كيف تظهر المرأة أمام زوج أختها

تاريخ الفتوى: 01 نوفمبر 1988 م
رقم الفتوى: 4429
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: فقه المرأة
كيف تظهر المرأة أمام زوج أختها

شاب في الثانية والثلاثين من عمره متزوج منذ خمس سنوات من زميلته بالمدرسة، ولزوجته أختان أكبر منها ومنه متزوجتان وفاضلتان إحداهما محجبة -ترتدي الحجاب-، والأخرى منتقبة، إلا أنهما عندما يزورهما زوج أختهما -السائل وغيره من أزواج أخواتهما- يظلَّان على حالهما كما هما مرتديتين ملابس البيت من غير حجاب ولا نقاب، وأحيانًا تكونان عاريتي الرأس وبملابس نصف كم، وعندما ناقشهما في هذا الأمر قالت له كل منهما: إنك أخونا الصغير ونحن محرمات عليك، ويريد أن يعرف الحكم الشرعي في ذلك، كما أن لزوجته أختين إحداهما في مثل سنه ومتزوجة وتعمل في السعودية ومنتقبة -تلبس النقاب كاملًا وجوانتي في يديها وجوربًا في رجليها-، وتلبس نظارة سوداء حتى لا يرى أحد منها شيئًا، وجاءت من السعودية وهي على هذا الحال، لا تتكلم مع أحد من الرجال حتى من أزواج أخواتها وإذا اجتمعت مع الأسرة في مكان فإنها تُسلِّم على الرجال أزواج أخواتها باللسان فقط وعلى بعد منهم، ولا تتحدث مع أحد منهم، أما الأخرى فهي طالبة جامعية وهي أصغر منه بحوالي عشر سنوات وحملها كثيرًا وهي صغيرة ويعتبرها في منزله بنته، والآن هي محجبة، وإذا زارهم أحد من أزواج أخواتها ومنهم السائل فإنها ترتدي الحجاب والملابس الطويلة الساترة لجسمها ولا تُسلِّم أيضًا على أحد منهم أي لا تصافح أحدًا، ويريد السائل معرفة الحكم الشرعي في هذه التصرفات، وهل أخوات زوجته المحجبات والمنتقبات على صواب أم لا؟

قال الله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 30-31].

ففي الآية الأولى أمر من الله سبحانه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن يأمر المؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم أي يمنعوها من التطلع إلى ما لا يحل النظر إليه، وبأن يحفظوا فروجهم مما لا يحل لهم فإن ذلك دليل على كمال الإيمان وعلى حسن المراقبة وشدة الخوف من الله تعالى، وجمع الله سبحانه بين غض البصر وحفظ الفرج باعتبارهما كالسبب والنتيجة؛ إذ إن عدم غض البصر كثيرًا ما يؤدي إلى الوقوع في الفواحش؛ ولذا قدم سبحانه الأمر بغض البصر على الأمر بحفظ الفرج ﴿ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾ أي غض البصر وحفظ الفرج أزكى لقلوبهم وأطهر لنفوسهم وأنفع لهم في دنياهم وأخراهم، ﴿إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ تحذير من مخالفة أمره سبحانه، ثم يأتي معنى الآية الأخرى وفيها أرشد الله سبحانه وتعالى النساء إلى ما أرشد إليه الرجال، فالواجب عليهن أن يكففن أبصارهن وفروجهن عما لا يحل لهن، ولا يظهرن شيئًا مما يتزين به إلا ما جرت العادة بإظهاره؛ كالخاتم في الأصبع والكحل في العين وما يشبه ذلك من الأمور التي لا غنى للمرأة عن إظهارها، ومع أن النساء يدخلن في خطاب الرجال على سبيل التغليب، إلا أن الله تعالى خصهن بالخطاب هنا بعد الرجال؛ لتأكيد الأمر بغض البصر وحفظ الفرج، ولبيان أنه كما لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة إلا في حدود ما شرعه الله؛ فإنه لا يحل للمرأة كذلك أن تنظر إلى الرجل؛ لأن علاقته بها كعلاقتها به، ومقصده منها كمقصدها منه، ونظر أحدهما للآخر على سبيل الفتنة وسوء القصد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.

وقوله تعالى: ﴿وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ بيانٌ لكيفية إخفاء بعض مواضع الزينة بعد النهي عن إبدائها، والخُمُر: جمع خِمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها وصدرها، والجُيوب: جمع جَيب وهو فتحة في أعلى الثياب يبدو منها بعض صدر المرأة وعنقها، والمراد به هنا محله وهو أعلى الصدر، أي: وعلى النساء المؤمنات أن يسترن رؤوسهن وأعناقهن وصدورهن بخمرهن حتى لا يطلع أحدٌ من الأجانب على شيءٍ من ذلك.

والمقصود بزينتهن في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ الزينة الخفية وهي ما عدا الوجه والكفين؛ كشعر الرأس والذراعين والساقين، فقد نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنات عن إبداء مواضع الزينة الخفية لأحدٍ إلا من استثناهم سبحانه بعد ذلك، وهم اثنا عشر نوعًا؛ بدأهم بالأزواج؛ لأنهم هم المقصودون بالزينة، ولأن كل بدن الزوجة حلال لزوجها؛ أي: وعلى النساء المؤمنات أن يلتزمن الاحتشام في مظهرهن ولا يبدين مواضع زينتهن الخفية إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أخواتهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، فهؤلاء الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى بعد الأزواج كلهم من المحارم الذين لا يحل للمرأة الزواج بواحد منهم، وقد جرت العادة باحتياج النساء إلى مخالطتهم، كما جرت العادة بأن الفتنة مأمونة بالنسبة لهم، فمن طبيعة النفوس الكريمة أنها تأنف من التطلع إلى المحارم بالنسبة لها، ويلحق بهؤلاء المحارم الأعمام والأخوال، والمحارم من الرضاع، والأصول وإن علوا، والفروع وإن سفلوا، أما من عدا هؤلاء؛ كزوج الأخت أو أخي الزوج فإنهم أي أزواج الأخوات أو إخوة الأزواج فليسوا من المحارم بالنسبة للمرأة؛ لأن المقصود بالمحارم في الآية هم ذوو الرحم المحرم والذين يحرم عليهم الزواج بالمرأة حرمة مؤبدة، أما زوج الأخت أو أخو الزوج فإن الحرمة بالنسبة لهما حرمة مؤقتة، والفتنة ليست مأمونة بالنسبة لهما؛ فيجب على المرأة المؤمنة ألَّا تظهر أمام زوج أختها أو أخي زوجها إلا ساترةً لجميع بدنها عدا وجهها وكفيها. وقال بعض العلماء: إن المرأة إذا كانت جميلةً وَخِيفَ من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك.

وبناءً على ما ذكر نقول للسائل: إن أخوات زوجتك -صغيرات وكبيرات- بالنسبة لك ولغيرك من أزواج بعضهن للأخريات منهن أجنبيات عنكم؛ فلا يجوز شرعًا أن تنظر إلى شيء من أجسامهن عدا الوجه والكفين، وعليك بغض البصر عن ذلك إلا لحاجةٍ، ولا تغضب ممن تتشدد معك منهن بوضع النقاب على وجهها وعدم مصافحتها لك، ولا تستخف بشأنها أو تسخر منها ما دامت قد رأت ذلك واقتنعت به ورضي بحالها زوجُها، واعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصافح امرأة أجنبية عنه قط، وليس معنى ذلك أن مصافحة المرأة حرام، ولكن الأوْلى والأفضل التنزه عن ذلك درءًا للشبهة، ولكن إذا اضطررت لمصافحة المرأة أو اضطرت المرأة لمصافحة الرجل فلا حرمة في ذلك، ولا يمنع المرأة من أن ترتدي قُفَّازًا -جونتي- حتى إذا اضطرت لمصافحة الأجانب كان حائلًا ودافعًا للشهوة متى تيسر ويكتفى بالسلام قولًا من المرأة أو عليها كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام ونساء السلف الصالح. وفقنا الله إلى ما فيه رضاه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نحن ثلاثة إخوة اشتركنا في شراء شقة بالإسكندرية، وقمنا بدفع مقدم الحجز بالتساوي بيننا، إلا أني فوجئت بأن العقد كتب باسم اثنين فقط بحجة أني امرأة، وهما يقومان بعمل اللازم، ونظرًا للثقة بيننا وافقت على ذلك، وبعد سداد الأقساط كان هناك قسطان متأخران قمت بدفعهما بعد ذلك، وأخيرًا فوجئت بأنهما رفضا المشاركة بالتساوي، ويريدان أن يحاسباني على النسبة المدفوعة في قيمة الأقساط قبل سداد المتأخر فقط.
ما الحكم الشرعي في ذلك؟


تزوجتُ من شاب مصري يعمل صحفيًّا في إحدى وكالات الأنباء وذلك بتاريخ 29/ 11/ 2003م، وكان عقد الزواج غير مشروطٍ بأي شرطٍ للسفر في أماكن محددةٍ بذاتها، وسافرتُ إلى زوجي بتاريخ 21/ 1/ 2004م، ولكنني رجعت بعد خلاف شديد وصل إلى الضرب الشديد منه، وذلك بعد رفضي التقدم معه إلى إحدى السفارات الأجنبية لتقديم طلب الهجرة إلى هذا البلد ورفضي السفر إلى هذا البلد لوضع مولودي الأول منه هناك حتى يكون للطفل الطريق لاكتساب الجنسية. علمًا بأنه لم يصرح بهذا أبدًا قبل عقد الزواج، ولكنها كانت في صدره، ورجعت إلى مصر في 3/ 6/ 2004م بصحبته ورفضت السفر إلى البلد الأجنبي من مصر لرؤية أخويه ولبدء مخططه المنوه بعاليه بخصوص الولادة.
لم تتقدم الأمور بيننا إلى الأفضل ومكثت في مصر عند والدي بشقته، ولم يرسل لي أية نفقات، وإزاء هذا الموقف وصلت الأمور إلى الطلاق الغيابي في 26/ 9/ 2004م ولم يراجعني حتى وضعت مولودتي في 23/ 11/ 2004م، وفشلت كل المحاولات بالصلح تمهيدًا لعقد زواج جديد لم يحدث أي اتفاق بشأنه.
أرجو من سيادتكم مشكورين توضيح حقوقي وحقوق طفلتي على النحو التالي:
1- أحقيتي في نفقة الزوجية ومدتها هل هي سنة أو أقل أو يزيد؟ وكذلك نفقة العدة بين تاريخ الطلاق وتاريخ الوضع، بالإضافة إلى نفقة المتعة ومدتها أيضًا.
2- التقييم في حساب مبلغ البند الأول، هل يتم على أساس دخله في الكويت الذي يعمل به منذ الزواج وحتى تاريخه؟
3- أحقيتي في مصاريف النفقة من تاريخ رجوعي في 3/ 6 وحتى طلاقي في 26/ 9.
4- أحقيتي في مصاريف علاجي وولادتي وملابس المولودة المشتراة قبل الميلاد.
5- بالنسبة للطفلة، ما هو مقدار النفقة الواجبة شرعًا على والد الطفلة؟ وهل النفقة تشمل ملبس ومأكل ودواء الطفلة بالإضافة إلى أجر الرضاعة، وكذلك مسكن للأم الحاضنة؟ حيث إنني في مسكن أبي، ولا يمكنني الإقامة في مسكن الزوجية؛ لأنه في عمارة تسكن فيها أسرة الزوج، ويستحيل التمكين.
6- أحقيتي في مؤخر الصداق البالغ 10000 جنيه.
7- أحقيتي في عفشي -جزء مشترًى مني والباقي مشترًى من الزوج ولا توجد قائمة موقَّعة منه بالعفش.
8- لم يدفع لي مهرًا، والمكتوب جنيه واحد، فهل لي أحقية في مهر المِثل شرعًا؟
9- ما هو حكم الشرع بالنسبة لرؤية الطفلة من والدها أو أبيه أو أمه؟ وهل هناك فترات محددة للزيارة حتى لا تكون مصدر إزعاج لي.


ما حكم إجراء عملية شد الوجه لإزالة تجاعيد؛ فزوجتي تعاني من ترهل شديد بجلد وجهها لتقدمها في السِّن ومن آثار الحمل والولادة، وهذا كثيرًا ما يضايقها نفسيًّا ويجعلها تلح في عمل عملية لشد هذه الترهلات، وقد سمعت أن هذه العملية ممنوعة؛ لأنها من تغيير خلق الله تعالى، فأرجو الإفادة عن الرأي الشرعي في ذلك.


هل يصح للحائض أن تقرأ القرآن من أي مصدر غير المصحف رغبةً في الثواب؟ وإن كان وِرْدًا من القرآن اعتادت عليه يوميًّا؟


رجل طلق زوجته ثلاثًا على يد مأذون شرعي حال غيابها، ثم حفظ قسيمته، ولم يرسل الثانية للزوجة المطلقة، وبعد عدة أشهر علمت الزوجة بالطلاق. فمتى يقع عليها؛ هل عند علمها بالطلاق، أم ابتداءً من تاريخ حصوله وإثباته بدفتر المأذون الشرعي؟ هذا ما أريد الاستفسار عنه. وإني أقدم لفضيلتكم مزيد الشكر.


ما حكم مَن عاشرها زوجها وهي في فترة النفاس؟