سائل يقول: ما هي آداب الجنازة، وهل يُشْرَع فيها الظهور بمظاهر الابتهاج والسعادة اللذين هما شأن الأفراح؟
كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم الصَّمت والتَّفكُّر والاعتبار والذِّكْر والدعاء وقراءة القرآن في النَّفْس أثناء السير مع الجنازة، وعليه عمل الأئمة الأربعة، وأَمَّا الظهور بمظاهر الفرح والابتهاج من رفع الصوت بالصياح والتهليل والضحك وانشغال المُشيعين بالكلام الدنيوي ونحو ذلك؛ فهو من المحظورات التي ينبغي للمسلم الابتعاد عنها، فالمقام مقام "عظة واعتبار".
المحتويات
أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتِّبَاعِ الجنائز، وأخبر أنَّ فاعل ذلك له مثل جبل أُحُد من الأجر؛ ترغيبًا في اتِّباعها، وبيانًا لعظيم فضلها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ» رواه البخاري.
وفي روايةٍ أخرى لمسلم: قال سالم بن عبد الله بن عمر: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يُصلِّي عليها ثم ينصرف، فلمَّا بلغه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لقَد ضَيَّعنا قَرَارِيط كثيرة".
كما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتِّبَاعَ الجنائز من حقوق المسلم على المسلم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ» رواه الشيخان.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنَّه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبعٍ: بعيادة المريض، واتِّباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المُقْسِم" متفق عليه.
من هَدْي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم أثناء السير مع الجنازة: الصمت، والتَّفَكُّر في حال الميت ومآله؛ لحصول المقصود من الأمر باتباع الجنائز، وهو الاعتبار والاتّعاظ به؛ فقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ».
وعن قيس بن عَبَّاد رضي الله عنه قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكرهون رفع الصَّوت عند ثلاث: عند القتال، وفي الجنائز، وفي الذكر" أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى".
وروى ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" عن المغيرة رضي الله عنه قال: "كان رجلٌ يمشي خلف الجنازة، ويقرأ سورة الواقعة فسُئل إبراهيم عن ذلك فكرهه".
يقول الإمام النووي في "الأذكار" (1/ 160، ط. دار الفكر): مُبيِّنًا الحكمة من مراعاة الصمت أثناء السَّير مع الجنازة: [والحكمة فيه ظاهرة؛ وهي أنَّه أسكنُ لخاطره، وأجمعُ لفكره فيما يتعلَّق بالجنازة، وهو المطلوبُ في هذا الحال] اهـ.
وقد نصَّ الأئمة الأربعة على أنَّ هناك آدابًا ينبغي مراعاتها أثناء السير مع الجنازة؛ منها: الصمت، والتَّفكُّر والاعتبار؛ وكراهة الصِّياح والتهليل ورفع الصوت، ولو بالذكر، أو قراءة القُرآن.
قال الإمام ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 207، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وينبغي لمَن تبع جنازة أن يُطيل الصمت وَيُكره رفع الصوت بالذكر وقراءة القُرآن وغيرهما في الجنازة، والكراهة فيها كراهة تحريم] اهـ.
وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 133، ط. دار الفكر): [.. أمَّا ما يفعله النساء من الزغريت عند حمل جنازة الصالح، أو فرح يكون فإنَّه من معنى رفع الصوت، وإنه بدعة يجب النهي عنها] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 48، ط. دار الكتب العلمية): [قال في "المجموع": والمختار بل الصواب ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير مع الجنازة، ولا يرفع صوته بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما، بل يشتغل بالتفكر في الموت وَمَا يُتعلّق به... وكره الحسن وغيره قولهم: استغفروا لأخيكم، وسمع ابن عُمر رضي الله عنهما قائلًا يقول: استغفروا له غفر الله لكم فقال: "لا غفر الله لك"] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 354، ط. مكتبة القاهرة): [ويستحبُّ لمتبع الجنازة أن يكون متخشِّعًا، متفكِّرًا في مآله، متَّعظًا بالموت، وبما يصير إليه الميت، ولا يتحدَّث بأحاديث الدنيا، ولا يضحك، قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: ما تبعت جنازة فحدَّثت نفسي بغير ما هو مفعول بها. ورأى بعض السلف رجلًا يضحك في جنازة، فقال: أتضحك وأنت تتبع الجنازة؟ لا كلَّمتك أبدًا] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 130، ط. دار الكتب العلمية): [(ويكره الصوت والضجة عند رفعها)؛ لأنَّه محدث (وكذا) رفع الصوت (معها) أي: مع الجنازة (ولو بقراءة وذكر)؛ لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تتبع الجنازة بصوت أو نار؛ رواه أبو داود، (بل يُسنُّ) القراءة والذكر (سرًّا) وإلَّا الصمت. (ويسنُّ) لمتبع الجنازة (أن يكون متخشِّعًا متفكِّرًا في مآله) أي: أمره الذي يئول إليه ويرجع (متَّعظًا بالموت وبما يصير إليه الميت)، قال سعيد بن معاذ: "ما تبعت جنازة فحدَّثت نفسي بغير ما هو مفعول بها"، (ويكره) لمتبع الجنازة (التبسم، والضحك أشد) منه، (والتحدُّث في أمر الدنيا)] اهـ.
ومقتضى ذلك أنَّ مظاهر الفرح من الزغاريد ونحوها آكد في المنع، لما فيها من منافاة للحال والمناسبة، فقد وصف الله تعالى الموت بأنه مصيبة فقال تعالى: ﴿فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ [المائدة: 106].
بناءً على ما سبق: فالصَّمت والتَّفكُّر والاعتبار والذِّكْر والدعاء وقراءة القرآن في النَّفْس أثناء السير مع الجنازة من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم، وعليه عمل الأئمة الأربعة، وأَمَّا رفع الصوت بالصياح والتهليل والضحك وانشغال المُشيعين بالكلام الدنيوي ونحو ذلك؛ فهو من المحظورات التي ينبغي للمسلم الابتعاد عنها، فالمقام مقام "عظة واعتبار".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صلاة الجنازة في الشوارع بالنعال؟ حيث يصلي أهل إحدى القرى صلاة الجنازة بالأحذية والنعال عند المقابر بشارع خارجها، بحجة أن يلحق بهذه الصلاة أكبر عدد من رواد المساجد بالقرية والقرى المجاورة، بالإضافة إلى المشيعين؛ علمًا بأن شوارع هذه القرية لا تخلو من بعض روث البهائم والحمير والقطط والكلاب أو مياه المجاري والطين في الشتاء، بالإضافة إلى أنهم فلاحون بعضهم يدخل إلى حظائر الحيوانات بتلك النعال، وكذلك إلى دورات المياه بالمساجد وغيرها من دورات المياه العمومية، ناهيك عن رائحة الجوارب (الشرابات)، والتي تجاوز رائحة البصل بمراحل كبيرة، بالإضافة إلى إمكان وجود بعض الروث بمكان الصلاة، ورغم ذلك يصر أهل القرية على أداء هذه الفريضة بالنعال، فما حكم شرعنا المقدس الطاهر في هذه الصلاة؟ وهل يجوز أداء باقي الصلوات بهذه الكيفية؟
قد دخل رجل المسجد فوجد الإمام يصلى صلاة الجنازة، ولم يعرف في أي تكبيرة لحق الإمام، فكيف يبدأ الصلاة؛ هل يبدأ بالدعاء، أو بالصلاة على النبي، أو بقراءة الفاتحة؟ وهل يسلم مع الإمام، أم يكمل التكبيرات التي فاتته؟
ما شروط بناء الفساقي من أجل الدفن فيها، وما حكم تجهيزها بالطوب الأحمر والأسمنت وصبها بالخرسانة المسلحة، ووضع باب من الحديد عليها؟ وهل يجوز دفن النساء والرجال في عين واحدة؟
ما حكم عمل العمامة والقميص للميت عند تكفينه؟ وما كيفية عمل ذلك؟
ما حكم قيام جماعة من النساء بدفن المرأة المسلمة؟
توجد مقبرة للعائلة في قرية صغيرة بمحافظة المنوفية، ونظرًا لامتلاء المقبرة بالجثث عن آخرها، وأصبحت منخفضة عن سطح الأرض كثيرًا؛ بحيث يصعب النزول دون المساس بالجثث، لذا فلقد رأينا هدم المقبرة وإعادة بنائها من جديد نظرًا لضيق زمام القرية وصعوبة الحصول على مقبرة جديدة، وأشار أصحاب الرأي بأن يتم تغطية الجثث بثوب من الدبلان ويفرش وتغطيتُه بطبقةٍ سميكةٍ من الرمل حتى نتمكن من هدم المقبرة، وإعادة بنائها وتعليتها؛ مع العلم بأن المقبرة صغيرة، ومساحتها بوصة واحدة ولا تسمح بعمل (عظَّامة).
ونظرًا لعدم درايتنا في هذا الشأن فلقد أشار الورثة (وكلهم أبناء رجل واحد) بأن نحصل على فتوى مكتوبة من دار الإفتاء بصحة ما سنقوم به؛ حتى نستفيد بها ويستفيد بها من لا يعلم. لذا أرجو من سيادتكم التكرم بإعطائنا فتوى مكتوبة؛ حتى تكون القول الفصل في هذا الموضوع.