ما هي أقل مدة تعتدّ فيها المرأة المطلقة التي ترى الحيض من حيث الأيام؟
العدة: من العدِّ؛ وهي أجلٌ معيَّن بتقدير الشارع له، يلزم المرأة عند الفرقة من النكاح، سواء أكانت الفرقة بطلاق أم بفسخ أم بوفاة زوج.
الذي عليه المذهب الحنفي والقضاء المصري: أنَّ المرأة من ذوات الحيض تُصَدَّقُ إذا أَخبَرَت برؤيتها الحيضَ ثلاث مراتٍ كوامل إذا مَضَى على طلاقها ستون يومًا؛ قال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (3/ 198، ط. دار الكتب العلمية): [اختُلِف في أقل ما تصدق فيه المعتدة بالأقراء؛ قال أبو حنيفة: أقل ما تصدق فيه الحرة ستون يومًا] اهـ.
والقول بذلك مبنيٌّ على تقديرِ أنه طلقها أَوَّلَ طُهرها، وأنَّ فترة طُهرها خمسة عشر يومًا؛ تقديرًا بأقلِّه، وأنَّ فترة حيضتها خمسة أيام؛ وهي أوسط فترة الحيض، فبحساب أيام الطهر والحيض معًا؛ يكون مجموعهما: ستون يومًا؛ قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (3/ 217، ط. دار المعرفة): [أما تخريج قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ فعلى ما ذكره محمد رحمه الله تعالى: يجعل كأنه طلقها من أول الطهر تحرزًا عن إيقاع الطلاق في الطهر بعد الجماع، وطهرها خمسة عشر؛ لأنَّه لا غاية لأكثر الطهر فيُقَدَّر بأقله، وحيضها خمسة؛ لأنَّ من النادر أن يكون حيضها أقل أو يمتد إلى أكثر الحيض فيُعتبر الوسط من ذلك وذلك خمسة، فثلاثة أطهارٍ كُلُّ طهرٍ خمسة عشرة؛ يكون خمسة وأربعين، وثلاث حِيَضٍ كُلُّ حيضة خمسة؛ يكون خمسة عشر، فذلك ستون يومًا] اهـ.
وينصُّ قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2000م في المادة الثالثة من مواد الإصدار على أنه: [تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويُعمل فيما لم يرد في شأنه نصٌّ في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة] اهـ.
وجاء في أحكام محكمة النقض (الطعن رقم 326 لسنة 63 ق أحوال شخصية) ما نصه: [طبقًا للفقه الحنفي؛ فإنَّ أقلّ مدة لتمام العدة هي ستون يومًا] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل طلق زوجته ثلاثًا على يد مأذون شرعي حال غيابها، ثم حفظ قسيمته، ولم يرسل الثانية للزوجة المطلقة، وبعد عدة أشهر علمت الزوجة بالطلاق. فمتى يقع عليها؛ هل عند علمها بالطلاق، أم ابتداءً من تاريخ حصوله وإثباته بدفتر المأذون الشرعي؟ هذا ما أريد الاستفسار عنه. وإني أقدم لفضيلتكم مزيد الشكر.
ما حكم صلاة المرأة مع كشف ساقها؟ إذا نوت السيدة الصلاة، وكانت لا تلبس شرابًا، وكان فستانها بعد الركبة بقليل، فهل تجوز لها هذه الصلاة أم تكون باطلة؟
ما حكم لُبس الثياب البيضاء للمرأة التي توفى عنها زوجها أثناء مدة الحداد عليه؟
توفي زوجي عني، وعن بنته، ووالدته، وإخوته وأخواته الأشقاء، ولي مؤخر صداق قدره خمسة آلاف جنيه. فما نصيب كل وارث؟ وما الحكم الشرعي في مؤخر الصداق؟
عندما قمت بالمناسك رأيت في الطواف أن الرجال يسرعون في بعض طوافهم دون النساء؛ فعلمت أن المرأة لا تَرْمُل في الطواف؛ فما الحكمة من عدم إسراع المرأة في طوافها؟
ما مدى صحة حديث السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما الوارد في الأمر بالحجاب وحكم العمل به؟ فقد ورد أن السيدة أسماءَ بنتَ أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنهما دخلَتْ على رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم وعليها ثِيَابٌ رِقَاق، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. وقد سمعت في بعض الوسائل: أن هذا الحديث ضعيف. فما مدى صحة هذا الكلام؟ نرجو منكم الإفادة