حكم التوكيل العام عن القصر

تاريخ الفتوى: 01 سبتمبر 1896 م
رقم الفتوى: 5132
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسونة النواوي
التصنيف: الحجر
حكم التوكيل العام عن القصر

حكم التوكيل العام عن القصر؟ فقد سئل بإفادة من إحدى المحاكم الشرعية، مضمونها: أن قاصرين كان عليهما وصي، وعزل نفسه من الوصاية ولم يقم بعده وصي عليهما، ولم يثبت رُشدهما، وحُسن تصرفهما شرعًا، يرغبان توكيل أحد الأشخاص عنهما توكيلًا عامًّا، ولما كتب بما لزم عن ذلك من المحكمة للمجلس الحسبي، وردت إفادته بأنه:
بعد تنازل الوصي المومى إليه عن الوصاية عليهما، قرر المجلس بجلسة 8 ديسمبر سنة 1895م بأن تسلم لهما إدارة أشغال دائرتهما مدة سنة من التاريخ المذكور على وجه الاختبار، بحيث تكون جميع إجراءاتهما نافذة معتبرة في ما لهما وعليهما المدة المذكورة، ومتى تحقق المجلس حسن تصرفهما حين ذاك ينظر في أمر ثبوت رشدهما وحسن تصرفهما؛ وحيث إن القاصرين المومئ إليهما ما زالا تحت الاختبار، والمجلس لم يقرر شيئًا نهائيًّا لعدم انتهاء مدة الاختبار، فهل في هذه الحالة يملكان القاصران المشار إليهما التوكيلَ الراغبين إجراءه منهما، أم كيف؟ فلزم تحريره، والأوراق طيه عدد 4، بأمل أنه بعد العلم بما فيها يكرم بالإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك، مع إعادة الأوراق المذكورة.

في "الخانية" -"فتاوى قاضيخان" (3/ 403)- ما نصه: [إن بلغ اليتيم سفيهًا غير رشيد؛ فقبل أن يحجر القاضي عليه لا يكون محجورًا في قول أبي يوسف حتى تنفذ تصرفاته، وعند محمد يكون محجورًا من غير حجر، وأبو يوسف جعل الحجر بسبب السفه كالحجر بسبب الدين، وذلك لا يكون إلا بقضاء القاضي، ومحمد جعل الحجر بسبب السفه كالحجر بسبب الصبا والجنون، وذلك يكون بغير قضاءٍ فيكون محجورًا إلا أن يؤذن له، وكذا لو بلغ الصغير مصلحًا فاتَّجر بماله، وأقر بديون، ووهب، وتصدق، وغير ذلك، ثم فسد وصار بحالٍ استحق الحجر؛ فما صنع من التصرفات قبل الفساد تكون نافذة، وما صنع بعد ما فسد تكون باطلة عند محمد، حتى إذا رفع إلى القاضي فإن القاضي يُمضي ما فعل قبل الفساد، ويُبطل ما صنع بعد الفساد؛ لأن عند محمد هذا العارض بمنزلة الجنون والصبا. والصبي والمجنون يكون محجورًا بغير حجر، وعلى قول أبي يوسف لا يبطل، وبالفساد لا يصير محجورًا ما لم يحجر عليه القاضي، حتى لو رفع ذلك إلى القاضي يحجر عليه، فيُمضي ما فعل قبل الحجر، وهو عنده بمنزلة الحجر بسبب الدين] اهـ.
فيؤخذ مما ذُكر: أنه على قول أبي يوسف تكون جميعُ تصرفات القاصرين المومئ إليهما بإفادة سماحتكم المسطورة يمينه من توكيلٍ وغيرِه جائزةً حيث لم يحصل حجرٌ عليهما. وطيه الأوراق عدد 4. أفندم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سأل رجل فيما إذا كان أبو القاصر مبذرًا متلفًا مال ولده غير أمين على حفظه؛ هل يجوز له التصرف في مال ولده القاصر من بيع ورهن وغير ذلك والحال ما ذكر، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.


هل يجوز شرعًا لرجل سبق له دخول مستشفى الأمراض العقلية أن يتولى أمرًا من أمور المسلمين، وخاصة الإشراف على مسجد من المساجد؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.


ما حكم عمل الكيانات الموازية للشركات والمصانع بحيث لا يشملها الحجر عند الإفلاس؟ فأنا أعرف أحد الأصدقاء عليه ديون كثيرة، واقترب موعد سدادها، لكنه لا يرغب في السداد في الموعد المحدد، بدعوى أن أمامه فرصة استثمارية فيها ربح كثير، ففكر في أن يبيع بعض أملاكه لأحد أقاربه بيعًا صوريًّا مع بقاء انتفاعه بها؛ حتى لا يتم الحجز عليها، فما حكم هذا الفعل؟


حكم التوكيل العام عن القصر؟ فقد سئل بإفادة من إحدى المحاكم الشرعية، مضمونها: أن قاصرين كان عليهما وصي، وعزل نفسه من الوصاية ولم يقم بعده وصي عليهما، ولم يثبت رُشدهما، وحُسن تصرفهما شرعًا، يرغبان توكيل أحد الأشخاص عنهما توكيلًا عامًّا، ولما كتب بما لزم عن ذلك من المحكمة للمجلس الحسبي، وردت إفادته بأنه:
بعد تنازل الوصي المومى إليه عن الوصاية عليهما، قرر المجلس بجلسة 8 ديسمبر سنة 1895م بأن تسلم لهما إدارة أشغال دائرتهما مدة سنة من التاريخ المذكور على وجه الاختبار، بحيث تكون جميع إجراءاتهما نافذة معتبرة في ما لهما وعليهما المدة المذكورة، ومتى تحقق المجلس حسن تصرفهما حين ذاك ينظر في أمر ثبوت رشدهما وحسن تصرفهما؛ وحيث إن القاصرين المومئ إليهما ما زالا تحت الاختبار، والمجلس لم يقرر شيئًا نهائيًّا لعدم انتهاء مدة الاختبار، فهل في هذه الحالة يملكان القاصران المشار إليهما التوكيلَ الراغبين إجراءه منهما، أم كيف؟ فلزم تحريره، والأوراق طيه عدد 4، بأمل أنه بعد العلم بما فيها يكرم بالإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك، مع إعادة الأوراق المذكورة.


ما حكم طلاق المحجور عليه؟ فقد طلبت إحدى محاكم الاستئنافت تصريح بإصدار فتوى من دار الإفتاء المصرية عما إذا كان الطلاق الواقع من المحجور عليه عديم الأهلية يقع من عدمه بالكيفية الواردة بعريضة الاستئناف ثلاث مرات غيابية في أربعة أيام.
وبمطالعة الأوراق المرفقة تبين أنَّ الدعوى المستأنفة هي دعوى إبطال طلاق مقامة من المدعية/ ن م أ، لإسقاط الطلقات الواقعة عليها من المحجور عليه/ م ع ح، وهي الطلقة الأولى غيابية مؤرخة: 13/ 4/ 2017م، وراجعها في العدة بتاريخ: 14/ 4/ 2017م، والثانية غيابية مؤرخة: 15/ 4/ 2017م، وراجعها في العدة بتاريخ: 17/ 4/ 2017م، والثالثة غيابية مؤرخة: 18/ 4/ 2017م، واعتبار هذا الطلاق كأن لم يكن؛ بدعوى أن هذه الطلقات صادرة من عديم الأهلية، واعتبار العلاقة الزوجية قائمة.
وقد قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى المسـتأنفة بناءً على قناعتها بأن المدعى عليه يتمتع بعقل مميز.
وقد تضمنت الأوراق المرفقة حكم إحدى محاكم الولاية على المال، حيث حكمت بتاريخ: 23/ 5/ 2017م، بتوقيع الحجر على/ م ع ح، وتعيين نجله/ أ م ع قيِّمًا عليه بلا أجر.
كما تضمنت الأوراق تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي بوزارة الصحة والسكان المصرية، والمحرر في: 26/ 4/ 2017م، الذي نص على: [بتوقيع الكشف الطبي العقلي على المطلوب المحجور عليه/ م ع ح، وجد أن المذكور يعاني من الخرف الوعائي المختلط القشري وتحت القشري، وهو آفة عقلية تجعله غير قادر على إدارة أمواله بنفسه] اهـ.


رجل في ‏حال صحته وسلامة عقله أوصى لابن ابنه بمثل ‏نصيب ابنه المتوفَّى قبله في جميع ما يكون متروكًا ‏عنه يوم موته، وحرّر بذلك إشهادًا لدى قاض ‏شرعي، ثم قام أحد أولاد الموصي وقدَّم إلى مدير ‏المديرية عرضًا يذكر أن والده بلغ من العمر نحو ‏خمس وتسعين سنة، وبهذا السبب صار معتوهًا، ‏وبناءً على ذلك طُلِبَ الموصي أمام القاضي، ‏وبامتحانه وجد على حسب ما ذكره ابنه المذكور، ‏وبذلك حكم القاضي عليه بالعته، وكان بين العته ‏وثبوت العته أقل من سنة، وسلَّم جميع ما يمتلكه إلى ‏قيم عينه المجلس، ثم توفي الموصي المذكور على ‏هذه الحالة بعد مدة أقل من سنة أيضًا، وبين طرء ‏العته والوفاة نحو سنة ونصف، وأجرى الورثة ‏تقسيم التركة بينهم على حسب الفريضة الشرعية، ‏إلا أن بعض الورثة تبرع له بشيء معين، وصار ‏كل منهم يتصرف فيما آل له من بيع وشراء ورهن ‏مدة تزيد عن خمس عشرة سنة من غير منازع ولا ‏مخاصم تلك المدة، والآن قام رجل يدَّعي أن له ديونًا ‏قبل الموصى له المذكور، وينازع الورثة بقيمة ‏الوصية المذكورة، فهل تكون الوصية المذكورة ‏باطلة؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.‏


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 أبريل 2025 م
الفجر
3 :52
الشروق
5 :24
الظهر
11 : 54
العصر
3:30
المغرب
6 : 25
العشاء
7 :46