المحرمية بين الزوج وأخت زوجته التي في عصمته

تاريخ الفتوى: 13 فبراير 1989 م
رقم الفتوى: 5811
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: فقه المرأة
المحرمية بين الزوج وأخت زوجته التي في عصمته

هل يجوز شرعًا أن يكون الزوجُ مَحرمًا لأخت زوجته التي ما تزال في عصمته؟

من المقرر شرعًا أنّ المحرَمَ هو مَن لا يحِلُّ له الزواجُ بامرأةٍ مُحرَّمةٍ عليه حرمةً مؤبدةً بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع، كما أنه من المقرر شرعًا أنَّ أختَ الزوجة مُحرَّمةٌ على زوج أختها حرمةً مؤقتة، بمعنى: أنه يجوزُ للرجلِ أن يتزوج أختَ زوجته إذا ما فارق زوجته بموتٍ أو طلاقٍ، ولـمَّا كان الرجلُ المذكور ما زالت زوجته في عصمته فإنه -والحالة هذه- تكون أختُ زوجته مُحرَّمةً عليه حرمةً مؤقتةً، ومن ثَمّ يكون الرجلُ المذكور أجنبيًّا من أخت زوجته ولا يُعْتَبَرُ محرمًا لها. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز لي أن أحجّ من مالي الخاص مع وجود دَين على زوجي؟ وهل يجوز أن أشترك في جمعية من هذا المال دون علمه؟


ما المعنى المراد من حديث: «دم الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم»؟ فهناك سائلة تقول: خلال جلسة مع أحد أصدقائي قالت إحداهن: إن دم الحيض عقوبة للنساء؛ فقالت لها أخرى: إن هذا من سنن الله تعالى في خلقه، وممَّا اقتضته طبيعة التكوين الجسدي للمرأة، وهو أمر قد كتبه الله على النساء جميعًا؛ فنرجو منكم بيان ذلك.


ما حكم حج المرأة المعتدة من وفاة زوجها أثناء فترة العدة؟ حيث أثناء استعدادي للسفر لأداء فريضة الحج توفِّي زوجي، فتابعت الإجراءات بعد وفاته وسافرت وأديت الفريضة، ولكن قيل لي: إن حجك غير صحيح، فما رأي الدين في ذلك؟


ما هي أقل مدة تعتدّ فيها المرأة المطلقة التي ترى الحيض من حيث الأيام؟


هل يجوز للمرأة التي ينزل عليها الدم في غير وقت عادتها الشهرية أن تقرأ القرآن وهي على هذه الحالة؟


كيف تتعبد الحائض والنفساء إلى الله تعالى ليلة القدر؟ وهل يعتبر قيامًا لهذه الليلة المباركة؟