حكم الطهارة بالماء المتغير بالصدأ الموجود في الأنابيب الموصلة للمياه

تاريخ الفتوى: 10 أبريل 2014 م
رقم الفتوى: 8252
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الطهارة
حكم الطهارة بالماء المتغير بالصدأ الموجود في الأنابيب الموصلة للمياه

هل يجوز استعمال الماء المتغير بصدأ الحديد في الطهارة من الحدث والخبث؟ حيث كنت في مسجد والماء الذي أتوضأ به يخرج مختلطًا بصدأ الحديد، فقال لي البعض: إن هذا الماء المتغير بالصدأ الموجود في الأنابيب الموصلة للمياه لا يجوز الوضوء به وذلك لتغير لونه بهذا الصدأ. فما حكم الطهارة بالماء المتغير بالصدأ الموجود في الأنابيب الموصلة للمياه؟

المحتويات

 

بيان المراد بصدأ الحديد

صدأ الحديد هو: عبارة عن مادة حمراء ضاربة إلى اللون البني، تتشكل على سطح العديد من المعادن عندما يتعرض لاختلاف في تركيز الرطوبة على سطح المعدن، كأعمدة الإنارة، فتجد الصدأ في الجزء المدفون في الأرض أكثر منه في الجزء العلوي.

حكم الطهارة بالماء المتغير بالصدأ الموجود في الأنابيب الموصلة للمياه

الماء المتغير بصدأ الحديد: إما أن يكون تغيره بالمواسير التي تكونت فيها هذه المادة لأجل الرطوبة، وإما أن يلقى فيها بفعل فاعل، فإن كان تغيره بهذه المواسير -وهو الأغلب في هذا النوع من التغير- فهو كالمتغير بالمقر، والتغير بمقر الماء وممره لا يضر، فحكمه أنه طهور يستعمل في الطهارة من الحدث أو الخبث؛ فلقد روى أبو داود عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: "جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ، فَتَوَضَّأَ"، والتور هو: الإناء، والصفر هو: النحاس الأصفر، ومعلوم أنه يغير طعم الماء، وتوضؤ النبي صلى الله عليه وآله وسلم به دليل على طهوريته.

قال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1 /56، ط. دار الفكر): [الماء إذا تغير بقرار الأرض التي هو بها، أو يمر عليها، فإن ذلك لا يسلبه الطهورية، كما قال في "الرسالة": إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها؛ من سبخة أو حمأة أو نحوها... (تنبيه) قال اللخمي: وسواء تغير بذلك الماء وهو في قراره، أو صنع منه إناء فتغير الماء منه، ولم يكره أحد الوضوء من إناء الحديد على سرعة تغير الماء فيه، وقد ثبت: أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من إناء صفر. ومعلوم أنه يغير طعم الماء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسخن له الماء في إناء من صفر. انتهى.

وفي "الطراز": ما تغير الماء من نفس الآنية فلا يضر، وذكر نحو ما تقدم، وزاد: ولم تزل الأمة تستعمل المسخن على النار وماء الحمامات وإن ظهر فيه من طعم القدور ما غير طعمه، ونقله القرافي وابن هارون والبرزلي وابن فرحون والبساطي في "مغنيه" والزهري في "قواعده"،... ويلحق بالمتغير بما لا ينفك عنه: البئر المتغيرة من الخشب والعشب الذي تطوى به الآبار في الصحاري؛ للضرورة لذلك الماء] اهـ.

وقال العلامة الخرشي: لا يضر تغير الماء -لونًا أو طعمًا أو ريحًا- بما لا يفارقه أصلًا؛ كالسمك الحي، وبما يفارقه قليلًا؛ كمقره. انظر: "شرح الخرشي على مختصر خليل" (1/ 69، ط. دار الفكر).

وقال العلامة الدسوقي: أي في أكثر الأزمنة، احترز بقوله (كثيرًا) عن الماء المتغير بما لا يفارقه أصلًا، وبما يفارقه قليلًا، فلا يضر التغير به، فالأول: كالتغير بالسمك الحي، وكالتغير بالسمن بالنسبة لأهل البادية التي لا تنفك أوانيهم عنه غالبًا، فيغتفر ذلك لهم دون غيرهم، والثاني: كالتغير بالمقر. انظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (1/ 38، ط. دار إحياء الكتب العربية).

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي: ولا يضر تغير كثير بمُكث (ولا بما لا يستغني) الماء عنه في ممره ومقره -كطُحلَب- لتعذر صون الماء عن ذلك. انظر: "أسنى المطالب شرح روض الطالب بحاشية الرملي الكبير" (1/ 7، ط. دار الكتاب الإسلامي).

الخلاصة

بناء على ما سبق: فالماء المتغير بصدأ الحديد يجوز استعماله في الطهارة من الحدث والخبث.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا؟ وهل تلزمهم إعادة الصلاة؟ فقد صلينا العصر خلف الإمام، وبعد انتهاء الصلاة أخبرَنا الإمام أنه كان مُحْدِثًا ولم يكن متذكرًا حدثه عند الشروع في الصلاة، وانقسم المأمومون إلى قسمين:  قسمٌ أعاد الصلاة مع الإمام، وقسمٌ لم يُعد؛ ونرجو منكم بيان الحكم الشرعي في المسألة.


يقول السائل: إذا انقطع الدم عن المرأة الحائض والنفساء وأرادت النوم أو الأكل والشرب قبل الاغتسال؛ فهل يُشرع لها الوضوء في هذه الحالة لأجل حصول البركة والحفظ؟


سائل يسأل عن حكم غُسْل الجمعة، وهل هو من الواجبات؟ 


كيف يتوضأ مريضُ قسطرةِ البول؟ وما حكم صلاته على هذه الحالة؟


ما حكم صلاة ركعتين بعد الوضوء سنةً له؟


هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟ فكنت أعمل في إحدى الدول العربية، وفي إحدى المرات دار نقاش بيني وبين بعض أهل البلد التي كنت أعمل بها حول بعض الأمور الدينية، ومنها حكم أكل لحوم الإبل للمتوضئ، وأن بعض أهل هذه البلدة عندهم قناعة بأن أكل رقبة الإبل حرام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع رجله الشريفة عليها. أرجو توضيح الحكم الشرعي في هذه الأمور للأهمية.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 أبريل 2025 م
الفجر
4 :41
الشروق
6 :15
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 31
العشاء
8 :54