوب. هدانا الله سواء السبيل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ظهر علينا من يدعي حل سرقة الكهرباء والغاز الطبيعي من الدولة، فهل هذا الكلام يستقيم مع أحكام الشرع الشريف؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
نحن ثلاثة إخوة اشتركنا في شراء شقة بالإسكندرية، وقمنا بدفع مقدم الحجز بالتساوي بيننا، إلا أني فوجئت بأن العقد كتب باسم اثنين فقط بحجة أني امرأة، وهما يقومان بعمل اللازم، ونظرًا للثقة بيننا وافقت على ذلك، وبعد سداد الأقساط كان هناك قسطان متأخران قمت بدفعهما بعد ذلك، وأخيرًا فوجئت بأنهما رفضا المشاركة بالتساوي، ويريدان أن يحاسباني على النسبة المدفوعة في قيمة الأقساط قبل سداد المتأخر فقط.
ما الحكم الشرعي في ذلك؟
ما المراد بالظن في قوله تعالى: ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾؟ وما معنى كونه إثمًا؟
ما حكم اختراق الهواتف وأجهزة الحاسوب الخاصة؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: كَثُر في الفترة السابقة ظهور ما يسمى بقراصنة الهواتف وأجهزة الحاسوب (هاكر)، وهم: الذين يقومون باستغلال معرفتهم لتكنولوجيا المعلومات في اختراق الهواتف الشخصية، وأجهزة الحاسوب الخاصة، وقد ترتب على ذلك ظهور الكثير من المشكلات الاجتماعية، والنفسية، التي ترتبت على إفشاء الأسرار الخاصة الموجودة على تلك الأجهزة الخاصة، فما حكم هذا الفعل؟
إذا عطس العاطس وجرى تشميتُه ثم عطس مرات بعد التشميت؛ فهل يظل تشميته مرة واحدة أم بعد كل عطسة؟
ما حكم الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل؟ وهل هذا يُعدُّ من الواجبات شرعًا؟