حكم الشركة بالعروض وكيفية التخارج منها

تاريخ الفتوى: 23 ديسمبر 2024 م
رقم الفتوى: 21708
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الاستثمار
حكم الشركة بالعروض وكيفية التخارج منها

ما حكم الشركة بالعروض؟ وما كيفية التخارج منها؟ فرجُلان يشتغلان بتجارة الثياب، وكلُّ واحد منهما له بضاعتُه ومتجَرُهُ الخاص، فاتفَقَا على أن يُقِيمَا بينهما شركةً بأن يضُمَّا بضاعتَهما من الثياب إلى بعضها، بحيث تكون نسبةُ كلٍّ منهما في الشركة مقابلة لِمَا قدَّمه من بضاعة؛ لأنهما لاحَظَا أنَّ الزبائن تُفضِّل الشِّرَاء من المتاجر الكبرى غالبًا دون الصغرى، ثم حصل شيءٌ من الخسارة، فأراد أحدهما الخروج من الشركة مقابل مالٍ، فهل الشركة على النحو المذكور جائزة شرعًا؟ وكيف يكون التخارُج منها الآن؟

اتفاق الرجلين المذكورين على أن يُقِيمَا بينهما شركة، مع كون رأس مال كلِّ واحدٍ منهما في هذه الشركة وقت العقد عَرضًا مُتقوَّمًا (ثيابًا) -جائزٌ شرعًا، والربح والخَسارة فيها تكون على قدر رؤوس أموالهما، ويجوز لهما أن يتخارَجَا بالتصالح على إنهائها متى رَغِبَا في ذلك، على أن تقوَّم وقت التخارُج بما تشتمل عليه من مالٍ وثياب، ويأخذ كلٌّ منهما ما يقابل حصته من الشركة بعد التقويم الذي حصل وقت التخارج، لتسري الخسارة عليهما بقدر رؤوس أموالهما كما هي الحال في الربح.

المحتويات

 

الحكمة من مشروعية عقد الشركة وأدلة جوازه

شُرِعت الشركة تحقيقًا لمصالح العباد وتيسيرًا عليهم في تحصيل أرزاقهم، فقد لا يتيسَّر لصاحب المال الاتِّجار بماله لقِلَّته، أو لعدم خبرته بطرق استنماء المال واستثماره، فأباح الشارعُ لصاحب المال الرَّاغب في استثماره أن يضمَّ ماله إلى مال غيره ليتيسَّر الاتِّجارُ بمجموعهما، وأباح مثل ذلك لمن لا خبرة له بطرق استنماء المال بحيث يضم ماله إلى مال من يحسن الاستثمار مع كون الربح بينهما، إلى غير ذلك من الأغراض الصحيحة الداعية إلى التشارُك، وبهذا تتحقق مصلحة الشريكين جميعًا بتنمية المال وتحصيل المقصود.

والأصل في جواز الشركة قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [ص: 24].

و"الخُلَطَاء: هم الشركاء في الأموال"، كما في "التسهيل لعلوم التنزيل" للإمام أبي القاسم بن جُزَيٍّ الكَلْبِي (2/ 206، ط. دار الأرقم). فقد أقرَّت الآية الكريمة الخُلطة مع ذمِّ ما يحصل بين الشركاء -أحيانًا- من الحَيْفِ والبَغْيِ.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» أخرجه الإمامان: أبو داود في "السنن"، والبَيْهَقِي في "السنن الكبرى".

قال الإمام شرفُ الدين الطِّيبِي في "شرح المشكاة" (7/ 2185، ط. مكتبة نزار): [فيه استحباب الشركة، وأنَّ البركة منصبَّة من الله تعالى فيها، بخلاف ما إذا كان منفردًا؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من الشريكين يسعى في غِبطة صاحبه، فإنَّ الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه المسلم] اهـ.

وقد "أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة"، كما قال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (5/ 3، ط. مكتبة القاهرة).

بيان اختلاف الفقهاء في حكم شركة العروض القيمية

أمَّا الثياب التي هي محِلُّ الشركة -كما في واقعة السؤال- فإنَّها تُعَدُّ من العُرُوض القِيمِيَّة، والعَرْض القِيمِي: هو "ما لا يوجد له مِثلٌ في السوق، أو يوجد لكن مع التفاوت المعتَدِّ به في القيمة"، كما في المادة 146 من "مجلة الأحكام العدلية" (ص: 33، ط. نور محمد).

فالثياب ممَّا تتفاوت قيمته في الجملة؛ لاختلاف أنواعها وأشكالها ومادتها وجودة صناعتها، إلى غير ذلك من الأمور المؤثرة في تحديد قيمتها، ولا يقدح في عدِّ الثياب من القِيمِيَّات ما قد يُتصوَّر من وجودِ المماثِل بين بعض أصناف الثياب؛ لأن عدم المماثلة في الثياب غالبٌ، وتحقُّق المماثَلَة قليلٌ، و"الاعتبار بالأغلب"، كما في "نفائس الأصول" للإمام شهاب الدين القَرَافِي (7/ 3306، ط. مكتبة نزار).

والفقهاء مختلفون في جواز كون رأس مال الشريكين عرْضًا قِيمِيًّا، فذهب الحنفية والشافعية، والحنابلة في ظاهر المذهب إلى عدم جوازه مطلقًا.

قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (11/ 160، ط. دار المعرفة): [الشَّركة بالعُرُوض من الدواب والثياب والعبيد لا تصحُّ عندنا] اهـ.

وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "روضة الطالبين" (4/ 276، ط. المكتب الإسلامي): [تجوز الشركة في النقدين قطعًا، ولا تجوز في المتقومات قطعًا] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (5/ 13، ط. مكتبة القاهرة): [أمَّا العُرُوض فلا تجوز الشركة فيها في ظاهر المذهب، نصَّ عليه أحمد في رواية أبي طالب وحرب، وحكاه عنه ابن المُنْذِر] اهـ.

وحجتهم في ذلك ما يأتي:

أولًا: أنَّ رأس المال في الشركة بالعُرُوض القِيمِية مجهول؛ لأنَّ العُرُوض القِيمِية ليست من ذوات الأمثال، واعتبار قيمتها طريقه التقدير بالتخمين والظن، فلا يحصل التيقن بالقيمة، والجهالةُ من شأنها أن تفضي إلى المنازعة غالبًا.

ثانيًا: أن الشركة في العُرُوض القِيمِية تؤدي إلى جهالة الربح عند القسمة؛ لأنَّ رأس المال يكون قيمةَ العُرُوض لا عينَها، والقيمة مجهولةٌ، فيصير الربح مجهولًا، فيؤدِّي إلى المنازعة عند القسمة.

ثالثًا: أنَّ الشركة مختصة برأس مالٍ يكون أول التصرف به بعد العقد شراءً لا بيعًا، وفي العُرُوض القِيمِية أول التصرف يكون بيعًا لا شراءً، وذلك لا يجوز.

رابعًا: أنَّ العُرُوض القيمِيَّة أعيانٌ مُتميِّزة لا يمكن خلطها، وقد يتلف مال أحدهما أو ينقُص فلا يمكن قسمة مال الآخَر بينهما.

ينظر: "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي (11/ 160-161)، و"بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَاني الحنفي (6/ 59، ط. دار الكتب العلمية)، و"مغني المحتاج" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي (3/ 225، ط. دار الكتب العلمية).

بينما ذهب المالكية والحنابلة في الرواية الثانية إلى جواز هذه الصورة من الشركة، ويكون نصيب كلٍّ من الشركاء في الشركة بقدر ما اشترك به من عُرُوض، فمَن عُرُوضُه تساوي الربعَ فحصته الربع، ومَن عُرُوضُه تساوي النصفَ فحصته النصف، وهكذا.

قال الشيخ عِليش المالكي في "منح الجليل" (6/ 253، ط. دار الفكر): [(و) تصح الشركة (بهما) أي: ذهب ووَرِق معًا... (و) تصح (بعين) أي ذهب أو وَرِق أو بهما من أحدهما (وبعَرْض) من الآخر، وأراد به ما يشمل الطعام، (و) تصح (بعَرْضين) غير طعامين من كلِّ شريك عَرْض.. (وكلٌّ) من العَرْض المتشارَك به من الجانبين أو أحدهما يعتبر رأس مال (بالقيمة) له (يوم أُحضِر) بضم الهمز وكسر الضاد المعجمة العَرْض للشركة، فإن استوت قيمة العَرْضين أو قيمة العَرْض والعين المقابلة له فالشركة بالنصف، وإلَّا فبقدر الاختلاف] اهـ.

وجاء في "المدونة" للإمام مالك (3/ 604-605، ط. دار الكتب العلمية): [قلتُ: هل تجوز الشركة بالعُرُوض، يكون عندي ثياب وعند صاحبي حنطة أو دواب، فاشتركنا في ذلك، أتجوز الشركة فيما بيننا في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: نعم، لا بأس بذلك. قال ابن القاسم: وتفسير ذلك عندي: إذا اشتَرَكَا على قدر قيمة سلعة كلِّ واحد منهما، ويكون العمل على كلِّ واحد منهما بقدر رأس ماله، ويكون عليه من الوضيعة بقدر رأس ماله] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (5/ 13) في سياق حديثه عن الشَّركة بالعُرُوض: [وعن أحمد رواية أخرى، أنَّ الشركة والمضاربة تجوز بالعُرُوض، وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال] اهـ.

وحجتهم في ذلك: أنَّ المقصود من الشركة جوازُ التَّصرُّف في المالين جميعًا، وكونُ الربح بينهما، وهذا يَحصُل في العُرُوض القِيمِية كحصوله في الأثمان، فصحَّت الشركة والمضاربة بها كالأثمان، كما أنَّ الجهالة المفضية إلى النزاع تنتفي بتقويم العَرْض وقت العقد. ينظر: "المغني" للإمام ابن قُدَامَة (5/ 13).

المختار للفتوى في حكم شركة العروض القيمية

والذي نختاره للفتوى: هو القول بجواز كون رأس مال الشريكين عَرْضًا قِيمِيًّا، على أن يكون نصيب كلٍّ من الشركاء في الشركة بقدر ما اشترك به من عُرُوض؛ وذلك لحصول الرضا والتوافق بين الشريكين على ذلك، ولانتفاء الجهالة المفضية إلى النزاع بالتقويم حينئذٍ، ولعدم وجود ما يمنع من تصرف الشريكين في المالين جميعًا، ولأنَّ نسبة كلٍّ من الشريكين في الشركة معلومة، وتيسيرًا ورفعًا للحرج.

بيان المراد بالتخارج في باب الشركات وحكمه

أمَّا مصطلح التخارج وإن كان يطلق أصالةً على إخراج الورثةِ أحدَهم عن عَرْضٍ أو عقارٍ بمالٍ، أو عن أحد النقدين بالآخَر، أو عنهما بهما، كما في "ملتقى الأبحر" للإمام الحَلَبِي (ص: 438، ط. دار الكتب العلمية)، إلا أنَّه يشمل التصالح عن كلِّ ما يُتصوَّر حصول الشركة فيه على المشاع؛ لِمَا روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ الْقَوْمُ فِي الشَّرِكَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمْ، فَيَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ الَّذِي بَيْنَهُمْ، يَأْخُذُ هَذَا عَشَرَةً نَقْدًا، وَيَأْخُذُ هَذَا عِشْرِينَ دِينَارًا" أخرجه الإمام عبد الرزاق في "مصنفه".

وعلى ذلك يكون المراد بالتخارج في باب الشركات: مصالحة الشركاء على إخراج بعضهم من الشركة بعِوَضٍ.

والتَّخارُج بالتصالح على إنهاء الشركة مقابل مالٍ جائزٌ شرعًا. ينظر: "حاشية الإمام أبي العباس الصَّاوِي المالكي على الشرح الصغير" (3/ 415، ط. دار المعارف)، و"مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه" للإمام أبي يعقوب المَرْوَزِي (6/ 2884، ط. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة).

ما يجب فعله عند التخارج في الشركة

متى أراد الشريكان أن يتخارَجَا، قُوِّمت الشَّرِكة وقت التخارج -بما تشتمل عليه من بضائع ومالٍ-، وأخذ كلٌّ منهما ما يقابل حصته من الشركة بعد التقويم الآني، لتسري الخَسارة عليهما بقدر رؤوس أموالهما كما يجري عليهما الربح بقدر رؤوس أموالهما، فإن تساوى رأسُ مال الشريكين كانت الخَسارة بينهما نصفين، وإلَّا فعلى قدر التفاوت بينهما في رأس المال.

جاء في "المدونة" للإمام مالك (3/ 605): [الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما، والربح على قدر رؤوس أموالهما] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (5/ 27-28): [الخُسران في الشركة على كلِّ واحد منهما بقدر مالِه، فإن كان مالُهُما متساويًا في القدر فالخُسران بينهما نصفَين، وإن كان أثلاثًا فالوضيعة أثلاثًا، لا نعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن اتفاق الرجلين المذكورين على أن يُقِيمَا بينهما شركة، مع كون رأس مال كلِّ واحدٍ منهما في هذه الشركة وقت العقد عَرضًا مُتقوَّمًا (ثيابًا) -جائزٌ شرعًا، والربح والخَسارة فيها تكون على قدر رؤوس أموالهما، ويجوز لهما أن يتخارَجَا بالتصالح على إنهائها متى رَغِبَا في ذلك، على أن تُقوَّم وقت التخارُج بما تشتمل عليه من مالٍ وثياب، ويأخذ كلٌّ منهما ما يقابل حصته من الشركة بعد التقويم الآنِي، لتسري الخسارة عليهما بقدر رؤوس أموالهما كما هي الحال في الربح.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تحديد مدة عقد المزارعة بموت الشجر موتًا طبيعيًّا؟ فأنا أمتلك مزرعة عنب ولا أستطيع القيام بأعبائها، وأريد أن أسلمها لمن يقوم عليها ويتولاها مزارعةً على نسبةٍ من الثمر؛ كالثلث مثلًا، وتم الاتفاق بيننا على أن تكون مدةُ التعاقدِ مُحدَّدةً بموت الشجرِ الموجودِ في وقته موتًا طبيعيًّا. فما مدى صحة هذا العقد المشروط بهذا الشرط في نظر الشرع؟


هل العمل في البنوك حرام؟ وما حكم الشرع في إيداع الأموال في البنوك وأخذ القروض البنكية؟ وهل التمويل من البنوك حلال أو حرام في هذا الوقت بالذات من أجل الحصول على شقة ضمن مشاريع الإسكان الحكومية؟


ما حكم احتساب ربح صاحب رأس مال المضاربة من إجمالي أرباح التجارة؟ فأنا عندي شركة تعمل في مجال تجارة الملابس يُقدر رأس مالها بحوالي مليون ونصف مليون جنيه، واحتجت إلى سيولة مالية للتجارة، فأردت الاتفاق مع أحد الأشخاص على أن يدفع لي مبلغًا من المال لتشغيله له دون أن يكون له الحق في الإدارة، فدفع لي خمسمائة ألف جنيه، واتفقت على أن يكون الربح الحاصل له (15%) من إجمالي أرباح الشركة، وليس من خصوص أرباح المال الذي دفعه، فهل هذا الشرط جائز شرعًا؟ وهل يجب عليَّ سداد هذا المقدار من الربح فعلًا؟ وإذا لم يجب عليَّ سداد هذا المقدار، فما الواجب عليَّ؟


ما حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة؟ فأنا أريد القيام بعقد شراكة مع شخص، بحيث أعطيه الأموال، وهو يقوم بشراء البضاعة وبيعها، وذلك مقابل نسبة 40% من الأرباح له، ونسبة 60% لي، وأشترط عليه عدم تحملي لأيِّ خسارة، فما حكم إبرام هذا العقد شرعًا؟


سائل يقول: أرغب في فتح اعتماد خاص بالمنشآت والشركات الصغيرة في أحد البنوك الوطنية وفق مبادرة البنك المركزي المصري لتشجيع المشروعات الاستثمارية، وقد اشتمل العقد الذي بيني وبين البنك على منحي تسهيلًا لفتح اعتماد بمبلغٍ محدد ليكون غطاءً لحسابي يُمَكِّنُني من استيراد البضائع في حدود هذا الغطاء المالي، مع احتساب عائد متناقص يصل إلى 5% على إجمالي مبلغ الاعتماد، بالإضافة إلى عمولة تستحق على أعلى رصيد مدين للتسهيل وتُعَلَّى عليَّ كل شهر، وفي حالة تأخري عن سداد أي من الأقساط المستحقة بموجب العقد فإنه يحقّ للبنك اعتبار كامل الرصيد المدين للتسهيل حالًّا وواجب الأداء؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


ما مدى مشروعية الاستفادة من خدمات الصندوق الاجتماعي للتنمية، والآتي سرد تفاصيلها: الصندوق الاجتماعي للتنمية أقامتهُ الدولةُ بغرض التخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة خصوصًا مع ندرة التعيينات من الدولةِ. الشروط التي يعمل بها الصندوق:
1- يعمل الصندوق على تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية والزراعية.
2- لا بد من توافر مكان مملوك أو مؤجر مدة لا تقل عن ثلاث سنوات يصلح لممارسة النشاط المزمع القيام به.
3- أن يكون الشخص حسنَ السير والسلوك.
4- ألا يكون الشخص يعمل في القطاع العام أو الخاص، وأن يكون سجله في التأمينات الاجتماعية: لا يعمل.
5- لا بد من استخراج المستندات الرسمية لإقامة نشاط رسمي: بطاقة ضريبية، وسجل تجاري، وترخيص مزاولة العمل، وتسجيل المنشأة في التأمينات الاجتماعية.
6- دراسة جدوى لإقامة المشروع، من أهم بنودها: الإيرادات المتوقعة والمصروفات المتوقعة، والخدمات التي يقدمها الصندوق الاجتماعي بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة السابقة، ودراسة الجدوى التي تعد بواسطة المستفيد، وإدارة الصندوق يقوم الصندوق الاجتماعي بتمويل المشروع المقبول، والمستوفي الشروط بالتعاون مع أحد البنوك المصرية كالآتي:
تمويل المشروع حتى خمسين ألف جنيه بالكامل على أن يُسدد المستفيد القرض على أقساط لمدة خمس سنوات مضافة على مبلغ التمويل 9% على إجمالي القرض، وقد يمنح المستفيد فترة سماح من ثلاثة أشهر حتى ستة أشهر، وما زاد عن خمسين ألف جنيه يمول فيه الصندوق 80% من المشروع، ويدبر صاحب المشروع الباقي، ويكون السداد بنفس الكيفية السابقة، وتمنح الدولة للمستفيد -تيسيرًا لبدء النشاط من خدمات الصندوق- إعفاءً من الضرائب لمدة خمس سنوات بشروط، منها: بدء ممارسة النشاط فعليًّا بعد الحصول على التمويل من الصندوق، وكذلك حدود الإعفاء على النشاط الممنوح له التمويل فقط.
وأخيرًا أَلْفِتُ نظر سيادتكم أن بنود التمويل للمشروع المزمع القيام به هي تمويل أشياء عينية، مثل: المعدات، والخامات. وفي حالتي تشمل: بضائع معدة البيع، وأشياء نقدية؛ أجورًا، وكهرباء، ومصروفات تشغيل.
أرجو من سيادتكم بيان مشروعية الاستفادة من خدمات الصندوقِ الاجتماعي؛ حيث إنني مُقبل بإذن الله على إنشاء محل للتجارة في الأجهزة الكهربائية، وأحتاج تمويلًا لحاجات عينية (بضائع معدة للبيع) وحاجات نقدية (أجور، وكهرباء، ومياه، وخلافه)؟