ما حكم بيع المحصول قبل الحصاد؛ فشخص استأجر أرضًا زراعيةً كبيرة المساحة، وأنفق عليها مصاريف جمة، ويريد الآن أن يبيع نصف محصولها من القطن الذي يزرع الآن، والذي ينتظر الحصول عليه من الأرض؛ وذلك لسداد هذه النفقات الكثيرة، ومعاونته على استمرار الإنفاق على الأرض، وسيحدد سعر البيع يوم التعاقد، وسيكون تسليم القطن بعد جَنْيِهِ. فهل هناك مانع شرعًا من إتمام هذه الصفقة؟ مع العلم بأنه إذا لم يتمها سيضطر إلى الاقتراض بالربا.
الجواب -بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله-: إن الشارع الحكيم قد عالج مثل هذه الحادثة؛ فرخص للناس في السَّلَم، ويسمى السلف: وهو بيع آجلٍ بعاجل وإن كان المبيع فيه معدومًا وقت العقد بنص القرآن الكريم في آية المداينة في سورة البقرة، وبالسنة الصحيحة؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينةَ وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: «مَنْ أَسَلَفَ فِي شَيْءٍ؛ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» رواه الجماعة، وانعقد عليه الإجماع؛ قال الكمال بن الهمام في "فتح القدير" -(7/ 71، ط. دار الفكر)-: [لحاجة كل من البائع والمشتري إليه؛ فإن المشتري وهو رب السلم يحتاج إلى الاسترباح لنفقة عياله وهو بالسلم أسهل، إذ لا بد من كون المبيع -وهو المسلم فيه- نازلًا عن القيمة فيربحه المشتري، والبائع -وهو المسلم إليه- قد يكون له حاجة في الحال إلى المال، وقدرة في المآل على المبيع؛ فتندفع به حاجته الحالية إلى قدرته المآلية، فلهذه المصالح شُرِع] اهـ.
وفي "المغني" لابن قدامة الحنبلي -(4/ 207)-: [أن الإجماع على جوازه؛ لأن بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل، وقد تعوزهم النفقة؛ فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم -المشتري- بالاسترخاص -أخذ المبيع رخيصًا-] اهـ.
والقطن مما يجوز فيه السلم شرعًا، فيجوز أن يتعاقد هذا الشخص من الآن على بيع كمية معلومة من القطن الجديد بالثمن المعلوم الذي يقبضه الآن من المشتري في مجلس التعاقد، على أن يسلم المبيع إلى المشتري في الوقت والمكان المعينين للتسليم، ويجب أن يذكر في العقد ما يفيد بيان نوع القطن، وصفته، ومقداره، ووقت التسليم، ومكانه، والثمن المقبوض؛ بما يرفع الجهالة ويمنع وقوع النزاع، ولا يجوز أن يكون المبيع خصوص القطن الناتج من زراعة هذه الأرض الذي يزرع الآن، بل المبيع قطن غير مقيد بذلك، وإلا فسد العقد، ومن هذا يعلم جواز هذه الصفقة متى توافرت فيها الشروط المذكورة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم بيع المحصول قبل الحصاد؛ فشخص استأجر أرضًا زراعيةً كبيرة المساحة، وأنفق عليها مصاريف جمة، ويريد الآن أن يبيع نصف محصولها من القطن الذي يزرع الآن، والذي ينتظر الحصول عليه من الأرض؛ وذلك لسداد هذه النفقات الكثيرة، ومعاونته على استمرار الإنفاق على الأرض، وسيحدد سعر البيع يوم التعاقد، وسيكون تسليم القطن بعد جَنْيِهِ. فهل هناك مانع شرعًا من إتمام هذه الصفقة؟ مع العلم بأنه إذا لم يتمها سيضطر إلى الاقتراض بالربا.
ما حكم تعجيل دفع ثمن السلعة وتأخير استلامها إلى وقت غير معلوم؟ فأنا تاجر أدوات منزلية، وأكثر الذين يتعاملون معي لتجهيز بناتهم للزواج، ولكنني لا أحضر الأدوات المنزلية إلا بالطلب، وربما جاءني رجلٌ لم يحدّد وقت زواج ابنته فنتفق على ما يريده من حيث نوع السلعة وثمنها وآخذ منه الثمن وهي غير موجودة عندي، وعندما يحدّد وقت الزواج يبلغني حتى أحضر له ما تمّ الاتفاق عليه. فما الحكم؟
ما حكم من يأخذ من آخر مالًا على أن يسلِّمه نظير هذا المال قدرًا معينًا من أي محصولٍ زراعي، وقد يزيد سعر المحصول عن الثمن الذي أخذه من صاحب المال؟
ما حكم بيع العين الغائبة الموصوفة؟ فهناك تاجر جملة يتاجر في مواتير المياه يمر بضائقة مالية ويحتاج أموالًا لتنشيط تجارته، عرض على عميل له أن يدفع العميل ثمن عشرة مواتير أو أكثر -موصوفة وصفًا دقيقًا ينفي الجهالة عنها- حالًّا والمواتير ليست عند البائع على أنه كلما احتاج العميل ماتورًا طلبه من التاجر فيحضره إليه من غير تحديد زمن معين لانتهاء هذا التعامل، فهل يجوز هذا التعامل؟
ما حكم بيع السلم والبيع بالأجل؟ حيث يوجد تاجر يتعامل مع الناس في البيع والشراء بالأجل، ويأتي إليه أحد الناس يريد أن يبيعَ له محصول الفول أو القمح مثلا قبل حصاده بثمن معيَّن متفق عليه، أو يتفق مع المشتري على ثمن مُعَيَّن لسلعة يرغب شراءها منه ثم يعطيه السلعة ويسدّد ثمنها في الموعد المُتَّفق عليه، فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم حجز الذهب بدفع بعض قيمته؟ فقد ذهبتُ مع زوجتي إلى تاجر المشغولات الذهبية وقد أعجبها أحد المنتجات المعروضة، وقد أخبرنا التاجر أن ما اخترناه قد بِيع بالفعل، وأنه سَيجلب مثلَه في غضون ثلاثة أيامٍ، لكن لا بد من دفع جزءٍ مِن الثمن، فتم الاتفاق على شراء المنتج مع تحديد جميع الأمور المتعلقة بذلك من صفة المنتج ووزنه وثمنه وموعد تسليمه وتمَّ تحرير فاتورة بيع بذلك، على أن نستلمه بعد ثلاثة أيام ونسدِّد عند ذاك باقي الثمن، فهل تجوز هذه المعاملة شرعًا؟