حكم التحايل على الدعم الحكومي من أصحاب المخابز

تاريخ الفتوى: 18 مايو 2014 م
رقم الفتوى: 5617
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: البغاة
حكم التحايل على الدعم الحكومي من أصحاب المخابز

ماحكم التحايل على الدعم الحكومي من أصحاب المخابز؟ حيث تقوم منظومة دعم الخبز الجديدة على اعتماد الكارت الذكي، فمن المقرر في بعض القرى في السلع التموينية أنَّ المواطن إما أن يأخذ دقيقًا من المستودع الخاص لتوزيع الدقيق أو أن يصرف خبزًا من المخبز.
لكن بعض أصحاب المخابز يقوم بالتحايل وإعطاء المواطن جزءًا من الدقيق غيرَ مخبوزٍ، في مقابل أن يأخذ الكارت ويستخدمه طوال الشهر، وذلك يجعله لا يخبز الدقيق، فيوفِّر عليه العمالة والغاز، مع أن الحكومة تعطيه فرق الغاز، ولا تستطيع الحكومة إثبات أنه مخالف؛ لأنه يضع الكارت الذكي، فهل هذه المعاملة حلالٌ أو حرام؟

تحايلُ أصحاب المخابز بإعطاء الدقيقِ غيرَ مخبوزٍ إلى المواطن بغرض الاستفادة من فرق التكلفة- أمرٌ محرّمٌ شرعًا، ويُعَدُّ استيلاءً على المال العام، وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وخيانةً للأمانة، وتجاوزًا لما قرره وليُّ الأمر، وتضييعًا للحقوق، وكل واحدةٍ منها مِن كبائر الذنوب.
وعلى المسؤولين القائمين على توزيع الدقيق والموكول إليهم هذا الأمر أن يقوموا بواجبهم، وإعطاء الحق لأهله؛ فهم مستأمَنُون على عملهم، ولا يجوز لهم التفريط فيه، وعلى المستحقون للسلع التنبهُ إلى ما لهم من حقوق؛ حتى لا يأكلها أهل الجشع بالباطل.

المحتويات

 

حكم التحايل على الدعم الحكومي من أصحاب المخابز

الـخُبْزُ مِن السلع الأساسية التي تدعمها الدولة وتلتزم بتوفيرها وبيعها بثمنٍ مخفَّضٍ للمواطنين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة، وتتحمل الدولة أعباء ذلك مِن أجل أن تصل هذه السلع إلى شرائح المجتمع كافَّةً خاصة الفقراء منهم؛ باعتبارها من أساسيات العيش، ولِتَضَعَ بذلك حَدًّا للتلاعب بأقوات الناس الأساسية، وهي أيضًا طريقةٌ مِن طُرُق سَدِّ حاجة محدودي الدخل ورفع مستواهم المادِّي بإيصال المال إليهم بصورةٍ غير مباشرةٍ، وهي صورة الدعم، وهذا كله مِن الواجبات الشرعية على الدول والمجتمعات تجاه مواطنيها، خاصةً محدودي الدخل مِنهم.

وما يقوم به بعض أصحاب المخابز مِن إعطاء الدقيقِ غيرَ مخبوزٍ إلى الجمهور -تحايلًا عليهم؛ بغرض الاستفادة من الفروق بينه وبين خبزه الأعلى تكلفة- يُعَدُّ استيلاءً على المال العام الذي يُسَمَّى في الشريعة مال الله؛ لأن لكل فردٍ مِن أفراد المجتمع فيه حقًّا ونصيبًا؛ وذلك لأن الدولة قد فوَّضتهم بعمل معين، وهو صناعة الدقيق وتوزيعه على مستحقيه خبزًا لا دقيقًا، فإذا باعوه دقيقًا أدَّى ذلك إلى الحيلولة دون وصول الدعم بصورته التي حددته الدولة إلى مستحقيه مِن المواطنين خاصةً البسطاء ومحدودي الدخل، وكل ذلك يُعَدُّ اعتداءً على أموال الناس بالباطل، وبغيًا وإفسادًا في الأرض، وإيقاعًا للمحتاجين في الحرج والمشقة بالاستيلاء على حقوقهم ومَنْعِهِم مِن الوصول إليها؛ وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» رواه الشيخان عن أبي بَكرةَ رضي الله عنه.
وما يقومون به أيضًا يُعَدُّ شرعًا خيانةً للأمانة التي ائتمنهم عليها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وائتمنهم عليها المجتمعُ الذي عاشوا في ظِلَالِه، ولم يحافظوا على ماله، وأَكَلُوا مِن خَيْرِه، ثم سَعَوْا في ضَيْرِه؛ فَهُم داخِلون في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، والله تعالى يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ [الأنفال: 58].

بيان مخاطر هذه المعاملة على الفرد والمجتمع والمال العام

كما أن في فعلهم ذلك تبديدًا للمال العام؛ لأنهم مُستَأمَنُون على توصيل هذه السلع المدعومة للمواطنين بصورتها التي حددتها الدولة ليحصلوا عليها مِن غير عناء، وهم بتفريطهم في هذه الأمانة وعدم توصيلها لمستحقيها في صورتها المطلوبة -وهي الخبز- يزيدون من الظلم والبغي والاستيلاء على حقوق الناس، وناهيك بذلك ذَنْبًا وجُرْمًا؛ فَهُم مرتكبون بذلك لهذه الكبائر مِن الذنوب التي لا طاقة للإنسان بأحدها، فضلًا عن أن تتراكم عليه أحمالها، كما أن في فعلهم هذا مخالفةً لوليِّ الأمر الذي أمر اللهُ تعالى بطاعته ما لم يأمر بمعصيةٍ؛ فقال تعالى:﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
واستيلاء هؤلاء الجشعين على الفروق بين خَبزِ الدقيق وبيعه غيرَ مخبوز: يفتح عليهم مِن الإثم أبوابًا كثيرة؛ حيث افتأتوا على ولي الأمر، واستولوا على المال العام، وانطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ المسلمين لِيُغْلِيَهُ علَيهِم، فَإِنَّ حَقًّا على الله أَن يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِن النَّارِ يومَ القِيَامَةِ» رواه الإمام أحمد في المسند عن معقل بن يسار رضي الله عنه.
ومثل هذه التصرفات سببٌ في انتشار الحِقد والكراهية وتَفَكُّكِ المجتمع وانهيار العلاقات بين الأفراد، ويَترتب عليها العديدُ مِن المُشكِلات الاقتصادية والاجتماعية؛ كالبطالة والتضخم والكساد والرشوة والمحسوبية والنفاق والسرقة والغش.
وعلى العاملين في المستودعات المنوطين بتوزيع الدقيق أن يحرصوا على تسليمه إلى مستحقيه دون تَوَانٍ؛ فقد روى الإمام أبو داود في سننه عَنْ أَبِي مريم الأزدي رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَفَاقَتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ وَفَاقِتِهِ».
وهذا العمل أمانة استأمنهم ولي الأمر عليها، وهي إيصال هذه السلع إلى مستحقيها، وفي عدم القيام بذلك خيانةٌ للأمانة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خيانة الأمانة؛ لِمَا روى أبو داود في "السنن"، والترمذي في "الجامع" وحسَّنه، والحاكم في "المستدرك" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ».
وعلى المستحقين لهذه السلع أن يتنبهوا إلى معرفة حقهم فيها، وأن يحرصوا على الحصول عليه؛ كيلا يكون لقمة سائغة لهؤلاء الجشعين، فتضيع الحقوق على أصحابها، وعليهم أن لا يساهموا في مساعدة أصحاب المخابز بإعطائهم الكارت وترك أخذ الحق؛ لكيلا يقوم هؤلاء بأخذ ما في الكارت من نقاط الدعم التي يستحقها صاحبها على مدار الشهر.

الخلاصة

بِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما يفعله بعض أصحاب المخابز مِن إعطاء الدقيقِ غيرَ مخبوزٍ إلى الجمهور -تحايلًا عليهم؛ بغرض الاستفادة من الفروق بينه وبين خبزه الأعلى تكلفة- يُعَدُّ استيلاءً على المال العام، وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وخيانةً للأمانة وافتياتًا على ولي الأمر، وتضييعًا للحقوق، وكل واحدةٍ منها مِن كبائر الذنوب.
وعلى العاملين بالمستودعات المنوط إليهم توزيعُ الدقيق أن يقوموا بواجبهم في توزيع الدقيق على مستحقيه، وإعطاء الحق لأهله، فهم مستأمنون على عمل يأخذون عليه أجرًا، ولا يجوز لهم التفريط فيه.
أما المستحقون للسلع فعليهم التنبه إلى ما لهم من حقوق؛ حتى لا يأكلها أهل الجشع بالباطل.
وعلى كل قادر أن يقوم بواجبه في النهي عن المنكر؛ بالنصح لِمَن يَنتصح منهم، أو السعي في منع ظلمهم بتبليغ الجهات المسؤولة لتقوم بواجبها في إيقافهم عن غَيِّهِم وبَغْيِهِم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم بيع الأدوية المغشوشة؟


ما حكم الاتجار في أنابيب البوتاجاز المدعومة مِن الدولة؟


تقرير عن كتاب: "الفريضة الغائبة". اطلعنا على صورة ضوئية لهذا الكتاب في أربع وخمسين صفحة، وقد احتوى في جملته على تفسيرات لبعض النصوص الشرعية من القرآن والسنة، وعنَى بالفريضة الغائبة الجهاد، داعيًا إلى إقامة الدولة الإسلامية وإلى الحكم بما أنزل الله؛ مدعيًا أن حكّام المسلمين اليوم في ردّة، وأنهم أشبه بالتتار، يحرم التعامل معهم أو معاونتهم، ويجب الفرار من الخدمة في الجيش؛ لأن الدولة كافرة ولا سبيل للخلاص منها إلا بالجهاد وبالقتال كأمر الله في القرآن، وأن أمة الإسلام تختلف في هذا عن غيرها في أمر القتال وفي الخروج على الحاكم، وأن القتال فرض على كل مسلم، وأن هناك مراتبَ للجهاد وليست مراحل للجهاد، وأن العلم ليس هو كل شيء، فلا ينبغي الانشغال بطلب العلم عن الجهاد والقتال فقط، كان المجاهدون في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده وفي عصور التابعين وحتى عصور قريبة ليسوا علماء، وفتح الله عليهم الأمصار، ولم يحتجوا بطلب العلم أو بمعرفة علم الحديث وأصول الفقه، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل على أيديهم نصرًا للإسلام لم يقم به علماء الأزهر يوم أن دخله نابليون وجنوده بالخيل والنعال، فماذا فعلوا بعلمهم أمام تلك المهزلة؟ وآية السيف نسخت من القرآن مائة وأربعًا وعشرين آية، وهكذا سار الكتاب في فقراته كلها داعيًا إلى القتال والقتل. وفيما يلي الحكم الصحيح مع النصوص الدالة عليه من القرآن ومن السنة في أهم ما أثير في هذا الكتيب:


ما حكم الانتفاع بأعضاء الأسرى؟ فقد ورد في فتوى منسوبة لما يسمى بهيئة البحوث والإفتاء فيما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" (داعش)، وقد أجازت هذه الفتوى أخذ شيء من أعضاء أسراها الذين وصفوهم بالمرتدين لزرعها في جسد من يحتاجها من المسلمين، حتى وإن كان ذلك معناه موت الأسير. فما الحكم الشرعي في هذا الفعل؟


ما حكم الاستيلاء على أموال غير المسلمين؟ حيث إنني أعيش في بلاد يكثر فيها غير المسلمين، وأسمع كثيرًا من المسلمين المقيمين في هذه البلاد يقولون: إن الاستيلاء على الأموال التي يتملكها غير المسلمين بالطرق المختلفة مباح أخذها؛ بحجة أنهم ليسوا على ديننا ومن كان كذلك فيجوز استحلال أموالهم، فما مدى صحة ذلك، وهل يجوز لي أخذها؟


اطلعت على فتوى منسوبة لما يسمى بهيئة البحوث والإفتاء فيما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" (داعش)، وقد تكلمت الفتوى عن الأسير المرتد وأنه لا يجوز مفاداته بمال أو رجال؟ فهل هذا الكلام صحيح، وما هو الأسير المرتد؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 أبريل 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :36
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 18
العشاء
7 :38