ما حكم الاتجار في أنابيب البوتاجاز المدعومة مِن الدولة؟
الاتجار في أنابيب البوتاجاز المدعومة مِن الدولة؛ سواء أكان من القائمين على مخازن الأنابيب أم ممن يقوم بيعها حرامٌ شرعًا؛ لما فيه من استغلال حاجة الناس، وخيانةِ الأمانةِ، والافتياتِ على ولي الأمر، وتسهيلِ الاستيلاء على المال العام، وأكل أموال الناس بالباطل، وتضييعِ الحقوق، وإجحاف بالمحتاجين ومحدودي الدخل، وكلُّ واحدةٍ منها مِن كبائر الذنوب، وكذلك الدخول في أسعار الأنابيب لإغلائها محرَّمٌ شرعًا، ومن يفعل ذلك داخلٌ في الإثم والبغي والإفساد في الأرض، ومرتكب لكبائر الذنوب.
وعلى مَن يعلم بمن يفعل ذلك أن يقوم بواجبه بالنصح لِمَن يَنتصِح، أو السعي في دفع شرّهم بإبلاغ الجهات المسؤولة لتقوم بواجبها في إيقافهم عن غَيِّهِم وبَغْيِهِم.
المحتويات
أنابيب الغاز مِن السلع الأساسية التي تدعمها الدولة وتلتزم بتوفيرها وبيعها بثمنٍ مخفضٍ للمواطنين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة، وتتحمل الدولة أعباء ذلك مِن أجل أن يصل الغاز إلى شرائح المجتمع كافَّةً، خاصة الفقراء منهم؛ باعتباره سلعةً أساسية، ولِتَضَعَ بذلك حَدًّا للتلاعب بأقوات الناس الأساسية، وهي أيضًا طريقةٌ مِن طُرُق سَدِّ حاجة محدودي الدخل ورفع مستواهم المادِّي بإيصال المال إليهم بصورةٍ غير مباشرةٍ، وهي صورة الدعم، وهذا كلُّه مِن الواجبات الشرعية على الدول والمجتمعات تجاه مواطنيها، خاصةً محدودي الدخل مِنهم.
وما يحصل في منافذ بيع هذه الأسطوانات مِن استيلاء بعض البلطجية والجشعين بمعونة خائني الأمانة مِن البائعين -الذين فوضتهم الدولة ببيعها بثمنٍ محدَّد- معناه: الاستيلاء على المال العام الذي يُسَمَّى في الشريعة مال الله؛ لأن لكل فردٍ مِن أفراد المجتمع فيه حقًّا ونصيبًا، ومعناه أيضًا: الحيلولة دون وصول الدعم إلى مستحقيه مِن المواطنين، خاصةً البسطاء ومحدودي الدخل الذين يرهقهم شراؤها بسعرٍ مرتفع.
وكل ذلك: يُعَدُّ اعتداءً على أموال الناس بالباطل، وبغيًا وإفسادًا في الأرض، وإيقاعًا للمحتاجين في الحرج والمشقة بالاستيلاء على حقوقهم ومَنْعِهِم مِن الوصول إليها؛ وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ؛ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» رواه الشيخان عن أبي بَكرةَ رضي الله عنه.
تواطؤ أصحاب مستودعات الأنابيب مع هؤلاء الجشعين يُعَدُّ شرعًا خيانةً للأمانة التي ائتمنهم عليها اللهُ تعالى ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم، وائتمنهم عليها المجتمعُ الذي عاشوا في ظِلَالِه، ولم يحافظوا على ماله، وأَكَلُوا مِن خَيْرِه، ثم سَعَوْا في ضَيْرِه؛ فَهُم داخِلون في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، والله تعالى يقول: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ [الأنفال: 58]، كما أن في فعلهم ذلك تبديدًا للمال العام؛ لأنهم مُستَأمَنُون على هذه السلع المدعومة للمواطنين ليحصلوا عليها مِن غير عناء، فتفريطهم في هذه الأمانة وتسهيلهم للجشعين أن يحصلوا على الأنابيب ليبيعوها للناس بأغلى مِن سعرها هو مشاركةٌ لهم في الظلم والبغي والاستيلاء على حقوق الناس، وناهيك بذلك ذَنْبًا وجُرْمًا؛ فَهُم مرتكبون بذلك لهذه الكبائر مِن الذنوب التي لا طاقة للإنسان بأحدها، فضلًا عن أن تتراكم عليه أحمالُهَا، كما أن في فعلهم هذا مخالفةً لوليِّ الأمر الذي أمر الله تعالى بطاعته ما لم يأمر بمعصيةٍ؛ فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
فإذا استولى هؤلاء الجشعون على أسطوانات الغاز المدعومة مِمَّن باعوا ضمائرهم مِن القائمين عليها، ثم باعوها بالسعر الذي يفرضونه على الناس، فإنهم بذلك قد جمعوا مِن الإثم أبوابًا كثيرة؛ حيث افتَأَتُوا على ولي الأمر، واستولوا على المال العام، ومنعوا الناس حقوقهم، وانطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ المسلمين لِيُغْلِيَهُ علَيهِم، فَإِنَّ حَقًّا على الله أَن يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِن النَّارِ يومَ القِيَامَةِ» رواه الإمام أحمد في "المسند" عن معقل بن يسار رضي الله عنه؛ فوقعوا فيما شَدَّدَ الشرعُ تحريمَه مِن الاحتكار، والاحتكار في اللغة: هو حبس الشيء تَرَبُّصًا لِغَلَائه والاختصاص به، -كما في "القاموس المحيط" (1/ 378، ط. مؤسسة الرسالة)، و"شمس العلوم" للحميري (3/ 1539، ط. دار الفكر)-، ومثل هذه التصرفات سببٌ في انتشار الحِقد والكراهية وتَفَكُّكِ المجتمع وانهيار العلاقات بين الأفراد، ويَترتب عليها العديدُ مِن المُشكِلات الاقتصادية والاجتماعية؛ كالبطالة والتضخم والكساد والرشوة والمحسوبية والنفاق والسرقة والغش.
بِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما يفعله المسؤولون عن مخازن الأنابيب أو الـمُتَولُّونَ لبيعها مِن التواطؤ مع بعض الجشعين ببيعها لهم؛ لاستغلال حاجة الناس، وإغلائها عليهم يُعَدُّ شرعًا خيانةً للأمانة وافتياتًا على ولي الأمر، وتسهيلًا للاستيلاء على المال العام وأكل أموال الناس بالباطل، وتضييعًا للحقوق، وإجحافًا بالمحتاجين ومحدودي الدخل، وكلُّ واحدةٍ منها مِن كبائر الذنوب.
أما أولئك المستغِلُّون الجشعون الذين يسعون في الدخول في أسعار الأنابيب لإغلائها فقد دخلوا في أبواب غليظة مِن الإثم والبغي والإفساد في الأرض، والاستيلاء على المال العام، وأكل أموال الناس بالباطل، واحتكار السلع الضرورية التي تشتدُّ إليها حاجة الناس، والافتيات على ولي الأمر.
وعلى مَن يعلم بهؤلاء أو أولئك أن يقوم بواجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بالنصح لِمَن يَنتصِح منهم، أو السعي في دفع شرّهم بتبليغ الجهات المسؤولة لتقوم بواجبها في إيقافهم عن غَيِّهِم وبَغْيِهِم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اطلعت على فتوى منسوبة لما يسمى بهيئة البحوث والإفتاء فيما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" (داعش)، وقد سألت عن حكم السفر لمناطق النظام للحاجة، فأجابت بأن السفر إلى بلاد الكفار عمومًا وإلى مناطق النظام خصوصًا حرام، إلا لضرورة؛ لما يقترن بها من مناطات مُكَفِّرة.
فما معنى هذا الكلام؟ وهل هو صحيح؟ وما هي مناطق النظام هذه؟
ما حكم قيام بعض الناس بتطبيق الحدود والعقوبات على غيرهم بدعوى مخالفة الشريعة؟ وما حكم قيام طوائف الشعب بحماية المؤسسات العامة بدلًا من الجهات المختصة؟
ما حكم الاتجار في أنابيب البوتاجاز المدعومة مِن الدولة؟
ساعدت أم ابنها في الاستيلاء على منقولات زوجته والمصوغات المملوكة لها أثناء الزوجية، وبعد طلاقه لها قامت الأم بنقل هذه الأشياء من مسكن الزوجية وإبقائها تحت يديها وعدم ردها، ومنع المطلقة من دخول مسكن الزوجية، وأخيرًا صدر حكم على ابنها المطلق بالتبديد لمملوكات مطلقته.
فما هو الحكم الشرعي في هذه الأفعال؟
اطلعت على فتوى منسوبة لما يسمى بهيئة البحوث والإفتاء فيما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" (داعش)، وقد تكلمت الفتوى عن الأسير المرتد وأنه لا يجوز مفاداته بمال أو رجال؟ فهل هذا الكلام صحيح، وما هو الأسير المرتد؟
تقرير عن كتاب: "الفريضة الغائبة". اطلعنا على صورة ضوئية لهذا الكتاب في أربع وخمسين صفحة، وقد احتوى في جملته على تفسيرات لبعض النصوص الشرعية من القرآن والسنة، وعنَى بالفريضة الغائبة الجهاد، داعيًا إلى إقامة الدولة الإسلامية وإلى الحكم بما أنزل الله؛ مدعيًا أن حكّام المسلمين اليوم في ردّة، وأنهم أشبه بالتتار، يحرم التعامل معهم أو معاونتهم، ويجب الفرار من الخدمة في الجيش؛ لأن الدولة كافرة ولا سبيل للخلاص منها إلا بالجهاد وبالقتال كأمر الله في القرآن، وأن أمة الإسلام تختلف في هذا عن غيرها في أمر القتال وفي الخروج على الحاكم، وأن القتال فرض على كل مسلم، وأن هناك مراتبَ للجهاد وليست مراحل للجهاد، وأن العلم ليس هو كل شيء، فلا ينبغي الانشغال بطلب العلم عن الجهاد والقتال فقط، كان المجاهدون في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده وفي عصور التابعين وحتى عصور قريبة ليسوا علماء، وفتح الله عليهم الأمصار، ولم يحتجوا بطلب العلم أو بمعرفة علم الحديث وأصول الفقه، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل على أيديهم نصرًا للإسلام لم يقم به علماء الأزهر يوم أن دخله نابليون وجنوده بالخيل والنعال، فماذا فعلوا بعلمهم أمام تلك المهزلة؟ وآية السيف نسخت من القرآن مائة وأربعًا وعشرين آية، وهكذا سار الكتاب في فقراته كلها داعيًا إلى القتال والقتل. وفيما يلي الحكم الصحيح مع النصوص الدالة عليه من القرآن ومن السنة في أهم ما أثير في هذا الكتيب: