إذا عطس العاطس وجرى تشميتُه ثم عطس مرات بعد التشميت؛ فهل يظل تشميته مرة واحدة أم بعد كل عطسة؟
من تكرر عُطاسُه فزاد على مرتين فهذا علامة المرض، ومن السنة في هذه الحالة الدعاء له بالشفاء؛ لِما رُوي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: شَمَّتَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلًا عطس مرتين بقوله: «يَرْحَمُكَ اللهُ»، ثم قال عنه في الثالثة: «هذا رَجُلٌ مَزْكُومٌ» رواه مسلمٌ والترمذي واللفظ له.
التشميت في اللغة: هو الدعاء بالخير والبركة، وفي الشرع: هو الدعاء بالرحمة للعاطس، فإذا عطس المسلم فمن السُّنَّة أن يحمد الله تعالى، فيُشَمِّتَهُ أخوه المسلم بقوله: يرحمك الله، فيرد عليه العاطس بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم؛ لِما رواه البخاري في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُل: الحَمْدُ للهِ، وَلْيَقُل لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُه: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ».
ومن تكرَّر عُطاسُه فزاد على اثنتين أو ثلاث فذلك قرينة على أن به زُكامًا، والهدي النبوي أن يُدعَى له حينئذٍ بما يناسبه وهو طلب الشفاء له، فيكف الإنسان عن تشميت العاطس فيما زاد عن الاثنتين أو الثلاث؛ لِما روى مسلم والترمذي واللفظ له عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: شَمَّتَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم رَجُلًا عَطَسَ مَرَّتَيْنِ بقوله: «يَرْحَمُكَ اللهُ»، ثُمَّ قَالَ عنه في الثَّالثَة: «هَذَا رَجُلٌ مَزكُومٌ».
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل لفظ (يستغفر الإناء لِلَاعِقِه) من الأحاديث الصحيحة؟
ما حكم الاستيلاء على أموال غير المسلمين؟ حيث إنني أعيش في بلاد يكثر فيها غير المسلمين، وأسمع كثيرًا من المسلمين المقيمين في هذه البلاد يقولون: إن الاستيلاء على الأموال التي يتملكها غير المسلمين بالطرق المختلفة مباح أخذها؛ بحجة أنهم ليسوا على ديننا ومن كان كذلك فيجوز استحلال أموالهم، فما مدى صحة ذلك، وهل يجوز لي أخذها؟
ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجاتٍ تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين؟
ما حكم كتابة حرف الصاد (ص) أو لفظ (صلعم) بدلًا من كتابة (صلى الله عليه وسلم) بعد الاسم الشريف؟
ما حكم لعن المُعَيَّن المسلم أو الكافر؟
ما الأسلوب الأمثل لرعاية وحماية الأيتام، والذي يصلُ بهم في النهاية أن يكونوا مواطنين صالحين، دون مخالفة للشريعة الإسلامية الغراء؟