ما حكم وضع الصائم دهان كريم على السُّرَّة؟
لا حَرَجَ في وضعِ الصَّائم دهان كريم على السرة، ولا يبطل الصَّوم بوضعه في نهار رمضان في أيِّ مكانٍ مِن ظاهر الجسم؛ لأنَّ ذلك ليس مِن جنس المفطرات.
المحتويات
اتفق أهلُ العلم على أنَّ الطعام والشَّراب مِن المفطِّرات حيث وصل شيء من ذلك إلى الجوف مِن منفذه الطبيعي؛ لقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].
قال الإمام ابن حزم الأندلسي في "مراتب الإجماع" (ص: 39، ط. دار الكتب العلمية): [واتفقُوا على أَن الأكل لما يغذِّي من الطَّعام ممَّا يسْتَأْنف إدخاله في الفَم، والشرب، والوَطء حرام من حِين طُلُوع الشَّمْس إلى غرُوبها] اهـ.
واختلفوا فيما وَصَلَ للجوف مِن غير ذلك؛ قال ابنُ رشد الحفيد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (2/ 52، ط. دار الحديث): [اختلفوا من ذلك في مسائل: منها مسكوتٌ عنها، ومنها منطوقٌ بها. أما المسكوت عنها: إحداها: فيما يَرِدُ الجوف مما ليس بمغذٍّ، وفيما يَرِدُ الجوف من غير منفذِ الطعام والشراب مثل الحقنة، وفيما يَرِدُ باطن سائر الأعضاء ولا يَرِدُ الجوف، مثل أن يَرِدُ الدماغ ولا يَرِدُ المعدة.
وسببُ اختلافِهم في هذه هو: قياس المغذِّي على غير المغذِّي، وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذِّي، فمَن رأى أن المقصود بالصوم معنًى معقولٌ لم يُلْحِق المغذِّي بغير المغذِّي، ومَن رأى أنها عبادة غير معقولة، وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يَرِدُ الجوف سَوَّى بين المغذِّي وغير المغذِّي] اهـ.
أما وضعُ الصَّائم دهان كريم على السُّرَّة -وهو المسؤولُ عنه- فلا بأس بذلك، ولا يبطل الصَّوم بوضعه في نهار رمضان في أيِّ مكانٍ مِن ظاهر الجسم؛ لأنَّ ذلك ليس مِن جنس المفطرات.
وقد نصَّ فقهاءُ المذاهب الأربعة على ذلك بصدد كلامهم عن الاكتحال للصائم؛ لأنَّ وصول الدهن والكحل ونحوهما إلى الجوف -إن حصل- ليس مِن منفذ بل مِن المسام؛ وقياسًا على وجدانِ الرطوبة في الجوف بالاغتسال في الماء بجامع عدم الفطر في كلٍّ.
قال الشَّيخ محمد الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (2/ 395 -مع "حاشية ابن عابدين"-، ط. دار الفكر): [(أو ادَّهَنَ أو اكتَحَلَ أو احتَجَمَ) وإن وجد طعمه في حلقه] اهـ.
قال العلامة ابنُ عابدين مُحشِّيًا عليه: [(قوله: وإن وجَد طعمه في حلْقِهِ) أي: طعم الكحل أو الدهن كما في "السراج"، وكذا لو بزق فوجد لونه في الأصح "بحر". قال في "النهر": لأنَّ الموجود في حلقه أثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن، والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ؛ للاتفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد برده في باطنه أنه لا يفطر] اهـ.
وقال سيدي أحمد الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 698-699 -مع "حاشية الصاوي"-، ط. دار المعارف): [(وإنْ) كان وصول المائع للحلق (مِن غير فمٍ؛ كعين) وأنف وأذن، فمن اكتحل نهارًا أو استنشق بشيء فوصل أثره للحلق أفسد وعليه القضاء، فإن لم يصل شيء من ذلك للحلق فلا شيء عليه؛ كما لو اكتحل ليلًا أو وضع شيئًا في أذنه أو أنفه، أو دهن رأسه ليلًا، فهبط شيء من ذلك لحلقه نهارًا، فلا شيء عليه] اهـ.
قال العلامة الصاوي مُحشِّيًا عليه: [قوله: (كعين وأنف وأذن)، أي: ومسام رأس، كما يؤخذ من عبارته] اهـ.
وقال الشَّيخ زكريا الأنصاري الشافعي في "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" (2/ 73، ط. مطبعة الحلبي): [(فلا يضُرّ وصولُ دهْنٍ، أو كُحل بتشرُّب مسَام) جوفه، كما لا يضر اغتساله بالماء وإن وُجِد له أثرًا بباطنه؛ بجامع أن الواصل إليه ليس من منفذ، وإنما هو من المسام] اهـ.
قال العلامة البجيرمي مُحشِّيًا عليه: [(قوله: أو كحل) وإن وجد لونه في نحو نخامة وطعمه بحلقه؛ إذ لا منفذ من عينه لحلقه، فهو واصل من المسام. "شرح المحلي". ومنه يعلم أن قول المتن: (بتشرُّب مسام) متعلق بكلٍّ من الدهن والكحل] اهـ.
وقال الشَّيخ منصور البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 481، ط. عالم الكتب): [(أو اكتَحَلَ بما)؛ أي: شيء (علم وصوله إلى حلقه) لرطوبته أو برودته؛ (مِن كحل، أو صبر، أو قطور، أو ذرورة، أو إثمد كثير أو يسير مطيِّب) فسد صومه؛ لأن العين منفذ، وإن لم يكن معتادًا بخلاف المسام؛ كدهن رأسه] اهـ.
بناء على ذلك فنقول: لا حَرَجَ في وضعِ الصَّائم دهان كريم على السرة، ولا يفسُد صومه بذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما كيفية ابتداء وإتمام صيام كفارة شهرين متتابعين إذا بدأ الصوم أثناء الشهر؟ فقد وجب عليَّ صيام شهرين متتابعين كفارةً، فهل يجوز لي أن أبدأ صيام الكفارة في أثناء الشهر الهجري، وكيف يُحْسَبُ الشهران إذا بدأت الصيام في أثناء الشهر؟
ما حكم تركيب أطراف صناعية؟ حيث تذكر السائلة أن الله تعالى رزق ابنها الوحيد بطفلة جميلة إلا أنها وُلدت ببتر خِلْقي بالذراع اليسرى -نصف ذراع من دون كف- وأن الطبيب أفادها بأنه يمكن تركيب أطراف صناعية للطفلة عند بلوغها أربع سنوات، والسؤال: هل في مثل هذه الحالة يجوز تركيب الأطراف الصناعية أم يكون ذلك اعتراضًا على حكم الله تعالى؟
ما حكم الإقدام على عملية جراحية قد تفضي إلى الموت؟ فرئيس القسم الجنائي بنيابة السيدة زينب قال: لي ولد أصيب في عامه الرابع من عمره بمرض الصَّرع، عرضته على كثير من الأطباء المختصين في الأعصاب، وكانوا يعالجونه بشتى طرق العلاج من أدوية وحقن مخدرة إلى غير ذلك، إلا أن حالته كانت تزداد سوءًا يومًا بعد يوم وعامًا بعد عام، حتى أصبح الآن فاقد النطق والإحساس والحركة، فلا يستطيع المشي ولا الكلام ولا الفهم، فهو عبارة عن جثة أو كتلة يدب فيها الروح، ويبلغ من العمر الآن ثماني سنوات، ونعاني في تمريضه صنوف العذاب فيحتاج لمن يطعمه ويحمله ويعتني بنظافته كأنه طفل في عامه الأول.
لم أشأ أن ألجأ للشعوذة لعلمي ويقيني أنها خرافات لا فائدة منها، وأخيرًا أشار عليّ بعض الأطباء بإجراء جراحة له في المخ وأفهموني أنها خطيرة لا يرجى منها إلا بنسبة واحد إلى عشرة آلاف، أعني أنه سينتهي أمره بعد العملية، وعللوا نظريتهم بأنه:
أولًا: ربما تنجح العملية، ويستفيد منها.
ثانيًا: إذا قدر له الموت وهو محتمل فسيستريح هو كما سنستريح نحن من هذا الشقاء، ولما كنت أخشى إن أقدمت على إجراء هذه العملية أن يكون فيها ما يغضب الله؛ لأنني أعتقد بأنني أسعى إلى قتله بهذه العملية، فقد رأيت أن ألجأ إلى فضيلتكم لتفتوني إن كان في إجراء العملية في هذه الحالة محرم وأتحمل وزرًا أم لا.
امرأةٌ استعمَلَت حبوبَ منع الحمل، وكانت لها عادةٌ أقل مِن عشرة أيام، فتغيَّرت عادتُها حتى وصلَت إلى أكثر مِن عشرة أيام يستمر فيها نزولُ الدم عليها، وتسأل: هل عليها أن تصوم مع استمرار نزول الدم؟
كيف تتعبد الحائض والنفساء إلى الله تعالى ليلة القدر؟ وهل يعتبر قيامًا لهذه الليلة المباركة؟
هل الأطراف الصناعية والأجهزة الخاصة بمرضى الشلل التي تُعطى مجانًا للفقراء والمحتاجين تُعتَبَر من الصدقة الجارية؟