حكم عمل العمامة والقميص للميت عند تكفينه

تاريخ الفتوى: 25 ديسمبر 2023 م
رقم الفتوى: 8183
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: اللباس والزينة
حكم عمل العمامة والقميص للميت عند تكفينه

ما حكم عمل العمامة والقميص للميت عند تكفينه؟ وما كيفية عمل ذلك؟

الأصل في تكفين الميت الرجل أن يكون في ثلاثة أثواب، ويجوز تكفينه في قميص باتفاق الفقهاء على اختلاف في هيئته بينهم، وكذلك تعميمُ الميت جائزٌ بلا كراهةٍ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

ويجوز أن يُجعَلَ لقميص الميت أكمام وأزرار وأن يكون على هيئة قميصه حيًّا.

وتُلف عمامة الميت بأن يُسدل طرفُها على وجه الميت، ثمَّ يُلَفُّ على رأسه مِن تحت ذقنه، ثمَّ تُلَفُّ العمامة على رأس الميت، ثمَّ يُسدَلُ الطرف الْآخَر على وجهه.

المحتويات

 

حكم تكفين الميت

أجمع المسلمون على وجوب تكفين الإنسان وستره عند موته؛ حيث إن حرمة الإنسان ميِّتًا كحرمته حيًّا، وهو من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض بما يغني الحاجة سقط التكليف بها عن الباقين. ينظر: "المغني" للإمام ابن قُدَامَة (2/ 388، ط. مكتبة القاهرة)، و"طرح التثريب" للحافظ وَلِيِّ الدين العِرَاقِي (3/ 271، ط. دار الفكر).

السنة في صفة تكفين الميت

السُّنَّة في تكفين الميت إذا كان رجلًا: أن يُكفَّن في ثلاثة أثوابٍ بِيضٍ نَقِيَّةٍ؛ لحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ» متفقٌ عليه.

والسَّحُولِيَّةُ: جمع (سَحلٍ) وهو الثوب الأبيض، وقيل: هي نسبة إلى (سحول) وهو موضع باليمن، كما في "مختار الصحاح" للإمام زين الدين الرازي (ص: 143، ط. المكتبة العصرية).

وعن سَمُرَةَ بن جُنْدَب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْبَسُوا الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» أخرجه الإمام الترمذي في "سننه" وقال: [هذا حديث حسن صحيح] اهـ.

حكم عمل العمامة والقميص للميت عند تكفينه

تقميص الميت بأن يُجعل له قميص مِن جملة أكفانه جائزٌ شرعًا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وتعميم الميت جائزٌ أيضًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من متأخري الحنفية، وهو مذهب المالكية والشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة؛ لما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، فِي قَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَحُلَّةٍ نَجْرَانِيَّةٍ» والْحُلَّةُ: ثَوْبَانِ. أخرجه الإمام أحمد في "المسند".

ولما روي عن نافِعٍ أنه قال: "كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُسْدِلُ طَرَفَ الْعِمَامَةِ عَلَى وَجْهِ الْمَيِّتِ، ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ تَحْتِ الذَّقْنِ، ثُمَّ يَلْوِيهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يُسْدِلُ الطَّرَفَ الْآخَرَ أَيْضًا عَلَى وَجْهِهِ" أخرجه الإمام عبد الرزاق في "المصنف".

وفي روايةٍ عَنْ نَافِعٍ أيضًا: "أَنَّ ابْنًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مَاتَ، فَكَفَّنَهُ ابْنُ عُمَرَ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: عِمَامَةٍ، وَقَمِيصٍ، وَثَلَاثِ لَفَائِفَ" أخرجها الإمام البَيْهَقِي في "السنن الكبرى".

نصوص الفقهاء في عمل العمامة والقميص للميت عند تكفينه

قال الإمام مُلَّا خِسْرُو الحنفي في "درر الحكام" (1/ 162، ط. دار إحياء الكتب العربية): [(وسُنَّة الكفن له) أي: للرجل (إزار وقميص ولفافة).. (واستحسن العمامة) أي: استحسن المتأخرون] اهـ.

وقال الإمام أبو البَرَكَات الدَّرْدِير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 417، ط. دار الفكر، مع "حاشية الدسوقي"): [(و) ندب (تقميصه وتعميمه) أي جعل قميص وعمامة من جملة أكفانه] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 58، ط. دار الفكر): [والأفضل للرجل ثلاثة، ويجوز رابع وخامس، ولها خمسة، ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف، وإن كفن في خمسة زيد قميص، وعمامة تحتهن] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (2/ 348): [التكفين في القميص والمئزر واللفافة غير مكروه] اهـ.

وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 508، ط. دار إحياء التراث العربي) عند ذكره بعض الفوائد في كتاب (الجنائز): [الخامسة: لا يكره تعميمه، على الصحيح من المذهب. قدمه ابن تميم، والرعاية الصغرى، والحاويين] اهـ.

مذاهب الفقهاء في كيفية التكفين بالقميص والعمامة للميت

أمَّا بخصوص الهيئة التي يكون عليها التكفين بالقميص والعمامة، فقد اختلف الفقهاء في توصيفها، وذلك على النحو الآتي:

فمذهب الحنفية: أن قميص الميت يكون مِن العُنُق إلى القَدَم بِلَا جَيْبٍ وهو الشَّق عند الرقبة، ولا كُمَّيْن، ولا دِخْرِيص، وهو الشَّق الذي يُفعل في قميص الحَيِّ لِيَتَّسِعَ لِلْمَشْي فيه.

قال الإمام ابن عَابِدِين في "رد المحتار" (2/ 202، ط. دار الفكر): [قوله: (إزار.. إلخ) هو مِن القرن إلى القدم، والقميص مِن أصل العُنُق إلى القدمين بلا دِخْرِيص وكُمَّيْن، واللفافة تزيد على ما فوق القرنِ والقدمِ لِيُلَفَّ فيها الميت، وتُربَط مِن الأعلى والأسفل "إمداد"، والدخريص: الشَّق الذي يُفعل في قميص الحي ليتسع للمشي] اهـ.

ومذهب المالكية: أن تكفين الميت يبدأ بالإزار ويجوز جعله سراويل؛ لكونه أستر للميت، ثم يوضع القميص فوق الإزار، ويجوز أن يُخاط القميص عندهم، وكذلك عمل أكمام له أيضًا، ثم يُوضع لفافتان فوق القميص، وأمَّا عن العمامة فإنها تُلَف على رأسه ويجعل لها طرف يُلَفُّ حول ذقنه، ويُجعل لها ذؤابة يُغطى بها وجه الميت.

قال الإمام أبو عبد الله المَوَّاق في "التاج والإكليل" (3/ 31، ط. دار الكتب العلمية) في كيفية العمامة للميت: [(وعَذَبَةٌ فيها) عَذَبَةُ كل شيء طَرَفُه. مُطَرِّف: يجعل من عمامته تحت حلقه كالحي، ويكون منها قدر الذراع ذؤابة يُغطي بها وجهه] اهـ.

وقال الإمام الدُّسُوقِي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 417، ط. دار الفكر): [نُدب أن يُجعل القميص والعمامة من جملة أكفانه الخمسة، وهل يُخَيَّط القميصُ ويُجعل له أكمام أو لا؟ والظاهر الأول.. (قوله: ونُدب أُزرةٌ تحت القميص) أي: وسراويل بدلها، وهو أستر منها، والمراد بالأُزرة هنا ما يستر من حَقْوَيْهِ إلى نصف ساقيه، لا ما يستر العورة فقط] اهـ.

أما فقهاء الشافعية فلم ينصوا في كتبهم على هيئةٍ معينةٍ لقميص الميت، فأفاد ذلك جواز أن يكون كقميص الحي، وما عليه العمل هو كون قميص الميت مِن العُنُق إلى القَدَم بِلَا جَيْبٍ، ولا كُمَّيْن، ولا دِخْرِيص، كما قال الإمام الشَّرْوَانِي في "حاشيته على تحفة المحتاج" (3/ 121، ط. المكتبة التجارية الكبرى).

إلَّا أنهم استحبوا إن جُعل في كفن الميت قميصٌ وعمامةٌ أن يكونا تحت اللفائف؛ لأنهما مِن الزينة، وليس حال الموت بحال الزينة.

قال الإمام الشِّيرَازِي في "المهذب" (1/ 242، ط. دار الكتب العلمية): [فإن جُعل فيها قميص وعمامة جُعل ذلك تحت الثياب؛ لأن إظهاره زينة، وليس الحال حال زينة] اهـ.

بينما ذهب فقهاء الحنابلة إلى أن تكفين الميت يُبدأُ فيه بالمئزر وبعده القميص، ثم اللفافة فوقهما، ويجوز في القميص أن يكون مثل قميص الحيِّ ذو أكمام وأزرار ودخاريص.

قال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (2/ 348): [(وإن كُفن في قميص ومئزر ولفافة جُعل المئزر مما يلي جلده، ولم يُزَرَّ عَلَيْهِ القميصُ) التكفين في القميص والمئزر واللفافة غير مكروه.. وقال أحمد: إن جعلوه قميصًا فأحب إليَّ أن يكون مثل قميص الحي، له كُمَّان ودخاريص وأزرار، ولا يُزر عليه القميصُ] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ما سبق: فالأصل في تكفين الميت الرجل أن يكون في ثلاثة أثواب، ويجوز تكفينه في قميص باتفاق الفقهاء على اختلاف في هيئته بينهم، وكذلك تعميمُ الميت جائزٌ بلا كراهةٍ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

وفي واقعة السؤال: عَمَلُ القميص للميت وتَعميمُه جائزٌ شرعًا، ويجوز أن يُجعَلَ لقميص الميت أكمام وأزرار وأن يكون على هيئة قميصه حيًّا، وتُلف عمامة الميت بأن يُسدل طرفُها على وجه الميت، ثمَّ يُلَفُّ على رأسه مِن تحت ذقنه، ثمَّ تُلَفُّ العمامة على رأس الميت، ثمَّ يُسدَلُ الطرف الْآخَر على وجهه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سمعت من بعض الناس أنَّ أفضل الأماكن التي تُزار هي أضرحة ومقامات آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فما مدى صحة ذلك؟ نرجو منكم التوضيح والبيان


ما حكم زرع العدسات الملونة؟ حيث إنني جراح عيون؛ وردت لي الكثير من التساؤلات والطلبات من مرضى ومريضات يطلبون مني أن أقوم لهم بزرع عدسة داخل العين تؤدي إلى تغيير لون العين؛ هذه العدسة عبارة عن بلاستيكات طبية رقيقة السُّمْك، وقطرها يساوي قطر قزحية العين، والذي يحدد كثافة الصبغة بداخلها لونُ عيون الناس، هذه العدسة يمكن زرعها؛ أي: إدخالها داخل العين عن طريق عملية بسيطة يتم خلالها عمل جرح بسيط (حوالي 3 مم) تحت تأثير مخدر موضعي قطرة أو مرهم وبدون حقن، ويتم قبل العملية عمل فحوصات للعين للتأكد من صلاحيتها؛ مثل ضغط العين، وعدد خلايا بطانة القرنية، وعمق الخزانة الأمامية، وعدم وجود أمراض مثل السكر أو التهاب قزحي. هذه العملية لم يتم إجراؤها في مصر، لكن يتم إجراؤها في بعض الدل العربية وفي الدول الأجنبية. ويوجد أكثر من لون؛ يستطيع الإنسان قبل العملية اختيار اللون الذي يريده. ولقد قمت كثيرًا بزرع العدسات الشفافة المماثلة؛ للنظر، وليس لتغيير لون العين (ICL)، وامتعنت عن زرع العدسات الملونة خوفًا من أن يكون حرامًا، وتذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لعن الله الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة، والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله».
وتذكرت من سنوات بعيدة أنني كنت أيضًا أرفض التعامل مع العدسات الملونة مخافة الحرام، حتى أتيح لي سؤال أحد المشايخ الأساتذة بجامعة الأزهر ولهم تفاسير مطبوعة باسمهم فأجاز أنها حلال، وكذلك سمعت فتوى أنها حلال ما دامت لم تستخدم في التدليس على الخاطب، وما دام أنها يمكن إزالتها وليست دائمة، وأنها تأخذ حكم ما يتم ارتداؤه.
وهذا النوع من العدسات التي تقوم بتغيير لون العيون يمكن إزالته من العين أيضًا بعملية جراحية بسيطة، لكن القيام بزرع العدسة أو إزالتها بعملية جراحية يمكن أن يحمل نسبة بسيطة من المخاطر، كما أن لبس العدسات الملونة الخارجية يمكن أن يحمل نسبة من المخاطر، ويتعامل بها ويستخدمها ملايين من الناس.
واليوم اتصلت بي سيدة تلح علىَّ أن أقوم لها بزرع هذه العدسات؛ لأن أمها سورية وأهلها كلهم عيونهم ملونة ما عدا هي، وحيث إن أباها مصري فعينها سوداء، وذلك يؤلمها نفسيًّا وتريد أن تكون مثل أهلها، قلت لها: أخاف الحرام، فجادلتني وأخبرتني أنها سألت فقيل لها: إنَّ ذلك حلالٌ؛ لأنه ليس تغييرًا دائمًا لخلق الله، وأنه مثل العدسات اللاصقة الملونة التي توضع على القرنية ويمكن خلعها في أي وقت؛ حيث إن العدسات التي يمكن أن تزرع يمكن أن تخلع من العين أيضًا إذا أراد الإنسان وبالتالي لها نفس حكم العدسات اللاصقة الواسعة الانتشار والاستخدام والتي أجاز استخدامها العلماء.
أيضًا جادلتني تلك السيدة وذكرتني بحالة نادرة أحيانًا تأتي إلينا وهم الناس الذين خلق الله لعيونهم أكثر من لون؛ فليست العينان شبيهتين في اللون بطريقة تشعر معها الإنسانة بأن شكلها قبيحٌ وغريبٌ، وفي ذلك ضرر نفسي كبير، وأصرت على أن زرع هذه العدسة لهؤلاء المرضى لا يمكن أن يكون حرامًا.


ما حكم الشهادة للميت والثناء عليه عند دفنه؟ فإنه عند حضوري لدفن أحد الأموات، قام أحدُ المُشَيِّعِين بعد الانتهاء مِن دفن الميت متوجِّهًا إلى الناس، وسألهم: ما قولُكم في هذا الرجل؟ وبأيِّ شيءٍ تَشهَدُون له؟ فأَثْنَوْا عليه خيرًا، وشَهِدُوا له بالصلاح وأعمال الخير.


ما حكم استعمال العدسات اللاصقة للذكور والإناث لتصحيح الإبصار؟ علمًا بأن هذه العدسات قد تكون ملونة. هل في استعمالها تغرير بالرائي، أو تدخل في تغيير خلق الله، أو إبداء الزينة لغير المحارم؟


هل يجوز للرجل أن يغسل أمه حتى مع وصيتها بأنها إذا ماتت لا يغسلها ذلك الابن؟


ما الحكم الشرعي لقراءة القرآن على الموتى من أهل القبور، مع ذكر السند؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 أبريل 2025 م
الفجر
4 :41
الشروق
6 :15
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 31
العشاء
8 :54