حكم الصعود على جبلي الصفا والمروة في أداء المناسك

تاريخ الفتوى: 17 أغسطس 2023 م
رقم الفتوى: 8107
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
حكم الصعود على جبلي الصفا والمروة في أداء المناسك

ما حكم الصعود على جبلي الصفا والمروة في أداء المناسك في الحج والعمرة؟ وبيان القدر الواجب في السعي بين االصفا والمروة في كل شوط؟

الساعي بين الصفا والمروة لا يجب عليه الصعود على الجبلين، وإنما يُسَنُّ له ذلك، والواجب في ذلك هو استيعابُ المسافة التي بين الصفا والمروة في كلِّ مرة.

المحتويات

 

مفهوم السعي بين الصفا والمروة وبيان حدودهما

السعي لغةً: العَدْوُ مِن غيرِ شَدٍّ، وهو فوق المشي، ومنه أُخِذَ السعي بين الصفا والمروة؛ كما في "تاج العروس" للعلامة أبي الفَيْض الزَّبِيدِي (38/ 279، ط. دار الهداية).

وشرعًا: المشي بين جَبَلَي الصفا والمروة سبعةَ أشواطٍ بعد طوافٍ في نُسُكِ حجٍّ أو عُمرةٍ؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158].

والصَّفَا والمَرْوَة: جبلان بين بطحاء مكة والمسجد.

فأما الصفا: فهو مبتدأ السعي، وهو مكانٌ مرتفعٌ كان يتصل بجبل أبي قُبَيسٍ، مَن وَقَفَ عليه كان بحذاءِ الحجر الأسود.

وأما المروة: فهو منتهى السعي، وأصله مِن المَرْو، وهو جبلٌ في الجهة المقابلة للصفا، كان يتصل قديمًا بجبل قُعَيْقِعَان، كما في "المسالك والممالك" للعلامة البَكْرِي (1/ 398، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"معجم البلدان" للإمام شهاب الدين الحَمَوِي (3/ 411، ط. دار صادر)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للإمام النووي (3/ 181، ط. دار الكتب العلمية).

ومِن المقرر شرعًا أنَّ السعيَ يُبدَأُ به مِن الصفا ويُختَم بالمروة، ويُحسَبَ الذهابُ مِن الصفا إلى المروة شوطًا، والعَوْدُ مِن المروة إلى الصفا شوطًا آخَر، إلى تمام سبعةِ أشواطٍ؛ كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكاساني الحنفي (2/ 148-149، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح مختصر خليل" للعلامة الخَرَشِي المالكي (2/ 317، ط. دار الفكر)، و"نهاية المحتاج" لشمس الدين الرَّمْلِي الشافعي (3/ 291، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" لأبي السعادات البُهُوتِي الحنبلي (2/ 487، ط. دار الكتب العلمية).

والأصل فيه: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا، وَهُوَ يَقُولُ: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» أخرجه الإمامان: أحمد في "مسنده"، والترمذي في "سننه".

قال العلامة ابن القَطَّان في "الإقناع" (1/ 266، ط. الفاروق الحديثة): [وهو إجماعٌ، وسُنَّةٌ معمولٌ بها] اهـ.

القدرالواجب في السعي بين الصفا والمروة في كل شوط

القَدْر الواجب في كلِّ شوطٍ بالإجماع هو استيعابُ المسافة بين الجبلين دون الصُّعود عليهما.

قال العلامة ابن القَطَّان في "الإقناع" (1/ 266): [وأجمعوا أنَّ مَن لَم يَفعل وَوَقَف في أصلِ الصفا أَجْزَأَهُ] اهـ. والمراد بقوله: "لَم يَفعَل"، أيْ لَم يَرْقَ على الصفا والمروة.

حكم الصعود على جبلي الصفا والمروة في أداء المناسك

أما الصُّعود على الجبلَيْن فإنَّه سُنَّة، ولذلك أوجب الفقهاء على الماشي بين الصفا والمروة أن يُلصِقَ رِجله بالجبل في الابتداءِ والانتهاءِ، بحيث لا يَبقى بينهما فُرْجَةٌ، فيلزمه أن يُلصِقَ العقبَ بأصلِ ما يذهب منه، ويُلصِق رؤوسَ أصابعِ رِجليهِ بما يَذْهَبُ إليه، ليتأكد بذلك استيعابُ كامِلِ المسافة، هذا كلُّه إذا لم يَصعد على الصفا في الابتداء وعلى المروة في الانتهاء، فإنْ صَعد فهو الأكمل؛ لما فيه مِن اتِّبَاع سُنَّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك فيما أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" مِن حديث جابر رضي الله عنهما أنه قال في وَصْفِ سَعيِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَرَقِيَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ كَبَّرَ».

قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (4/ 51، ط. دار المعرفة): [ويُكرَه له تَرْكُ الصُّعود على الصفا والمروة، فإنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صَعد عليهما، وأَمَرَنا بالاقتداء به.. فهو سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ يُكرَه تَرْكُها] اهـ.

وقال العلامة مُلَّا علي القَارِي الحنفي في "المسلك المتقسط في المنسك المتوسط" (ص: 81، ط. الترقي الماجدية): [السعي الواجب بين الصفا والمروة بمعنى المشي المطلق، والسعي بين المِيلَيْن بمعنى الإسراع.. والحاصل أنَّه يكون ساعيًا (في بطن الوادي) أي: باعتبار ما كان سابقًا، فإنَّ ما بين الأميال كان منخفضًا، وطرفاهما مِن جهة الصفا والمروة مُرتَفِعَان، وأما الآن فبَقِيَ نوعٌ مِن الارتفاع في شق الصفا، بخلاف طرفِ المروة] اهـ.

وقال العلامة الخَرَشِي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 327): [سُنَن السعي.. ومِن سُنَنِهِ: الرقي على الصفا والمروة للرجل؛ لاستيعابه ما بينهما، وللمرأة أيضًا إنْ خَلَا الموضِعُ أيضًا مِن الرجال، وإلا وَقَفَت أسفَلَهما] اهـ.

وقال إمام الحرمين أبو المَعَالِي الجُوَيْنِي الشافعي في "نهاية المطلب" (4/ 302، ط. دار المنهاج): [والرُّقِيُّ ليس مقصودًا في الحج، ولكن لا يأمن المنتهي، لو لم يرقَ أن يكون ما انتهى إليه من الدرج المستحدثة، وإلا فالانتهاء إلى أصل الجبل كافٍ وفاقًا] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 69، ط. دار الفكر): [(فرع): في بيانه واجبات السعي وشروطه وسُنَنه وآدابه. (أما) الواجبات فأربعة: (أحدها): أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيُه، حتى لو كان راكبًا اشتُرط أن يُسَيِّر دابَّتَه حتى تَضَعَ حافِرَها على الجبل أو إليه، حتى لا يبقى مِن المسافة شيءٌ، ويجب على الماشي أن يُلصِق في الابتداء والانتهاء رِجلَهُ بالجبل، بحيث لا يبقى بينهما فُرْجَةٌ، فيلزمه أن يُلصِق العَقِبَ بأصل ما يذهب منه، ويُلصِق رؤوسَ أصابع رِجلَيْه بما يذهب إليه، هذا كلُّه إذا لم يصعد على الصفا وعلى المروة، فإن صَعد فهو الأكمل وقد زاد خيرًا، وهكذا فَعَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرناه في الأحاديث الصحيحة السابقة، وهكذا عَمِلَتِ الصحابةُ فَمَنْ بَعدهم، وليس هذا الصعود شرطًا واجبًا، بل هو سُنَّةٌ متأكدةٌ] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (3/ 350، ط. مكتبة القاهرة): [(فصل): فإن لَم يَرْقَ على الصفا فلا شيء عليه، قال القاضي: لكن يجب عليه أن يَستوعب ما بين الصفا والمروة، فيُلصِق عَقِبَيْهِ بأسفل الصفا، ثم يسعى إلى المروة، فإن لَم يصعد عليها أَلْصَقَ أصابعَ رِجلَيه بأسفل المروة، والصعود عليها هو الأَوْلَى؛ اقتداءً بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنْ تَرَكَ مما بينهما شيئًا ولو ذراعًا، لم يجزئه حتى يأتي به] اهـ.

الخلاصة

يُتَحصَّل مما سبق: أنَّ الساعي بين الصفا والمروة لا يجب عليه الصعود على الجبلين، وإنما يُسَنُّ له ذلك، والواجب في ذلك هو استيعابُ المسافة التي بين الصفا والمروة في كلِّ مرة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الحج عن كبير السن الذي لا يستطيع أداء فريضة الحج؟ فأنا رجل كبير السن ولا أستطيع أداء فريضة الحج، فهل يجوز لي توكيل غيري لأداء فريضة الحج عني؟


ما حكم العمرة للمرأة إذا فاجأها دم الحيض؟ فأمٌّ تسأل وتقول إنها حجزت للعمرة هي وابنتها، وقبل الإحرام فاجأ البنت الحيض، وفترة الإقامة في مكة 4 أيام، وبعدها يومان في المدينة، والعادة لهذه البنت 8 أيام، فهل يجوز لها الإحرام في هذه الحالة؟


ما هى شروط الاستطاعة في الحج للرجال؟ فأنا أعلم أن الحج غير واجب إلا على المستطيع؛ فأرجو من فضيلتكم التكرم ببيان الشروط التي تلزم الرجل حتى يكون مستطيعًا لأداء هذه الفريضة العظيمة.


ما حكم أداء العمرة عقب الانتهاء من أعمال الحج؟ فقد قمت بأداء فريضة الحج ولم أكن أعرف أنواع النسك، فأحرمت ونويت الحج دون تحديد نوع معين من النسك، ثم بعد رمي الجمرات والنزول من منى مباشرة ذهبت إلى مسجد التنعيم وأحرمت بالعمرة. فما الحكم في ذلك؟


أُشكِل علينا حد الصفا والمروة اللذين يجب أن يكون السعي بينهما، فكان بعضنا يحسب السياج المضروب لمجرى عربات المقعدين والممتد بين الصفا والمروة هو الحد فكان إذا وصل لآخر السياج ظنه القدر الواجب من الشوط فيستدير مستأنفًا الشوط التالي، علمًا بأن السياج ينتهي عند بداية الإصعاد مع المرتفع قبل الوصول لحجارة الجبل.
فهل ذلك الجزء المرتفع المبلط بالرخام والسابق للجبل هو بداية الجبل بحيث إن من بلغ في كل شوط ما يبلغه السياج المذكور يكون قد استوفى ما بين الصفا والمروة سعيًا أم إن الأمر ليس كذلك؟


نحيطكم عِلمًا بأن صندوق خاص بإحدى الجهات الرسمية يقوم بتنظيم بعثة سنوية للحج، وذلك حسب البرنامج التالي ذكره، فبرجاء التفضل بإبداء الرأي في مدى صحة هذا البرنامج من الناحية الشرعية:
تقوم البعثة بالسفر بالملابس العادية إلى المدينة أولًا، وتمكث البعثة بالمدينة لمدة خمسة أيام، قبل التوجه إلى مكة لأداء مناسك الحج، ونقوم بشراء صكوك الهدي من المدينة، والإحرام من فندق الإقامة بنية القران بين الحج والعمرة.
ثم نقوم بعد ذلك بالتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف القدوم والسعي بعده، فهل يجزئ هذا السعي عن سعي الحج؟
في يوم التروية نذهب ليلًا مباشرة إلى عرفة، ولا نبيت بمِنى ولا ندخلها، ونبيت ليلة عرفة بمقر البعثة بعرفة والذي يكون داخل حدود عرفة، ونمكث بالمخيَّم داخل عرفة دون الذهاب إلى جبل الرحمة، وعند غروب الشمس نبدأ في التحرك إلى المزدلفة، فنصل إليها ليلًا، ونصلي المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء، ونسرع بجمع الحصى من المزدلفة، ثم نبادر بعد ذلك وفي منتصف الليل بمغادرة المزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ويمكن لكبار السن والسيدات التوكيل في رمي الجمرات، ثم نتوجه إلى مكة المكرمة لطواف الإفاضة، وبعدها نتوجه إلى الفندق لأخذ قسط من الراحة.
ثم نتوجه في ظهيرة يوم النحر من مكة إلى منى للمبيت بها حتى الساعة 12 صباحًا، ثم نقوم برمي الجمرات ليلة أول أيام التشريق وثاني أيام العيد، ثم التوجه إلى فندق الإقامة لمَن يرغب. وفي ظهر أول أيام التشريق وثاني أيام العيد نتوجه إلى منى ونقيم بها حتى نرمي جمرات اليوم الثاني من أيام التشريق في حدود الساعة 12 صباحًا، ونتعجل اليوم الثالث، ونقوم بمغادرة مِنى إلى مكة ليلة ثاني أيام التشريق بعد رمي الجمرات.
ننصح الكثير من أعضاء البعثة وخاصة كبار السن بالذهاب بعد العشاء بساعة أو ساعتين ليلة 12 من ذي الحجة بالذهاب إلى الجمرات ورمي جمرات اليوم الأول، ثم يمكثون إلى أن ينتصف الليل ويرمون لليوم الثاني. كما ننصح كبار السن والنساء ومن لا يستطع الذهاب إلى منى أن يبقى بمكة ويوكِّلَ من يرمي عنه الجمرات. ويمكن لمن أحب عمل أكثر من عمرة أن يقوم بذلك بعد الرجوع إلى مكة والتحلّل الأكبر، ويقوم أعضاء البعثة بطواف الوداع في يوم 13 من ذي الحجة، أي: قبل المغادرة بيوم.
كما ننصح كبار السن والمرضى أن يجمعوا في طواف الإفاضة بين نية الإفاضة ونية الوداع.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام