ما معنى ألفاظ: القروض، الديون، الودائع، الاستثمار؟ وهل هناك فرق بينها؟
القرض هو ما يعطيه الإنسان لغيره على سبيل الصدقة أو السلف إلى وقت معين.
والدَّيْن: كل ما ثبت في الذمة للغير.
والوديعة كل ما يتركه الإنسان عند غيره ليحفظه له، ويجب ردها عند طلبها، وله أن يأخذ الأجر على ذلك إجماعًا.
والاستثمار تنمية المال والعمل على زيادته بالطرق المشروعة التي أحلها الله تعالى.
ومن ذلك يظهر أن كل لفظ منها له معنى خاص غير الآخر، وأن وضع أيّ لفظ من هذه الألفاظ مكان الآخر يكون من باب الخلط والتدليس، مع التأكيد على أن العبرة في المعاملات تكون بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
المحتويات
قبل أن أجيب على هذا السؤال أحبُّ أن أقول: إنه من المتفق عليه بين العقلاء أنَّ فهمَ الأمور فهمًا سليمًا يؤدي إلى الحكم الصحيح عليها؛ لأن معظم الأحكام الخاطئة كثيرًا ما يكون مردُّها إلى الفهم السقيم أو إلى الخلط بين معاني الألفاظ خلطًا يلتبس فيه الحقُّ بالباطل، وتحريرُ محلّ النزاع كما يقول العلماء يؤدي إلى حسن الاقتناع؛ وذلك لأن الألفاظ متى تحدَّدت معانيها والقضايا متى وضحت معالـمُها سَهُلَ الوصولُ إلى الاتفاق بين المختلفين، وظهر الرأي الذي تؤيده الحجة القويمة وتطمئن إلى صحته العقول السليمة، وقد ثار الجدلُ حول بعض المسائل، واختلفت الآراء حول المعاملات المصرفية، وفي ظني أنَّ من أهم الأسباب لذلك عَدَمُ وضوح معاني بعض الألفاظ في الأذهان وتفسيرها تفسيرًا لا تؤيده المعاجم اللغوية ولا المصطلحات الشرعية، ويعجبني في هذا المقام قول بعض العلماء: لم يكن اختلاف الناس في الرأي واختلافهم في تطبيقه إلا وليد الاختلاف في تحديد مفاهيم الأشياء ومدلول الكلمات والمصطلحات.
بعد هذا التمهيد الموجز نأتي إلى بيان معاني هذه الألفاظ فنقول:
أ- لفظ القروض: جمع قرض، وقد عرفوه بأنه: المال الذي يُعطِيهِ المقرضُ للمُقْتَرِض ليُرد إليه مستقبلًا مثله إن كان مثليًّا أو قيمته إن عجز عن رد المثل، والذي يتدبر القرآن الكريم يرى أن لفظ القرض وما اشتق منه قد ورد في بضعة مواضع، وكلُّها جاءت بمعنى الإحسان إلى المحتاج والتصدق عليه ابتغاء الثواب من الله تعالى، ومن هذه المواضع قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً واللهَ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245]، أي: من هذا المؤمن القوي في إيمانه الذي يقدم جزءًا من ماله للمحتاجين والبائسين فيضاعف الله تعالى له الثواب أضعافًا كثيرة، وكنى سبحانه عن الفقير بذاته العلية المنزهة عن الحاجات ترغيبًا في الصدقة، والمقصود بالاستفهام هنا: الحض على البذل والسخاء، والمقصود بقوله سبحانه: ﴿قَرْضًا حَسَنًا﴾ الحث على إخلاص النية وتحري الحلال، ولقد حضَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتباعه على تقديم العون للمحتاجين في أحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.. وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» رواه مسلم.
ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ» رواه الطبراني في "المعجم الصغير"، والبيهقي في "شعب الإيمان"؛ أي: كلُّ قرض يقرضه الإنسان لغيره له ثواب مثل ثواب الصدقة التي يتصدق بها على غيره، ومما تقدَّم يتبين بوضوح أن لفظَ القرض إما أن يستعمل بمعنى الصدقة، كما ورد في آيات متعددة من القرآن الكريم، وإما أن يستعمل بمعنى إعطاء المحتاج لضرورات الحياة ما هو في حاجة إليه من أموال على سبيل السلف إلى وقت مُعَيّن ثمّ يردّها إلى الـمُقْرِض، كما يتبين بوضوح أن ما تعطيه البنوك من أموال لرجال الأعمال ولأصحاب المشروعات التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو غيرهم من الأغنياء لا يُسَمَّى قرضًا، وإنما يسمى استثمارًا لهذه الأموال في مقابل أن تأخذ البنوك منهم جزءًا من أرباحهم نظير استثمارهم لهذه الأموال في مشروعاتهم الإنتاجية المتنوعة.
ب- وأما لفظ الديون: فهو جمع دين، يقال: دان الرجل يدين دينًا فهو مَدِين إذا كان عليه مالٌ لغيره يلتزم بردِّه له في وقت معين أو عندما يتيسر له ذلك، وقد ورد لفظ الدين بهذا المعنى خمس مرات في القرآن الكريم: أربع مرات في آيتين متتاليتين من سورة النساء هما الآيتان: (11-12)، ومرة واحدة في الآية رقم: (282) من سورة البقرة، والفرق بين لفظي القروض والديون أن لفظَ الديون أعمّ من لفظ القروض؛ لأنَّ الديون تُطْلَقُ على كل ما ثبت في الذمة للغير؛ فمثلًا إيجار مسكنك الذي لم تدفعه لصاحبه لمدة شهر أو أكثر يُسَمَّى دينًا، ومؤخر الصداق لزوجتك هو دين في رقبتك، أما القروض فتُطلَق على ما يُقَدِّمه الإنسان لغيره على سبيل الصدقة أو السلف إلى وقت معين.
هذا، ولا يصحّ لعاقل أن يلجأ إلى الديون أو القروض إلا من أجل ضرورات الحياة من مأكل أو مشرب أو ملبس أو دواء أو مسكن يؤويه؛ لأن الديون والقروض هموم بالليل ومذلة بالنهار، واليد العليا خير من اليد السفلى كما جاء في الحديث الصحيح، وقد قال بعض الحكماء: "استغن عمن شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره، ومن اعتمد على زاد غيره طال جوعه"، ويكفي من التنفير من الديون أو القروض أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد استعاذ بالله تعالى منها فقال: «اللهمَّ إِني أعوذُ بِكَ من المَأْثَمِ والمغْرَمِ» رواه البخاري ومسلم، أي: من الذنوب ومن كثرة الديون، وفي "الصحيحين" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يُصَلِّي على رجل مات وعليه دين، فأتي بميت فقال: «أَعَلَيهِ دَيْنٌ؟» قالوا: نعم، عليه ديناران. فقال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُم»، فقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه: هما عليّ يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما فتح الله تعالى على رسوله الفتوح قال: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ».
ج- وأما الكلمة الثالثة وهي كلمة الودائع: فإنها جمع وديعة، يقال: ودع فلان الشيء عند غيره وأودعه إياه إذا تركه عنده ليحفظه له، ويجب على كل من عنده وديعة أن يحفظها لصاحبها كما يحفظ ماله؛ فهي أمانةٌ في يد الـمُودَع عنده ويجب ردّها لصاحبها عند طلبها، فالله تعالى يقول: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، وفي الحديث الشريف: «أدِّ الأمانةَ إلى منِ ائْتَمنَكَ، ولا تَخُنْ مَنْ خانَك» رواه أبو داود والترمذي.
وإذا تلفت الوديعة أو هلكت دون تفريطٍ أو تَعَدٍّ من الـمُودَع عنده فلا ضمان عليه، أما إذا ثبت تفريطه أو تعدِّيه عليها فعليه الضمان، وقد أجمع العلماء على أن من حق الـمُودَع عنده أن يطلب الأجر الذي يراه مناسبًا من صاحب الوديعة نظير حفظه لها، إلى أن يسلِّمَه إياها؛ لأن هذا الحفظ قد يكلف الـمُودَع عنده جهدًا ومالًا، وفي هذه الحالة يكون ضمانه للوديعة أشدّ وجوبًا إذا هلكت أو تلفت نتيجة إهماله أو تقصيره، هذا بإيجاز هو المعنى اللغوي والشرعي لكلمة الوديعة أو الودائع.
أما ما يسمّيه البعض بالوديعة الاستثمارية وأن من حق صاحبها إذا أودعها في البنك أو غيره أن يأخذ عليها ربحًا فهذا اصطلاح شائع وعرف مستحدث ليس له سند لا من أصول اللغة العربية ولا من القواعد الشرعية، ومع أن المعاملات تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني إلا أننا نرى أن وضع الألفاظ في معانيها الصحيحة أمر واجب حتى لا تلتبس الأحكام.
د- والكلمة الرابعة وهي الاستثمار: معناها بإيجاز تنمية المال والعمل على زيادته كما يُنَمِّي صاحب الصناعة صناعته وصاحب التجارة تجارته وصاحب الزراعة زراعته حتى يحصل على أقصى ما يريده من ثمار؛ فالاستثمار هو: مباشرة الوسائل والمعاملات المتنوعة التي تُوصِّل إلى تكثير المال وزيادته بالطرق المشروعة التي أحلها الله تعالى، قال صاحب "القاموس المحيط" (1/ 380، ط. المطبعة الأميرية): [ويقال: ثمر الرجل ماله أي نـمَّاه وكثره، وأثمر الرجل أي كثر ماله] اهـ، وفي "المعجم الوسيط" لمجمع اللغة العربية (1/ 100، ط. دار الدعوة): [والاستثمار: استخدام الأموال في الإنتاج] اهـ.
من كل ما تقدم يتبين أن هذه الألفاظ الأربعة لكل منها معناه الخاص، وأن وضع أيّ لفظ من هذه الألفاظ مكان الآخر هو من باب الخطأ، ومع أن العبرة في المعاملات بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني إلا أن وضع الألفاظ في معانيها الصحيحة أمر لا بُدَّ منه لتجلية الحقائق والابتعاد عن الخلط الذي كثيرًا ما يؤدي إلى الأحكام الخاطئة والتفسيرات السقيمة؛ وبناءً على كل ذلك: فما يُقَدِّمُهُ الأفرادُ لأيٍّ من البنوك بنية وبقصد أن يكون البنك وكيلًا عنهم في تنمية أموالهم وهم راضون بما يعطيه لهم البنك من أرباح فهذه المعاملة تُسَمَّى استثمارًا ولا تسمى قرضًا ولا دينًا ولا وديعةً.
وكذلك ما يعطيه أيّ بنك من البنوك من أموال لرجال الأعمال أو لأصحاب المشروعات التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو غيرها بنية وبقصد زيادة إنتاجهم وأرباحهم، في مقابل أن يأخذ نصيبًا معينًا متفقًا عليه من أرباحهم هذه المعاملة تسمى أيضًا استثمارًا ولا تسمى قرضًا أو دينًا أو وديعةً.
تحديد نسبة الربح مقدمًا لا علاقة لها بالحل أو الحرمة ما دام الطرفان قد رضيا عن طواعية واختيار بهذا التحديد الذي لم يتم في العادة إلا بعد ما يُسَمَّى بدراسة الجدوى، وإلا بعد مراجعات وموازنات دقيقة لقانون العرض والطلب وللأسواق العالمية والمحلية.
وما دام الإنسان قد باشر الأسباب المشروعة التي تؤدي إلى النجاح فلن يُخَيِّب الله تعالى سعيه؛ لأنه سبحانه هو القائل: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7-8]، وفي الحديث الصحيح: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَها يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ» رواه البخاري، وفي الحديث الصحيح أيضا: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه البخاري ومسلم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشركة بالعروض؟ وما كيفية التخارج منها؟ فرجُلان يشتغلان بتجارة الثياب، وكلُّ واحد منهما له بضاعتُه ومتجَرُهُ الخاص، فاتفَقَا على أن يُقِيمَا بينهما شركةً بأن يضُمَّا بضاعتَهما من الثياب إلى بعضها، بحيث تكون نسبةُ كلٍّ منهما في الشركة مقابلة لِمَا قدَّمه من بضاعة؛ لأنهما لاحَظَا أنَّ الزبائن تُفضِّل الشِّرَاء من المتاجر الكبرى غالبًا دون الصغرى، ثم حصل شيءٌ من الخسارة، فأراد أحدهما الخروج من الشركة مقابل مالٍ، فهل الشركة على النحو المذكور جائزة شرعًا؟ وكيف يكون التخارُج منها الآن؟
ما حكم الدعم المالي من الدولة للأفراد عن طريق التمويل من البنوك لزراعة الأراضي واستثمارها؟
ما حكم رد الدين بقيمة العملة؟ فقد أخذ شخصٌ مني مبلغ ألفي ريال سعودي على أساس أن يُوفِّر لي إقامة في السعودية، وبعد فترة طويلة لم يُوفِّر لي هذه الإقامة فطلبت منه استرجاع الألفَي ريال فسدد بعض المبالغ على دفعات كالتالي: خمسمائة ريال بحوالة من السعودية، وخمسمائة ريال مع أخيه، وخمسمائة جنيه مصري إليَّ؛ لأن الريال كان وقتها يساوي تسعين قرشًا وقال لي: هذا آخر شيء أدفعه لك لأنك دفعت مبلغ الألفي ريال سنة 1995م. فهل هذا جائز؟
سائل يقول: ورد في نصوص الشرع الحث على إقراض الآخرين قرضًا حسنًا من باب التعاون على البر والتقوى. فما المقصود بالقرض الحسن؟ وما هو ضابطه؟ وما كيفية سداده؟
جاء في دعوى قضائية: [استنادًا إلى نص المادة 45 من قانون المرافعات: حيث لا مساس بأصل الحق ولا دخول في سبب طلب الحظر، وإنما حماية الحق الذي يجد الطالب له فيه مصلحة؛ فالطالب له من الصفة والمصلحة في حظر شراء شهادات استثمارات قناة السويس؛ نظرًا لكون قناة السويس مرفق عام (كذا) تخص كل المواطنين، ومنهم الطالب، وهي ملك للشعب، فلا يجوز التعامل معها كملْكٍ خاص، وإلا كان تهديدًا للأمن القومي.
لا شك أن الدستور المصري أقرَّ واستقر أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا يعني بعدم مشروعية أي نص يخالف الشريعة الإسلامية وفقًا لأحكام الدستور، ولما كان وهو الثابت من خلال الأبحاث والدراسات الإسلامية في شأن مدى شرعية شهادات الاستثمار من الناحية الإسلامية؛ حيث انتهت الأبحاث واستقرت على حرمية (كذا) التعامل مع شهادات الاستثمار ذات الفائدة الثابتة، وقد أكد ذلك رئيس الجمهورية في كثير من خطاباته حين أقر بأنه لا تخرج منه كلمة إلا وتمرُّ على مجموعة من الفلاتر، والتي تنتهي بأن هذا الأمر يرضي الله فيفعله أو لا يفعله، ولما كان -وهو الثابت شرعًا وتشريعًا- أن شهادات استثمار قناة السويس لا ترضي الله؛ لأنها ربًا فعليه يكون لزامًا حظر شراء هذه الشهادات خضوعًا لما يرضي الله وهو ما أقره رئيس الجمهورية.
هذا جانب، والجانب الآخر، لما كان الهدف من بيع وشراء شهادات استثمار قناة السويس هو توفير الموارد المالية اللازمة لإتمام مشروع حفر قناة السويس، وهذا يعني في حال فشل جمع المال المطلوب ستكون المخاطرة، وهذا العمل؛ كالمقامرة، وهو ما يهدد المشروع الأساسي (مشروع تنمية قناة السويس)؛ إذ كيف تقوم دراسة مشروع دون بيان الجهة الضامنة لتمويل المشروع، إذ إن الثابت من قرار بقانون شهادات استثمار قناة السويس أن الضامن المالي لشهادات الاستثمار هيئة قناة السويس بضمان وزارة المالية، كيف وأن الهيئة نفسها لا تملك مالًا (كذا) يضمن شهادات الاستثمار، وإلا قامت بالمشروع دون حاجة إلى الشهادات.
ولما كان إصدار شهادات الاستثمار على اعتبار أنها نقود قانونية هي من وظيفة البنك المركزي، إذ لا يجوز لغيره من البنوك أو المؤسسات حق إصدار هذه النقود، فهو محتكرها قانون (كذا)، مما يعني إصدارها من جهة أخرى غير البنك المركزي معدوم ولا يجوز اعتمادها؛ وذلك لعدم وجود رصيد لها؛ لأنها تستمد قوتها من قوة القانون وقبول الأفراد لها قبولًا عامًّا؛ نظرًا لاحتكار البنك المركزي حق إصدارها، وتمثل هذه النقود دَينًا على الدولة تجاه القطاع الخاص، ويتحتم على البنك المركزي الاحتفاظ بأصول مساوية في قيمتها لقيمة ما أصدره من نقود، وتسمى هذه الأصول بالغطاء النقدي، وحيث أن جاء إصدار هذه النقود على خلاف ذلك فيكون التحفظ عليها وحظرها واجبًا حفاظًا على سيادة القانون] اهـ.
فحاصل ما ادعته الدعوى:
- أن الأبحاث الإسلامية قد استقرت على حرمة شهادات الاستثمار ذات الفائدة الثابتة.
- أن المشروع كالمقامرة؛ لأن الضامن وزارة المالية، وهي لا تملك مثل المال المضمون.
- أن إصدار هذه الشهادات من وظيفة البنك المركزي وحده، فإصدارها من غيره معدوم.
- أن هذه الشهادات لا يجوز اعتمادها؛ لأن البنك المركزي لا يملك الغطاء النقدي لها.
ما حكم إقراض الناس بفائدة؛ فأنا أقوم بإعطاء أهل قريتي قروضًا يقومون بتسديدها على أقساط مقابل فائدة 15%. فما الحكم الشرعي لهذا العمل؟