حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة

تاريخ الفتوى: 21 ديسمبر 2023 م
رقم الفتوى: 8176
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة

ما حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة؟ فأنا أريد القيام بعقد شراكة مع شخص، بحيث أعطيه الأموال، وهو يقوم بشراء البضاعة وبيعها، وذلك مقابل نسبة 40% من الأرباح له، ونسبة 60% لي، وأشترط عليه عدم تحملي لأيِّ خسارة، فما حكم إبرام هذا العقد شرعًا؟

إبرام عقدِ المضاربة مع اشتراط صاحب رأس المال على شريكه العامل على المال بالتجارة فيه عدمَ تحمُّل أيِّ خسارةٍ للمال أو شيءٍ منه، وأنَّها تكون على ذلك الشريك فقط -هو شرط فاسد يبطل هذا العقد به على ما جرى عليه فقهاء المالكية والشافعية وما اعتمده القانون، على أن يراعى في ذلك كله القوانين واللوائح المعمول بها في شأن المشاركة بالأموال وتوظيفها.

ودار الإفتاء المصرية تهيب بالمواطنين بضرورة الانتباه لخطورة قيام الأفراد بجمع الأموال من غيرهم من أجل استثمارها أو توظيفها، وزيادة الوعي بالعمل تحت سياج المؤسسات والشركات المالية الرسميَّة المقنَّنة، التي تحظى برقابة الدولة والحماية المطلوبة للمتعاملين فيها.

المحتويات

 

الشروط العامة في العقود

الأصل في أحكام المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية أنها شُرِعت لتحقيق منافع الخلق وتلبية احتياجاتهم، وذلك في إطارٍ من الأوامر والنواهي الشرعية التي تعمل على تحقيق العدالة في تحصيل كل طرفٍ لمنفعته بتعامله مع الطرف الآخر، ولذلك يشترط أن تكون خالية من نحو: الغش والغرر والضرر والربا.

والمعاملات الجارية بين الناس يراعى فيها ابتداءً تحقُّقُ شروط العقود عامة، من أهلية المتعاقدين، وحصول الرضا بينهما، وانتفاء الغرر، وكذلك خلو المعاملة من الشروط الممنوعة شرعًا، كما جاء في الحديث الشريف أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا»، أخرجه الترمذي وصححه والدارقطني والبيهقي في "السنن".

حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة

الصورة المسؤول عنها من عقد السائل شراكة مع شريكه على أن يقوم بإعطائه قدرًا من المال، على أن يقوم الشريك بالعمل بهذا المال من خلال شراء بضائع وبيعها، وذلك مقابل نسبة 40% من الأرباح له، ونسبة 60% لصاحب المال -تندرج تحت عقد المضاربة أو القراض الجائز شرعًا.

وقد تعامل بها المسلمون من لدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى وقتنا هذا من غير نكير بينهم، وقد نقل الإجماع على ذلك عدد من الأئمة، كالإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 3، ط. دار الكتب العلمية).

وقد أجمع الفقهاء على أنَّ يدَ المضاربِ في مال المضاربة يدُ أمانةٍ، بمعنى أنَّ المالَ وإن كان في يدِهِ إلا أنه لا يزال مِلْكًا لصاحبه، وهو مؤتَمَنٌ عليه، وأما مِن جهةِ تصرُّفه فيه فإنما هو وكيلٌ لصاحب المال، فإذا ربح المال فإنه يكون شريكًا في الربح، وإذا خسر المال أو هلك فإنه لا ضمان عليه، إلا إذا كان هلاكُ هذا المال أو الخسارةُ الحاصلةُ فيه لسببٍ راجِعٍ إلى أنه تَعَدَّى أو فَرَّطَ في حفظه؛ لأنَّ هذا سبيلُ الأمانة.

قال الإمام ابن عبد البَرِّ في "الاستذكار" (7/ 5): [ولا خلاف بين العلماء أنَّ المُقَارِضَ مؤتمنٌ لا ضمانَ عليه فيما يتلفه من المال مِن غير جنايةٍ منه فيه ولا استهلاك له ولا تضييع، هذه سبيل الأمانةِ وسبيل الأمناء] اهـ.

وأما فيما يتعلق بحكم اشتراط صاحب المال على المضارِب عدم تحمل أيِّ خسارة، فإنه إذا أراد -أي: صاحبُ رأس المال- أن يشترط على المضارِب في عقد المضارَبَة عدم تحمله لِأَيِّ خسارةٍ -على فرض حصولها- في مال المضاربة، وأنَّ المضارِب هو الذي يتحمل هذه الخسارة وَحْدَه مطلقًا حتى وإن لَم يَتَعَدَّ أو يُفَرِّط في حفظ المال -كما هي صورة مسألتنا-، فلا خلاف بين الفقهاء في بُطلان هذا الشرط، ومقتضى ذلك: أنه لا يجوز اشتراطُه ابتداءً.

قال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (5/ 49، ط. مكتبة القاهرة): [مَتَى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهمًا مِن الوضيعة، فالشرط باطلٌ، لا نعلم فيه خلافًا] اهـ.

ومع ذلك، فقد اختلف الفقهاء في صحة هذا العقد مع وجود هذا الشرط، فذهب الحنفية والحنابلة إلى فساد الشرط وصحة العقد، وقد عبَّر الحنفية عن ذلك بالوضيعة، والتي تعني هلاك أو خسارة جزء من مال المضاربة.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (6/ 80، ط. دار الكتب العلمية): [شرط الوضيعة على المضارب شرط فاسد، فيبطل الشرط، وتبقى المضاربة] اهـ.

وقال الإمام الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (3/ 521، ط. المكتب الإسلامي): [متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة، فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح. نص عليه أحمد] اهـ.

بينما ذهب المالكية والشافعية إلى فساد عقد القراض أو المضاربة بهذا الشرط.

قال الإمام أبو البركات الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (3/ 519-520، ط. دار الفكر): [(أو) قراض (ضُمِّنَ) بضم الضاد وتشديد الميم؛، أي شرط فيه العامل ضمان رأس المال إن تلف بلا تفريطٍ أو أنَّه غير مصدَّقٍ في تلفه، فقراضٌ فاسدٌ؛ لأنه ليس من سُنَّة القراض، وفيه قراض المثل إن عمل والشرط باطل لا يعمل به] اهـ.

وقال العلامة الزرقاني المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (6/ 389، ط. دار الكتب العلمية): [(أو) قراض (ضمن) أي شرط على العامل ضمان رأس المال إن هلك وأنه غير مصدق في تلفه فقراض فاسد؛ لأن ذلك ليس من سنته، وفيه قراض المثل إذا عَمل والشرط باطل ولا ضمان عليه. قاله اللخمي] اهـ.

وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (7/ 332، ط. دار الكتب العلمية): [لو شَرَطَا في عقد القراض تحمل العامل للخسران كان القراض باطلًا لاشتراطهما خلاف موجبه] اهـ.

موقف القانون في هذه المسألة

بنحو ما ذهب إليه المالكية والشافعية جاء نَصُّ القانون المدني المصري في المادة رقم (515- فقرة 1) على: [إذا اتُّفق على أنَّ أحدَ الشركاء لا يُساهِم في أرباح الشركة أو في خسائرها، كان عقدُ الشركة باطلًا] اهـ، وقد أفادت عدمَ جواز اشتراط إعفاء الشريك مِن الخسارة، وأن العقد في هذه الحالة يبطل، فـ"عدم مساهمة الشريك في الأرباح أو في الخسارة تنتفي معه نية المشاركة لديه وتبعًا لذلك لا يقتصر أثره على إبطال الشرط، وإنما بطلان العقد كله باعتباره أحد الشروط الأساسية التي تعد وحدة لا تجزأ، ومن ثم يجوز لكلِّ ذي مصلحةٍ أن يتمسك به ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه" كما جاء في [طعن النقض المصري رقم 1902 لسنة 63 ق، جلسة 13/ 2/ 2001م].

هذا، ومما ينبغي التنبه إليه ومراعاته أنَّ إعطاء المال أو تَلَقِّيه للاتجار فيه ينبغي أن يراعى فيه القوانين واللوائح المنظمة، لأن تقييد ولي الأمر لنطاقِ عملِ عَقْدٍ من العقود هو من الأمور المشروعة، والأصل في ذلك هو مراعاة المصالح ودفع المفاسد، وهذا التقييد يرفع الخلاف ويصير الأمر مشروعًا في حدود هذا التقييد، والعمل بذلك حينئذٍ واجبٌ.

قال الإمام القَرَافِي المالكي في "الفروق" (2/ 103، ط. عالم الكتب): [اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف، ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم، وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء] اهـ.

وقد حظر القانون المصري على الأفراد جمع الأموال من غيرهم من أجل استثمارها أو توظيفها؛ حيث نصت المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988م على أنه: [لا يجوز لغير شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيَّدة في السجل المُعَدِّ لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالًا من الجمهور بأية عملةٍ وبأية وسيلةٍ وتحت أيِّ مسمًّى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحًا أو مستترًا. كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلةٍ مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمْع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن إبرامَ عقدِ المضاربة مع اشتراط صاحب رأس المال على شريكه العامل على المال بالتجارة فيه عدمَ تحمُّل أيِّ خسارةٍ للمال أو شيءٍ منه، وأنَّها تكون على ذلك الشريك فقط -هو شرط فاسد يبطل هذا العقد به على ما جرى عليه فقهاء المالكية والشافعية وما اعتمده القانون، على أن يراعى في ذلك كله القوانين واللوائح المعمول بها في شأن المشاركة بالأموال وتوظيفها.

ودار الإفتاء المصرية تهيب بالمواطنين بضرورة الانتباه لخطورة قيام الأفراد بجمع الأموال من غيرهم من أجل استثمارها أو توظيفها، وزيادة الوعي بالعمل تحت سياج المؤسسات والشركات المالية الرسميَّة المقنَّنة، التي تحظى برقابة الدولة والحماية المطلوبة للمتعاملين فيها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك؟ فقد طلبت إحدى محاكم الاستئناف استخراج فتوى رسمية من دار الإفتاء في الدعوى القضائية المتضمنة: باع البنك سيارة الي أحد العملاء بنظام المرابحة، ووَجَدَ العميل عيوب صناعةٍ بالسيارة، وبعد فحصها من قِبل لجنة الرقابة الصناعية أقرَّت إلى وجودِ عيبٍ جسيم في الصناعة يستوجب تغيير المحرك كاملًا. فهل يضمن البنكُ عيوب الصناعة بالسيارة محل الدعوى من عدمه؟ وذلك طبقًا للشريعة الإسلامية.


ما الحكم الشرعي لمذكرات التفاهم؟ فإنَّ لي أخًا يملك شركة مقاولات وأخبرني بأنه سيكون بينه وبين شركة أخرى -تعمل في تجارة مواد البناء والديكور والتشطيبات- أعمال في الفترة القادمة، ولبيان حسن النية والاستعداد للتعامل قاموا بكتابة ما يسمى بمذكرة تفاهم والتوقيع عليها، فما حكم هذه المذكرة في الشرع، وهل هي من قبيل العقد فيترتب عليها إلزام أو لا؟


جاء في دعوى قضائية: [استنادًا إلى نص المادة 45 من قانون المرافعات: حيث لا مساس بأصل الحق ولا دخول في سبب طلب الحظر، وإنما حماية الحق الذي يجد الطالب له فيه مصلحة؛ فالطالب له من الصفة والمصلحة في حظر شراء شهادات استثمارات قناة السويس؛ نظرًا لكون قناة السويس مرفق عام (كذا) تخص كل المواطنين، ومنهم الطالب، وهي ملك للشعب، فلا يجوز التعامل معها كملْكٍ خاص، وإلا كان تهديدًا للأمن القومي.
لا شك أن الدستور المصري أقرَّ واستقر أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا يعني بعدم مشروعية أي نص يخالف الشريعة الإسلامية وفقًا لأحكام الدستور، ولما كان وهو الثابت من خلال الأبحاث والدراسات الإسلامية في شأن مدى شرعية شهادات الاستثمار من الناحية الإسلامية؛ حيث انتهت الأبحاث واستقرت على حرمية (كذا) التعامل مع شهادات الاستثمار ذات الفائدة الثابتة، وقد أكد ذلك رئيس الجمهورية في كثير من خطاباته حين أقر بأنه لا تخرج منه كلمة إلا وتمرُّ على مجموعة من الفلاتر، والتي تنتهي بأن هذا الأمر يرضي الله فيفعله أو لا يفعله، ولما كان -وهو الثابت شرعًا وتشريعًا- أن شهادات استثمار قناة السويس لا ترضي الله؛ لأنها ربًا فعليه يكون لزامًا حظر شراء هذه الشهادات خضوعًا لما يرضي الله وهو ما أقره رئيس الجمهورية.
هذا جانب، والجانب الآخر، لما كان الهدف من بيع وشراء شهادات استثمار قناة السويس هو توفير الموارد المالية اللازمة لإتمام مشروع حفر قناة السويس، وهذا يعني في حال فشل جمع المال المطلوب ستكون المخاطرة، وهذا العمل؛ كالمقامرة، وهو ما يهدد المشروع الأساسي (مشروع تنمية قناة السويس)؛ إذ كيف تقوم دراسة مشروع دون بيان الجهة الضامنة لتمويل المشروع، إذ إن الثابت من قرار بقانون شهادات استثمار قناة السويس أن الضامن المالي لشهادات الاستثمار هيئة قناة السويس بضمان وزارة المالية، كيف وأن الهيئة نفسها لا تملك مالًا (كذا) يضمن شهادات الاستثمار، وإلا قامت بالمشروع دون حاجة إلى الشهادات.
ولما كان إصدار شهادات الاستثمار على اعتبار أنها نقود قانونية هي من وظيفة البنك المركزي، إذ لا يجوز لغيره من البنوك أو المؤسسات حق إصدار هذه النقود، فهو محتكرها قانون (كذا)، مما يعني إصدارها من جهة أخرى غير البنك المركزي معدوم ولا يجوز اعتمادها؛ وذلك لعدم وجود رصيد لها؛ لأنها تستمد قوتها من قوة القانون وقبول الأفراد لها قبولًا عامًّا؛ نظرًا لاحتكار البنك المركزي حق إصدارها، وتمثل هذه النقود دَينًا على الدولة تجاه القطاع الخاص، ويتحتم على البنك المركزي الاحتفاظ بأصول مساوية في قيمتها لقيمة ما أصدره من نقود، وتسمى هذه الأصول بالغطاء النقدي، وحيث أن جاء إصدار هذه النقود على خلاف ذلك فيكون التحفظ عليها وحظرها واجبًا حفاظًا على سيادة القانون] اهـ.
فحاصل ما ادعته الدعوى:
- أن الأبحاث الإسلامية قد استقرت على حرمة شهادات الاستثمار ذات الفائدة الثابتة.
- أن المشروع كالمقامرة؛ لأن الضامن وزارة المالية، وهي لا تملك مثل المال المضمون.
- أن إصدار هذه الشهادات من وظيفة البنك المركزي وحده، فإصدارها من غيره معدوم.
- أن هذه الشهادات لا يجوز اعتمادها؛ لأن البنك المركزي لا يملك الغطاء النقدي لها.


ما حكم عمل شبكة إنترنت في قرية، هل عليَّ من إثمٍ فيمن يستخدم هذه الخدمة في سماع الأشياء المحرمة؟


هل يجوز الإفطار اعتمادًا على الحساب الفلكي؟ فأنا أقيم في أحد البلاد الأوروبية، والمسلمون فيها يعتمدون في إثبات شهور السنة الهجرية على الحسابات الفلكية، وليس هناك مَن يَستطلع الهلال، فما حكم الإفطار في هذا البلد اعتمادًا على الحساب الفلكي دون التحقق مِن الرؤية البصرية للهلال؟


ما حكم بيع ما يؤكل من الحيوان وتحديد ثمنه بالوزن وهو حي؟ فرجلٌ يعمل في تجارة المواشي، ويقدِّر ثمن الحيوان حيًّا بحسب وزنه بالكيلو جرام القائم ساعة بيعه وفقًا للعُرف الجاري بين التُّجار، على أن الكيلو جرام القائم بكذا، بحيث يَزِنُهُ قبل البيع، ويحدد ثمنه بضرب ثمن الكيلو جرام الواحد في الوزن القائم، ويَعرضه على المشتري فيرضى به أو يُفاوضُه فيه، ثم يتم بينهما البيع بالثمن الذي يَتَرَاضَيَان عليه، فهل يصحُّ هذا البيع شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 أبريل 2025 م
الفجر
4 :41
الشروق
6 :15
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 31
العشاء
8 :54