ما حكم التعدي على أرض لبناء مسجد عليها دون رغبة أصحابها؛فرجلٌ يملك وإخوته الأشقاء قطعة أرض عليها مبان من دور واحد، وقد قام بعض الأهالي بالتعدي على هذه الأرض وهدموا ما عليها من مبان بحجة إقامة مُصَلَّى عليها، دون رغبته هو وباقي إخوته. فما حكم الشرع في ذلك؟
إذا ثبتَ أن هذا المُصَلَّى أو المسجد قد أقيم على أرض غير مملوكة لمَنْ أقامها واتخذها مسجدًا، وأنَّ مالكها الحقيقي لم يرتض قيام المسجد عليها- يكون لهذا المالك الشرعي اللجوء إلى الطرق القانونية لإزالة المُصَلَّى؛ إذ ليست له حرمة المساجد في الإسلام.
إنّ الفقهاءَ نصّوا على أنَّ المكانَ يصيرُ مسجدًا بالصلاة فيه، أو بقول مالكه: اتَّخذتُه مسجدًا.
ولا بُدّ حينئذٍ من الملكية الصحيحة لمكان المسجد وقت إقامته واتخاذه مسجدًا؛ لأنّه بهذا يصير وقفًا، ومن شروط صحة الوقفِ ونفاذِهِ -باتفاق فقهاء المذاهب جميعًا- أن يكون الموقوفُ ملكًا للواقف وقت الوقف، وفرَّع الفقهاء على هذا الشرط أنه لا يَنْعَقِدُ ولا يصِحُّ وقف الغاصب للأرض أو العقار الذي اغتصبه لانتفاء ملكه وقت الوقف، وأنَّه لو استحقَّ الموقوف بطل الوقف، وأنَّه لو اعتدى إنسانٌ على أرضٍ وحازها واتخذها مسجدًا ثم استحقَّت للغير نقضت المسجدية.
أما عن الصلاةِ في الأرض المغتصبة، فقد نقل الإمام النووي في كتابه "المجموع شرح المهذب" (3/ 164، ط. دار الفكر): أن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع، وأن اختلاف الفقهاء إنما هو في صحتها والثواب عليها.
وفي كتاب "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام الشافعي: أنه إذا اعتكف في مسجد ثم بان اغتصابه بطل اعتكافه.
وهذا النص يدل على حرمة بناء المساجد على أرض مغتصبة لبطلان الاعتكاف فيها.
ولمَّا كان ذلك كان اغتصابُ أرضٍ أو عقارٍ واتخاذه مسجدًا حرامًا، وكانت الصلاةُ في المسجد المُغْتَصَبِ مكانه محرمةً، على خلاف بين الفقهاء في صحتها والثواب عليها. ومقتضى هذا إذا كان المسجدُ المقام على مكان مُغْتَصَبٍ لا يكتسب صفة المسجدية؛ لأنه ليس مملوكًا لمن اتَّخَذَهُ مسجدًا، ومِنْ ثَمَّ لا تكونُ له حرمةُ المسجد إذا لم يصر وقفًا صحيحًا، وللمالك الشرعي للمكان -سواء كان أرضًا أو عقارًا حيازتُهُ- والتصرّف فيه في نطاق القانون.
ولما كان ذلك ففي واقعة السؤال: إذا ثبتَ أن هذا المُصَلَّى أو المسجد قد أقيم على أرض غير مملوكة لمَنْ أقامها واتخذها مسجدًا إنما هي ملكٌ للغير وما زالت مغتصبة، بمعنى: أنَّ مالكها الحقيقي لم يرتض قيام المسجد عليها- يكون لهذا المالك الشرعي بالطرق القانونية إزالة المُصَلَّى؛ إذ ليست لها حرمة المساجد في الإسلام. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تقرير عن كتاب: "الفريضة الغائبة". اطلعنا على صورة ضوئية لهذا الكتاب في أربع وخمسين صفحة، وقد احتوى في جملته على تفسيرات لبعض النصوص الشرعية من القرآن والسنة، وعنَى بالفريضة الغائبة الجهاد، داعيًا إلى إقامة الدولة الإسلامية وإلى الحكم بما أنزل الله؛ مدعيًا أن حكّام المسلمين اليوم في ردّة، وأنهم أشبه بالتتار، يحرم التعامل معهم أو معاونتهم، ويجب الفرار من الخدمة في الجيش؛ لأن الدولة كافرة ولا سبيل للخلاص منها إلا بالجهاد وبالقتال كأمر الله في القرآن، وأن أمة الإسلام تختلف في هذا عن غيرها في أمر القتال وفي الخروج على الحاكم، وأن القتال فرض على كل مسلم، وأن هناك مراتبَ للجهاد وليست مراحل للجهاد، وأن العلم ليس هو كل شيء، فلا ينبغي الانشغال بطلب العلم عن الجهاد والقتال فقط، كان المجاهدون في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده وفي عصور التابعين وحتى عصور قريبة ليسوا علماء، وفتح الله عليهم الأمصار، ولم يحتجوا بطلب العلم أو بمعرفة علم الحديث وأصول الفقه، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل على أيديهم نصرًا للإسلام لم يقم به علماء الأزهر يوم أن دخله نابليون وجنوده بالخيل والنعال، فماذا فعلوا بعلمهم أمام تلك المهزلة؟ وآية السيف نسخت من القرآن مائة وأربعًا وعشرين آية، وهكذا سار الكتاب في فقراته كلها داعيًا إلى القتال والقتل. وفيما يلي الحكم الصحيح مع النصوص الدالة عليه من القرآن ومن السنة في أهم ما أثير في هذا الكتيب:
هل للوارث طلب حقه في الميراث عن طريق القضاء؛ فلدي أختين شقيقتين قد قامتا بقسمة بيت والده ووالدته عليهما، وتصرفتا فيما تركه والدهم من نقود وخلافه. وأريد الآن أن أسترد حقي الشرعي في ميراث والدي بالطرق القانونية.
فهل رفع شكوى للقضاء أشكو فيها هاتين الشقيقتين يُعدُّ هذا قطعًا للرحم؟
ما حكم التعدي على جزء من الطريق العام لبناء سور حول مسجد؟ فقد تم بناء مسجد في المسافات الفارغة بين العمارات التي نسكن بها منذ أكثر من عام، ويريد المسؤول عن المسجد أن يقوم ببناء سور حول المسجد معتديًا به على الطريق الموصلة بين العمارات والطريق الرئيس، مما يسبب ضيق الطريق ومداخل العمارات. فما حكم ذلك؟
يُروِّج بعض المتنطعين لمقولة: إن العلماء مُقَصِّرُون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنهم يتعاملون بالحلم والصبر الزائدين، فما مدى صحة هذا الكلام؟
اطلعت على فتوى منسوبة لما يسمى بهيئة البحوث والإفتاء فيما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" (داعش)، وقد سألت عن حكم السفر لمناطق النظام للحاجة، فأجابت بأن السفر إلى بلاد الكفار عمومًا وإلى مناطق النظام خصوصًا حرام، إلا لضرورة؛ لما يقترن بها من مناطات مُكَفِّرة.
فما معنى هذا الكلام؟ وهل هو صحيح؟ وما هي مناطق النظام هذه؟
ما حكم الانتفاع بأعضاء الأسرى؟ فقد ورد في فتوى منسوبة لما يسمى بهيئة البحوث والإفتاء فيما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" (داعش)، وقد أجازت هذه الفتوى أخذ شيء من أعضاء أسراها الذين وصفوهم بالمرتدين لزرعها في جسد من يحتاجها من المسلمين، حتى وإن كان ذلك معناه موت الأسير. فما الحكم الشرعي في هذا الفعل؟