ما نصاب زكاة المال بالعملة المصرية؟
إذا بلغت العملة المصرية ما قيمته نصابًا وجبت الزكاة، ونصاب المال قَدّرَهُ الفقهاء بما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فمتى بلغ المال النّصاب واستوفى باقي شروطه، وهي أنْ يحُول عليه الحول وأنْ يكون فارغًا من الدَّيْن وفاضلًا عن حوائج صاحبه الأصلية وحوائج مَن تلزمه نفقتهم- وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5%.
وعلى ذلك: فإذا بلغت العملة المصرية قيمةَ نصاب الذهب المذكور وجبت فيها الزكاة بالقدر المذكور. وممَّا ذُكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم خصم الضرائب من أموال الزكاة؟
هل يجوز تعجيل إخراج زكاة المال قبل تمام الحول؟
ما حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين؟ فللسائل أخٌ تعثر في تجارته، وأصبح مدينًا بمبالغ طائلة ومهددًا بالسجن لإصداره شيكات بدون رصيد. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في إعطاء زكاة المال له؟
هل زكاة المال 2.5 بالمائة على الأرباح أم 10 بالمائة على الأرباح؟
ما حكم زكاة المال المودع في صندوق التوفير؟ وما هو النصاب؟ وهل تخرج على الأصل فقط أو مضافًا إليه الأرباح؟
ما حكم إنشاء صندوق لجمع الزكاة والتبرعات للمتضررين من التغيرات المناخية؟ لأنه بعد ما حدث من كثرة المتضررين من الزلازل فكَّر مجموعة من الأشخاص في تخصيص جزء من الأموال لصالح المتضررين من التغيرات المناخية والظواهر الطبيعية، بحيث يوضع هذا في صناديق مخصصة لذلك. فهل يصح أن يكون هذا من أموال الزكاة؟ وما المسلك الشرعي المقترح لهذا الأمر؟ وما ضوابطه؟