18 مايو 2022 م

المعاملة المالية بين الزوجين

المعاملة المالية بين الزوجين

من مقومات الحياة الأسرية السعيدة تفاهم الزوجين واتفاقهما المشترك حول كافة المعاملات، وبخاصة المعاملات المالية؛ فتكون مبنيةً على أسس واضحة وصحيحة بما يضمن استمرار الحب والتراضي والمودة بين جناحي الأسرة.

والمتأمل في طبيعة المعاملات المالية بين الزوجين وعلاقاتها يجد أنها تكون على ثلاث صور؛ فالأولى: هي التي تنتج عن عقد الزواج كالمهر، وتجهيز مسكن الزوجية، والإنفاق.

والثانية: تتمثل في آثار حدوث أقرب الأجلين: فُرَق الزواج أو وفاة أحد الزوجين.

والثالثة: تتضمن المعاملات المالية التي تكون بين عامة الناس من أزواج وغيرهم كالبيع والشراء والهبة والهدية.

وتتحدد الآثار المالية لعقد الزواج في الصورة الأولى تبعًا للتراضي بين الزوجين واتفاق أوليائهما ومراعاة لحالة الزوج المالية يسرًا أو عسرًا وبحسب ما تقرره الأعرافُ والعادات؛ امتثالًا لقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7].

أما بالنسبة للصورة الثانية فقد قرر الشرعُ الشريف حقًّا ماليًّا واجبًا على الزوج تُجاه الزوجة في حال إذا ما حدث طلاقٌ بينهما من نفقة العدة ونفقة الحضانة إن كانت حاضنةً، وكذلك نفقة المتعة في بعض أحوال الطلاق، وفي حالة وفاة أحدهما يأخذ الآخر نصيبَه من التركة بحسب ما قرره الشرع.

كما أطلق الشرعُ الشريف في الصورة الثالثة حريةَ كلِّ طرف منهما في التصرُّف في ماله وفي جميع تعاملاته؛ سواءٌ كان بين الزوجين أو معَ الغير؛ فعن الحسن البصري -مرسلًا- أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» "سنن الدارقطني"، وفيه تأكيدٌ على الذمة المالية المستقلة سواء للزوج أو للزوجة، ولا يخفى ما في ذلك من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة، والتأكيد على احتفاظها بشخصيتها وأهليتها المستقلة حتى بعد الزواج.

ورغم هذا الوضوح لسائر المعاملات المالية التي تتم في إطار الحياة الزوجية بمختلف الصور، إلا أن هناك عدة مشكلات متعلقة بهذا الشأن تمثل تحدِّيًا خطيرًا لهذه الحياة؛ منها: عدم وقوف الزوجة على إجمالي دخل الزوج وذمته المالية، وكذا الأمر بالنسبة للزوج سواء كان بمطالبته الزوجة بالإنفاق على الأسرة أو بسؤالها عن إجمالي دخلها ومعرفة ذمتها المالية أيضًا.

وهي شؤون أرشد الشرع الشريف في شأنها كُلًّا من الزوجين إلى أنه لا تأثير لعقد الزواج بنفسه على ذمتَي الزوجَين المالية بالاندماج الكُلِّيِّ أو الجُزئِيِّ، وأن الإنسان له حريةُ التصرف في أمواله ما دام كاملَ الأهلية، وله الحرية كذلك في إظهار أو إخفاء دخله وماله لكونه بالدرجة الأولى هو المسؤول عن ماله هذا من أين اكتسبه وفيمَ أنفقه؟ إلا إذا قصَّر الزوج في النفقة الواجبة عليه، فتأخذ الزوجة من ماله لنفسها ولأولادها حتى حد الكفاية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما كما ورد في "الصحيحين": «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ».

لكن ينبغي التنبيهُ على أن الأمور الزوجية لا تؤخذ بطريقةٍ حادة يبحث فيها كلٌّ من الزوجين عن حقوقه وواجباته، من غير مراعاة لمقاصد الحياة الزوجية ومقتضياتها التي تستوجب بناءَ هذه العلاقة ذات الميثاق الغليظ وفق موجبات المودة والرحمة وتبادل الثقة ومراعاة مشاعر كلٍّ من الطرفين للآخر أكثر من بنائها على طلب الحقوق؛ ولذا فقد اهتم الشرع الشريف في مثل هذه الجوانب بِحثِّ الزوجين على تكامل الأدوار، وإحسان العِشرة والتحقق بالشفافية والمصارحة، حتى إنها تصل من باب الأخلاق العالية والراقية إلى أن يصارح كل منهما صاحبَه بما يجيش في صدره، وبما يُسعده ويقلقه، بل وبكل ما تحت يده ، مما يدخُل في ذِمَّتِه المالية من راتبٍ وغيره، ويفعل كلٌّ منهما ذلك لأنه يتعامل مع الطرف الآخر كأنه هو، ففي البوح بما يخصُّ المشاعر دليلٌ أوليٌّ على البوح بما يخص الجنيه والدراهم، والشرع الشريف بأحكامه ومقاصده لا يأبى ذلك التعامل الراقي، الذي فيه توطيدٌ للعلاقة الزوجية واستقرارٌ للأسرة؛ من حيث الثقةُ والوضوحُ والتكاملُ ومراعاةُ المشاعر.

****

27 سبتمبر 2019م.

قرر الإسلامُ كرامة المرأة وأعلى شأن الأنثى إلى أرفع مقام، وعصم بالزواج البشريةَ من استغلال الغرائز واتِّباع الشهوات؛ لأنه عقد غليظ في حقيقة أمره ليس من مقصودِه تمتع الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل فحسب، بل المقصود منه إلى جانب ذلك المحافظةُ على الإنسان وتحقيقُ التناسل وبقاء النوع الإنساني، ويكون به الأنس والسكن الروحي والنفسي وفرح النفس وسط شدائد الحياة ومتاعبها؛ كما ورد في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].


مر على زواجهما خمسة عشر عامًا، وعاشا معًا رحلة الحياة بحلوها ومرها، وسعدا بأطفالهما يكبران أمام أعينهما يومًا بعد يوم، ثم حدث الزلزال الذي قلب الحياة رأسًا على عقب؛ إذ لاحظت منذ عدة شهور تغيرًا ما في تصرفاته وتعاملاته معها، إذ أصبح لديه شيء من الغموض لم تعتدْه منه، بجانب بعض الفتور في علاقتهما بوجهٍ عام، وكثرة أسفاره بلا سبب مقبول، وتهربه من البيت كلما سنحت الفرصة، واختلائه بتليفونه المحمول أكثر من المعتاد، وحرصه على أن يكون في جيبه وأخذه معه في الحمام، أو الحديث بصوت هامس، أو الذهاب للبلكونة لإتمام المكالمات.


امتن الله تعالى على الأمة الإنسانية باتصال حلقاتها وارتباط أفرادها بعضهم ببعض؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: 1]، بل وحذَّر من قطع هذه الرحم، وجعل ذلك من الكبائر؛ كما في قولِه تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا في الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ [محمد: 22-23].


تتشابك الجذور الإنسانية والشرعية في جعل الوالديْن في مكانة عالية ودرجة رفيعة داخل الأسرة، فلا يوجد نظام اجتماعي عبر التاريخ غير متمسك بسريان الصلة بين الأبناء ووالديهما؛ فالعلاقة بينهما قائمة على الإنسانية المحْضة باعتبار الوالدَيْن مظهرًا كونيًّا تجلت فيه صفة الإيجاد والخلق للأبناء، والأولاد أيضًا زينة حياة الوالدين ومظهر كمالها واستقرارها؛ كما في قولِه تعالى: ﴿الْمَالُ والبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الْدُّنْيَا﴾ [الكهف: 46].


بنى الشرع الشريف الحقوق الزوجية على أساس التقابل بين الزوجين، بحيث لا يقوم الزوج بشيء من الأمور تجاه زوجته إلا وكان عليها عملٌ يقابله؛ سواء كان ذلك على سبيل المماثلة أو المكافأة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 أبريل 2025 م
الفجر
4 :44
الشروق
6 :17
الظهر
12 : 53
العصر
4:29
المغرب
7 : 29
العشاء
8 :52