25 أغسطس 2019 م

نظام القضاء

نظام القضاء

عرفت الحضارة الإسلامية القضاء منذ ظهور الإسلام؛ فلقد حكم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وخلفاؤه الراشدون بين الناس، وبعث النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم عليًّا رضي الله عنه إلى اليمن للقضاء بين الناس، وبعث كذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، وبعث الخليفةُ الصدِّيقُ أبو بكر رضي الله عنه أنسَ بن مالك إلى البحرين ليقضي بين الناس، وبعث الفاروقُ عمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري إلى البصرة قاضيًا، وبعث عبدَ الله بن مسعود إلى الكوفة قاضيًا.
وقد نزلت شريعة الإسلام المطهرة ساعية إلى إقامة العدل بين الناس؛ وذلك بتعيين الأشياء لمستحقيها، وتمكين كل ذي حق من حقه، وإن تحقيق العدل هو دستور التشريع الإسلامي الذي أقره قول الله تعالى: ﴿إنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: 58].
وإن وجود القضاء في حضارة الإسلام إنما هو تحقيق لفرض أوجبه الشرع على عموم المسلمين بأن يكون بينهم من يفصل في الخصومات، ويقطع النزاعات، ويقيم العدل بين الناس؛ فهو فرض كفاية يجب على المسلمين في كل زمان ومكان بأن يعدوا له من يقوم به على وجهه، ولقد كان في الأساس من الوظائف المنوطة بولي الأمر كما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، وفعله الخلفاء الراشدون من بعده، إلا أن كثرة المسئوليات اقتضت أن يعينوا من ينوب عنهم في ذلك؛ تحقيقًا لهذا الفرض.
وقد أجاز أهل العلم تعدد القضاة في البلد الواحد، وتنوع اختصاصاتهم إن اقتضى الأمر، وهو ما يؤخذ من التطبيق العملي في دولة الإسلام عبر العصور، واستحب أهل العلم أن يكون للقاضي هيئة استشارية من العلماء يرجع إليها في التثبت من أمره، وأن يتخذ كذلك من يعينه من أهل العدالة والأمانة والخبرة في الأمور التي تدخل في أعمال القضاء وتحتاج إلى خبرة معينة؛ مثل تقويم الأشياء وغيرها، ففي مصر مثلًا تحدثنا سجلات المحاكم العثمانية أن القضاة كانوا يستعينون في قضايا القتل بالطب الشرعي ويعتمدون في ذلك على الجراحين الذين يكتبون تقاريرهم للقاضي عما يلاحظونه، وكذلك يستعينون في نزاعات الأبنية والأوقاف بالمهندسين، وهكذا.
وتيسيرًا لعمل القاضي وتحقيقًا للغرض من عملية القضاء عرفت الحضارة الإسلامية ما يسمى بمعاوني القضاة؛ فهناك كاتب القاضي، والحاجب الذي يُقَدِّم الخصوم إلى القاضي بنظام معين، وهناك مَنْ يقوم بإعلام الناس بوقت جلوس القاضي للحكم ووقت راحته، والمترجم الذي يترجم أقوال المدعين أو الشهود عند جهل القاضي بلغتهم، وهناك الشهود، وهم من أعوان القاضي يحضرهم مجلسه ليسمعوا كلام المتخاصمين فيحفظوا إقراراتهم وتستوفى بهم الحقوق وتثبت بهم الحجج، وغير ذلك من الوظائف المعاونة.
وأما القانون الذي يحكم القضاة عبر تاريخ حضارة الإسلام فهو الفقه الإسلامي متمثلًا في مذاهبه المتنوعة، وذلك بحسب المذهب المعمول به في الزمان والمكان؛ ففي بداية العصر المملوكي مثلًا كان المذهب الشافعي هو عمدة القضاء في مصر المحروسة حتى جاء الظاهر بيبرس وجعل لكل مذهب من المذاهب الأربعة المشتهرة قاضيًا، وفي مرحلة الخلافة العثمانية كان المذهب المعمول به هو المذهب الحنفي.

المراجع:
"أدب القاضي" للعلامة الماوردي.
"البيان" للشيخ العمراني الشافعي.
"تاريخ القضاء في مصر العثمانية" للأستاذ عبدالرزاق عيسى.
"تفسير التحرير والتنوير" للعلامة ابن عاشور.
"المغني" للعلامة ابن قدامة.
"نظام القضاء في الشريعة الإسلامية" للدكتور عبد الكريم زيدان.
 

كان للحضارة العربية الإسلامية مكانة سامقة بين الأمم في خدمة علم الحساب وتطويره، وقد كان العرب يحسبون بواسطة الحروف، فكان لكل حرف قيمة عددية، ثم نقلوا النظام العشري عن الهنود، وهو نظام الأرقام من 1 إلى 9، وكان النمطان المشهوران لكتابة الأرقام موجودَين لدى العرب، وقد أخذ الغرب طريقة كتابة الأرقام المنتشرة هناك الآن عن بلاد المغرب، فيما بقيت البلاد المشرقية على استخدام النمط الآخر المنتشر في مصر ومعظم الدول العربية، وهما مأخوذان من الهند، ولكن قام العرب بتطوير أشكالها، كما أضافوا الصفر الذي أحدث نُقلة كبيرة في علم الحساب، فقد كان الهنود يستعملون الفراغ ليدل على الخانة التي ليس فيها رقم، فوضع المسلمون رسم الصفر في خانة الفراغ.


من المعالم الحضارية في الإسلام التكافل الاجتماعي الذي يوفر الحماية والرعاية والأمن والأمان النفسي للفرد في هذا المجتمع. والتكافل في الإسلام مظلة طمأنينة تشمل المجتمع كله؛ ذلك أن الإنسان كائن مدني بطبعه، لا يستطيع أن يحيا فردًا ولا تستقيم له حياة إلا في جماعة متعاونة متكافلة تحافظ على كرامة هذا الإنسان أيًّا ما كان دينه أو انتماؤه.


لا يقوم النظر الإسلامي على العزلة والانفراد، بل على التعاون والاجتماع، فالإسلام يقدِّر أن هناك أممًا أخرى وأفكارًا مختلفة تنتشر بين البشر، وهو إزاءها لا يقف موقف الخصومة والعداء بشكل مبدئي، ولكنه يسعى لقطع مادة النزاع والتمكين لترسيخ أرضية مشتركة بينه وبين غيره من الأفكار والديانات تسمح بالتعامل السلمي والإفادة المتبادلة، وهو في ظل هذه النظرة الرحيمة لا يغفل عن إمكانية رفض غيره لها وقيام صراع بينه وبينها، فشرع الجهاد صدًّا للعدوان وحماية للدين، كما شرع الدعوة لنشر الإسلام وإقناع العالمين به بالحكمة والموعظة الحسنة.


يُعَدُّ "الإسناد" إحدى خصائص الأمة الإسلامية؛ ذلك أن حضارتنا الإسلامية تتميز بسمة المشافهة، أي: انتقال العلم فيها بالتلقي الشفوي، وهذا النوع أضبط الطرق لتوثيق العلم؛ فالكتابة بمفردها لا توفر الثقة الكاملة بما تفيده؛ لأن كثيرًا من الإشكالات تتعلق بضبط المكتوب، فتم الجمع بين التلقي الشفوي والتوثيق بالكتابة، وهذا أمر تتفرد به الأمة الإسلامية وحضارتها، قال الإمام محمد بن حاتم: "إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها -قديمهم وحديثهم- إسناد".


أقام الإسلام المعاملات بين الناس على مبدأ الرضا، فلابد من قبول أطراف المعاملة والرضا بموضوعها وطبيعتها وأوصافها، وذلك كله بما لا يُحل حرامًا أو يحرِّم حلالًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 أبريل 2025 م
الفجر
4 :41
الشروق
6 :15
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 31
العشاء
8 :54