ما مقدار زكاة الزرع الـمَسْقِيِّ بالطاقة الشمسية؟ فأنا عندي قطعة أرض أزرعها وأقوم بريِّها عن طريق الطاقة الشمسيَّة، وأتكلف لأجل ذلك مصاريف التركيب والصيانة الدورية، فهل يجب عليَّ في زكاتها العُشر أو نصف العُشر؟
تجب الزكاة في المحاصيل التي تُسقى عن طريق استخدام تقنية الطاقة الشمسيَّة، وقدرُها نصفُ عُشرِ الخارج من الأرض أي نسبة (5%)، لأنها داخلة فيما سُقي بالآلات التي يراعى فيها الكُلفة والنفقات التي يتحملها المزارع في زراعته.
المحتويات
الطاقة الشمسيَّة: هي الطاقة المنبعثة من الشمس نتيجة التفاعلات النووية الاندماجية التي تحدث في قلبها، وهذه الطاقة تنتقل إلينا على شكل إشعاع كهرومغناطيسي، يشمل الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية.
وقد استطاع الإنسان تحويل هذه الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية من خلال الألواح الشمسية التي تحتوي على خلايا ضوئية تقوم بتحويل ضوء الشمس مباشرة إلى كهرباء، أو من خلال الأنظمة الحرارية الشمسية التي تجمع حرارة الشمس لاستخدامها في التدفئة أو توليد الكهرباء، وهي بذلك من أهم مصادر الطاقة المتجددة التي ينتفع بها الإنسان؛ لانخفاض تكلفتها مقارنة بمصادر الطاقة غير المتجددة والمتمثلة في الوقود الأحفوري (الفحم، والنفط، والغاز)؛ ولكونها صديقة للبيئة لنُدرة ما ينتج عنها من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ ولأنها وسيلة فعالة لتوفير الطاقة في المناطق النائية والبعيدة عن شبكات الكهرباء. ينظر: "منظومات ضخ المياه بالطاقة الشمسيَّة للري الزراعي" للدكتور/ ماجد كرم الدين محمود- المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
ومع تأكد انخفاض تكلفة الحصول على الكهرباء من خلال الطاقة الشمسيَّة مقارنة بغيرها من الوقود خاصة على المدى الطويل، إلا أن نجاح هذه الوسيلة واستمرارها لا بد له من نفقات دوريَّة إذا استخدمها المزارعون في ريِّ الأراضي الزراعية، وتشمل هذه النفقات تركيب الألواح، والمضخات، والمواتير، والخزانات، ومحولات الطاقة، ونفقات الإصلاح والصيانة وغيرها.
ولما كان استنبات الزرع وثماره لا يخلو في سقيه من أحد حالين: أن يكون بغير تدخل من الإنسان في سقيه، كزرعٍ سقته أمطار السماء أو الأنهار، أو أن يكون باستخدام الآلات والإنفاق على ريِّه، فإن استخدام المزارعين الطاقة الشمسيَّة في ريِّ الأراضي الزراعية هو في حقيقته ريٌّ بالآلة، وإن كان الأصل والظاهر من التسمية أنه يعتمد على طاقة الشمس إلا أن وصول الماء إلى الزرع لن يكون إلا بوجود الآلة التي تُحوِّل هذه الطاقة إلى كهرباء فتتسبب في تشغيل المواتير التي تعمل على جذب المياه وتوصيلها إلى ظاهر الأرض فتتم عملية الري والسقاية.
قد تقرر أن القدر الواجب إخراجه في زكاة الزروع هو العُشر (10%) إذا كانت الأرض تُسقى بماء السماء وما لا كلفة للإنسان فيه، ونصف العُشر (5%) إذا كانت تُسقى بالآلة والكلفة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، يقول: «فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْر» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".
قال الإمام النووي في "شرحه على مسلم" (7/ 54، ط. دار إحياء التراث العربي): [وفي هذا الحديث وجوب العُشر فيما سُقي بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤنة كثيرة، ونصف العُشر فيما سُقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة كثيرة، وهذا متفق عليه] اهـ.
وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء، قال الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار" (1/ 113، ط. الحلبي): [ما سقته السماء أو سُقي سيحًا ففيه العُشر (سم) قل أو كثر..، وما سُقي بالدولاب والدالية فنصف العُشر] اهـ.
وقال الإمام الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 449، ط. دار الفكر): [(إن سقي بآلة) قَيدٌ في "نصف العُشر" (وإلا) يسقى بآلة بأن سُقي بغيرها كالنيل والمطر والسيح والعيون (فالعُشر..)] اهـ.
وقال الإمام أبو إسحاق الشِّيرَازِي الشافعي في "المهذب" (1/ 285، ط. دار الكتب العلمية): [وزكاته العُشر فيما سُقي بغير مؤنة ثقيلة، كماء السماء والأنهار، وما يشرب بالعروق، ونصف العُشر فيما سُقي بمؤنة ثقيلة، كالنواضح والدواليب وما أشبههما] اهـ.
وقال الإمام ابن مُفْلِح الحنبلي في "المبدع" (3/ 316، ط. ركائز للنشر والتوزيع- الكويت): [(ويجب العُشر) واحد من عشرة إجماعًا (فيما سُقي بغير كلفة كالغيث والسيوح) جمع سَيح، وهو الماء الجاري على وجه الأرض، والمراد: الأنهار والسواقي (وما يشرب بعروقه) كالبعل (ونصف العُشر فيما سقي بكلفة كالدوالي) واحدتها دالية، وهي الدولاب تديره البقر، والناعورة يديرها الماء (والنواضح) جمع ناضح وناضحة، وهما البعير والناقة يُستقى عليهما، والأصل فيه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» رواه البخاري. سمي عثريًّا؛ لأنهم يجعلون في مجرى الماء عاثورًا، فإذا صدمه الماء ترادَّ فدخل تلك المجاري فتسقيه؛ ولأن للكلفة تأثيرًا في إسقاط الزكاة، ففي تخفيفها أولى] اهـ.
فيظهر مـما سبق: أن زكاة الزرع المسقي بالآلات التي تعمل بالطاقة الشمسيَّة تدخل تحت المسقي بالآلة والتي تجب الزكاة فيه بنسبة نصف العُشر، وأنَّ الحكمة من تخفيف قدر الزكاة الواجب إخراجه من العُشر إلى نصف العُشر فيما سُقي بالآلات هي مراعاة تلك الكُلفة والنفقات التي يتحملها المزارع في زراعته من استخدام الآلات وإنفاق الأموال، وتوفير العمالة اللازمة للزراعة والإشراف عليها، كما في "المغني" للإمام ابن قُدَامة (3/ 9-10، ط. مكتبة القاهرة).
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فتجب الزكاة في المحاصيل التي تُسقى عن طريق استخدام تقنية الطاقة الشمسيَّة، وقدرُها نصفُ عُشرِ الخارج من الأرض أي نسبة (5%).
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الزكاة والصدقات لصالح مؤسسة خيرية؟ حيث يتشرف أحد البنوك بإحاطة فضيلتكم علمًا بتأسيس مؤسسة للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وتعمل المؤسسة منذ إنشائها على تطوير مجالي الصحة والتعليم في مصر، وذلك عبر منهج متكامل لا يعتمد فقط على المساهمات المادية، ولكن أيضًا من خلال إدارة عملية للتطوير بالتعاون مع الإدارات المختصة بالمؤسسات العامة التي تعمل بها، وإذ تركز المؤسسة في المرحلة الحالية على المشروعات الصحية، لا يتوقف دورها عند تحديث البنية الأساسية وتطوير الخدمات فحسب، ولكنه يمتد أيضًا ليشمل توفير الدورات التدريبية لأطقم التمريض، والعمل على رفع كفاءة العنصر البشري ككل، وننوه سيادتكم بأن البنك يتحمل كافة التكاليف الإدارية للمؤسسة، بحيث تذهب جميع التبرعات مباشرة للمشروعات التي تتبناها المؤسسة الخيرية.
وتعمل المؤسسة الآن على استكمال التطوير الشامل لثلاثة مشروعات مهمة وهي: مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني"، المعهد القومي للأورام، وقريبا نبدأ العمل بمركز الكلى بالمنصورة، وذلك للوصول بها إلى مستويات عالمية في الخدمة، حتى نتمكن من خدمة أكبر عدد من المرضى المحتاجين دون تحميلهم أي أعباء مادية، ويأتي اختيار هذه المؤسسات تحديدًا؛ لأنها تخدم المجالين التعليمي والصحي، وهما الهدف الأساسي الذي من أجله أنشئت المؤسسة.
وفي هذا الشأن، نعمل الآن على الاستعداد لإطلاق حملة إعلانية لتعريف الرأي العام بأهداف المؤسسة وبرامجها التنموية، وقد وردتنا في هذا الشأن عدة استفسارات من عملائنا يتساءلون من خلالها عن المواضع التي يمكن أن يتبرعوا من خلالها بالزكاة، وتلك التي تستحق الصدقات بالمؤسسة، كي تنفق منها على المشروعات التي تعمل عليها.
وعليه: فإنا نسأل فضيلتكم عن إمكانية استصدار فتوى مكتوبة وموثقة من دار الإفتاء المصرية تجيز إخراج الزكاة والصدقات لصالح المؤسسة، وتبين المواضع الملائمة لصرف كل منها، مما يشجع السادة المساهمين من أبناء المجتمع المصري لدعم جميع المبادرات التي من شأنها الوصول بمصر إلى ما نصبو إليه من تقدم وازدهار.
ما حكم احتفاظ لجنة توزيع الزكاة ببعض مال الزكاة للإنفاق منه على مدار العام في أوجه الخير لسد حاجة الفقراء والمساكين؟ فإن بعض الأهالي بالمنطقة يتقدّمون بزكاة أموالهم إلى لجنة الزكاة بمسجدٍ، ويكون معظم ذلك في شهر رمضان المبارك، وتقوم اللجنة بالإنفاق من هذه الأموال بتوزيع إعانات عينيةٍ ونقديةٍ على الفقراء المستَحِقِّينَ، ثُمَّ يتبقى من أموال الزكاة مبلغ يتم الإنفاق منه على الفقراء المرضى؛ وذلك بالمساعدة في توفير احتياجاتهم من الدواء، أو المساعدة في أجر العمليات الجراحية، أو استغلاله في مواجهة الظروف الطارئة؛ مثل الحوادث والحرائق وما إلى ذلك على مدار العام، كما يتم الإنفاق من هذه الأموال على مشروع كفالة الأيتام والأرامل بصرف معاشٍ شهريٍّ للأُسر المُستَحِقَّة على مدار العام.
هل العقارات التي تم شراؤها بقصد التجارة (أراضٍ أو مبانٍ) تخرج عنها زكاة المال فور شرائها أم بعد أن يحول عليها الحول؟ وهل يتم إخراج الزكاة عليها سنويًّا قبل بيعها؟ وهل يتم حساب الزكاة المستحقة عليها بالسعر الذي اشتُريت به أم بسعر السوق وقت إخراج الزكاة؟ وإذا تم إخراج الزكاة بعد الحول بالسعر الذي اشتريت به ثم بيعت بعدها بأيام بسعر أكبر فهل يتم إخراج الزكاة عن هذه الزيادة في حينه أم بعد أن يحول عليها الحول؟
ما حكم خصم المصاريف العائلية والضرورية للحياة من الزكاة؟
رجل كبير في السن مريض، عليه فدية عن أيام أفطرها من رمضان، ويسأل:
هل يجوز له شرعًا أن يعطي فدية الأيام التي أفطرها في رمضان لأخيه الذي يبلغ من العمر 76 عامًا، والمقيم بدار مسنين، والمصاب بضغط دم مرتفع، ويحتاج إلى أموال يشتري بها الأدوية اللازمة له؟
ما حكم دفع الزكاة إلى الأخ الفقير؟ فأنا رجل تاجر موسر، وأريد أن أُخرج زكاة مالي، ولي أخ لا تلزمني نفقته، وهو في طلب العلم، فقير منعزل مني، هل يحق أن أعطيه من الزكاة، أم ليس لي حق في ذلك؟