هل الزواج ينقص أهلية الزوجة ويمنعها من التصرف في مالها

تاريخ الفتوى: 14 مارس 1953 م
رقم الفتوى: 5289
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: فقه المرأة
هل الزواج ينقص أهلية الزوجة ويمنعها من التصرف في مالها

أرجو التفضل بإجابتنا عن حكم الشريعة ‏الإسلامية في زواج تم بين مسلم مصري ‏بأجنبية مسيحية بعقد تم بالمحكمة الشرعية، ‏وأثر هذا العقد على أهلية الزوجة، وهل لها ‏الحق في التصرف في أملاكها العقار والمنقول ‏دون التصريح من زوجها؟

اطلعنا على السؤال، والجواب: أن الزوجة ‏ما دامت عاقلة بالغة رشيدة فلا سبيل لأحد ‏عليها في مالها، ولها وحدها حق التصرف ‏فيه بما شاءت؛ لا تتقيد في ذلك برأي الزوج ‏أو غيره، فلها حق البيع والشراء والرهن ‏والهبة وسائر التصرفات الناقلة للملكية، ‏ولا أثر لعقد الزواج في أهليتها لهذه ‏التصرفات وفي ملكيتها لأموالها، بل ‏كل ما كان لها من هذه الحقوق قبل الزواج ‏ثابت لها بعده، هذا هو حكم الشريعة ‏الغراء في ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

قال السائل: إحدى قريباتي متزوجة، وبعد زواجها حدث لها خللٌ في عادتها الشهرية، فأحيانًا تزيد فترة الحيض وتارة تنقص، وأحيانًا تأتي الدورة مبكرًا بضعة أيام عن عادتها وتارة تتأخر عنها بضعة أيام؛ فكيف لها أنْ تتطهر لتصلي وتصوم؟


هل يجوز للنساء المسلمات التحدث على الهواء عبر موجات الإذاعة بنغمة صوت ناعمة حيث يسمعهنَّ الرجال غير المحارم ويعرفون أسماءهنَّ؟


هل تغسل المرأة إذا ماتت وهي في حال العذر الشرعي (الحيض) غسلًا واحدًا أو غسلين؟


عندما قمت بالمناسك رأيت في الطواف أن الرجال يسرعون في بعض طوافهم دون النساء؛ فعلمت أن المرأة لا تَرْمُل في الطواف؛ فما الحكمة من عدم إسراع المرأة في طوافها؟


هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخي زوجته بعد وفاتها بشهرين ونصف؟


 سأل رجل قال:
امرأة في سن الخامسة والخمسين تريد الحج إلى بيت الله الحرام، وليس معها من يرافقها في حجها إلا ابن عمها وزوجته، وهما في مثل سنها، فهل يصح حجها مع هذه الرفقة؟