نرجو إصدار فتوى بخصوص إنشاء شركة بيع منتجات خاصة بنا عبر تطبيق وموقع إلكتروني، مع إمكانية فوز كل مستهلك بجوائز مالية بعد حصول المشتري على كوبون يتيح له الدخول في سحب معلن للفوز بجوائز مادية ومعنوية.
وبمطالعة الأوراق المرفقة تبين أن الشركة المسئول عنها تمارس نشاطها عبر الإنترنت، وهي تمنح لكل عميل يشتري منتجًا واحدًا كوبونًا واحدًا، مع تخييره أنه عند تنازله عن استلام المنتج والتبرع بقيمته لصالح أحد الأعمال الخيرية (التي سيتم عرضها على السادة العملاء بشكل دوري ومنتظم) سيتم منحه كوبونًا آخر، وبالتالي يتوفر له فرصة الدخول في السحب بكوبونين اثنين.
والجوائز مقسمة على حسب قيمة كل منتج يتم شراؤه؛ فمثلًا: في حالة شراء منتج بسعر معين يدخل العميل السحب على جائزة تتناسب مع قيمة المنتج وفق الطريقة السليمة والقانونية المتعارف عليها، وطبقًا لقانون 181 لسنة 2018م من قانون حماية المستهلك الجديد.
لا مانع شرعًا من بيع منتجات الشركة بالطريقة المذكورة في السؤال، بشرط أن يكون تنازل المشتري عن قيمة المبيع والتبرع به للجهات الخيرية اختياريًّا؛ إن شاء فعله، وإن شاء لم يفعله، وأن يكون إعطاء الكوبونات على شراء المنتجات أولًا، وعلى التبرع بها ثانيًا، من قبيل التبرع المحض من الشركة، لا من مال المشتري، وأن يكون الاشتراك في السحب اختياريًّا، والجوائز المتاحة به من أموال الشركة، دون أن يُلزم المشترى بدفع نظير لها.
هذا كله ما لم يكن في هذه المعاملة المسؤول عنها مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن، مع التنبيه المؤكد على ضرورة التقيد في جمع التبرعات والهبات للمساهمة في الأعمال الخيرية بإذن الجهات المختصة.
المحتويات
هذه المعاملة التي تقوم بها الشركة تشتمل على عدة صور من المعاملات الفقهية، ولكل صورة من هذه الصور حكمها الفقهي الخاص بها:
الصورة الأولى: هي البيع عن طريق التطبيق الإلكتروني، والذي يسبقه الترويج للمنتجات بما يُرغِّب في شرائها؛ كإعطاء المشترى كوبونًا لجوائز مادية ومعنوية.
والبيع والترويج للمنتجات بأساليب الترويج المختلفة التي لا تشتمل على غرر ولا ضرر، ولا غبن ولا غش: مباح شرعًا؛ قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].
قال الإمام الشافعي في "الأم" (3/ 3، ط. دار المعرفة): [فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى] اهـ.
فإذا تحققت أركان البيع؛ من العاقدين (البائع والمشتري) والمعقود عليه (الثمن والمثمن) والصيغة (الإيجاب والقبول)، وخلا مما يفسده أو يبطله: فقد صح العقد.
قال العلامة الخرشي في "شرح مختصر خليل" (5/ 5، ط. دار الفكر): [اعلم أن للبيع أركانًا ثلاثة: الصيغة، والعاقد وهو البائع والمشتري، والمعقود عليه وهو الثمن والمثمن] اهـ.
ولا يقدح في تمام البيع كونه عن طريق التطبيق الإلكتروني؛ لما نص عليه الفقهاء من انعقاد البيع بالمراسلة إن تباعد المتبايعان.
قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (8/ 10، ط. دار الكتب العلمية): [وإن تعاقدا عقد البيع وهما يمشيان أو يسيران على دابة واحدة أو دابتين، فإن أخرج المخاطب جوابه متصلًا بخطاب صاحبه: تم العقد بينهما] اهـ.
وقال العلامة شيخ زاده الحنفي في "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (2/ 7، ط. دار إحياء التراث): [وفي "القنية" رجل في البيت فقال الذي في السطح: بعته منك بكذا، فقال: اشتريت، صح إذا كان كل واحد منهما يرى صاحبه ولا يلتبس الكلام للبعد، وكذا إذا تعاقدا وبينهما النهر والسفينة كالبيت] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" شرح المهذب (9/ 181، ط. دار الفكر): [وإذا تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف] اهـ.
فإذا تم العقد مستوفيًا شروطه وأركانه صار صحيحًا لازمًا للطرفين، ما لم يكن لأحدهما حق الخيار؛ فلا يمكن لأحدهما فسخُه إلا برضا الطرف الثاني، وصار المنتج من حق المشتري، والثمن من حق البائع، وهذه الصورة هي الشق الأول في المعاملة.
الصورة الثانية التي اشتملت عليها المعاملة: هي تابعة للصورة الأولى؛ وهي: تخييرُ البائعِ المشتريَ بين أخذ المنتج أو التنازل عنه والتبرع بقيمته.
وهذه الصورة لا تتم إلا إذا كانت قيمة المنتج ملكًا للمشتري، ولا يكون ذلك إلا بإقالته ما اشتراه، فإذا قبل الطرفان الإقالة، وأصبح من حق المشتري استرداد قيمة المنتج: جاز له التصرف فيها بشتى أوجه التصرف.
قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في "الأصل" (11/ 187، ط. دار ابن حزم): [وإذا اشترى الرجل من الرجل سلعة ونقد الثمن أو لم ينقد أو كان الثمن إلى أجل ولم يقبض السلعة حتى اصطلحا على أن أقاله البيع بنقصان من رأس المال أو بزيادة أو برأس المال فإن أبا حنيفة ومحمداً قالا في ذلك: الإقالة جائزة] اهـ.
وقال الإمام الكمال بن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (6/ 486، ط. دار الفكر): [(قوله الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول) عليه إجماع المسلمين؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم «مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ، أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»] اهـ.
ولا يشترط في الإقالة أن تكون بلفظها؛ بل تصح بكل ما يدل على المفاسخة والمتاركة، فإن قبلا استحق المشتري الثمن والبائع المبيع، وإن تعذر ذلك بقي البيع على أصله.
قال الإمام الكمال بن الهمام الحنفي في "فتح القدير": (6/ 488): [وتنعقد بفاسختك وتاركت، وجه قول محمد (أن اللفظ) أي: لفظ الإقالة وضع (للفسخ والرفع) بدليل الاستعمال فإنه (يقال: أقلني عثرتي) بمعنى: أسقط أثرها باعتبارها عدمًا بعد وجودها، وهو المراد بالفسخ إذ حقيقته رفع الواقع عن أن يكون واقعًا غير ممكن بعد الدخول في الوجود (فيوفر عليه قضيته، وإذا تعذر) الفسخ (يحمل على محتمله؛ وهو البيع)] اهـ.
ولا يمنع من صحة الإقالة عدم رجوع المشتري بالكوبون الذي حصل عليه حين شرائه المنتج والذي يتيح له الدخول في السحب للحصول على جوائز مادية أو معنوية، إذا كان ذلك متفقًا عليه بين الطرفين؛ لأن تقديم الشركة تلك الكوبونات إنما هو من قبيل الدعاية لمنتجاتها، وليس جزءًا من المبيع، وليس له مقابل من الثمن. فإذا قبل المشتري ترك السلعة واسترداد الثمن جاز له حينئذ توكيل الشركة في التبرع بالثمن الذي ما زال في حيازته للجهات الخيرية المتفق عليها بينهما.
عرض الشركة كوبونات سحب للفوز بجوائز لمن يقوم بالتبرع بقيمة السلعة للجهات الخيرية المتفق عليها، تشجيعًا منها لمبدأ التبرع الخيري، وفتحًا لباب التسابق في فعل الخيرات، وترغيبهم في ذلك بما سيحصلون عليه من جوائز، فذلك داخل في عمل الخير المندوب إليه شرعًا؛ قال تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: 148]، وقال سبحانه: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ﴾ [الحديد: 21].
وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرض المؤمنين على التسابق في التصدق وفعل الخيرات بترغيبهم فيما يترتب على ذلك من جزيل العطاء، فقال: «مَنْ يَحْفِرْ بِئْرَ رُومَةَ فَلَهُ الجَنَّةُ»، فَحَفَرَهَا عُثْمَانُ، وقال: «مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ العُسْرَةِ فَلَهُ الجَنَّةُ» فَجَهَّزَهُ عُثْمَانُ. أخرجه البخاري في "صحيحه".
فرصد الجوائز عن طريق إعطاء كوبون على شراء المنتجات، وكوبون آخر على التبرع بقيمتها لصالح الجهات الخيرية: هو من قبيل التبرع الجائز -بل المندوب إليه- شرعًا؛ ويشترط في ذلك أن يكونَ الاشتراك في عمليات السحب اختياريًّا للمشتري، وأن تكون الجوائز المذكورة لتشجيع الأفراد على شراء المنتجات من كسب الشركة لا من مال المشتري؛ بحيث لا يُلزَم المشترون بدفع شيء نظير هذه الجوائز، بل يدفعون ثمن السلعة وحده.
ولا يؤثر في صحة عقد البيع أو التبرع احتمالُ قصد المشتري أو المتبرع الحصولَ على الجوائز المرصودة لذلك؛ لما تقرر من أن الأحكام إنما تبنى على الظاهر منها لا على بواطنها.
جاء في "مجلة الأحكام العدلية" (ص: 17، ط. نور محمد): [الأصل في الكلام الحقيقة.. لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (9/ 961، ط. دار الفكر): [الاعتبار عندنا بظاهر العقود، لا بما ينويه العاقدان، ولهذا يصح بيع العِينة ونكاحُ مَن قَصَدَ التَحلِيلَ، ونظائرُه] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع شرعًا من بيع منتجات الشركة بالطريقة المذكورة في السؤال، بشرط أن يكون تنازل المشتري عن قيمة المبيع والتبرع به للجهات الخيرية اختياريًّا؛ إن شاء فعله، وإن شاء لم يفعله، وأن يكون إعطاء الكوبونات على شراء المنتجات أولًا، وعلى التبرع بها ثانيًا: من قبيل التبرع المحض من الشركة، لا من مال المشتري، وأن يكون الاشتراك في السحب اختياريًّا، والجوائز المتاحة به من أموال الشركة، دون أن يُلزم المشترى بدفع نظير لها.
هذا كله ما لم يكن في هذه المعاملة المسؤول عنها مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن، مع التنبيه المؤكد على ضرورة التقيد في جمع التبرعات والهبات للمساهمة في الأعمال الخيرية بإذن الجهات المختصة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم دفع المشترك المتأخر في الأسانسير أكثر من المتقدم لزيادة السعر؟ فهناك مجموعةٌ من الجيران في إحدى العمارات اشتَرَكوا في شراء مِصْعَدٍ كهربائي، وبعد عامٍ تقريبًا أرادَ أحدُ الجيران -غيرَ هؤلاء- الاشتراكَ معهم في المِصْعَد، فطلبوا منه مبلغًا أكبر من المبلغ الذي كان سيدفعُه لو أنه اشتَرَكَ معهم أوَّل الأمر، وعلَّلوا تلك الزيادة بزيادة الأسعار، فهل هذا المبلغُ الزائدُ يُعتبر رِّبا؟
ما الحكم الشرعي لمذكرات التفاهم؟ فإنَّ لي أخًا يملك شركة مقاولات وأخبرني بأنه سيكون بينه وبين شركة أخرى -تعمل في تجارة مواد البناء والديكور والتشطيبات- أعمال في الفترة القادمة، ولبيان حسن النية والاستعداد للتعامل قاموا بكتابة ما يسمى بمذكرة تفاهم والتوقيع عليها، فما حكم هذه المذكرة في الشرع، وهل هي من قبيل العقد فيترتب عليها إلزام أو لا؟
ما الحكم الشرعي في ظاهرة "المستريح"؟ حيث انتشر في الآونة الأخيرة بشكل واسع نماذج جديدة ممَّن يطلق عليهم "المستريح"، وهو لَقبٌ يطلقه الشخص على نفسه ليجذب أكبر عدد من ضحاياه، والصورة المعتادة للمستريح قيامه بجمع الأموال بحجة الاستثمار، وظهرت نماذج جديدة عن طريق شراء المواشي والحيوانات بأعلى من سعرها في السوق، غير أنَّه لا يُسلِّم للبائع كامل الثمن، وإنما يعطيه عربون، وباقي الثمن يُسدِّده في خلال ثلاثة أسابيع، ثم يبيع هذه المواشي بأقل مِن سعرها في السوق، والبعض يقوم بمثل هذه المعاملة في السيارات، أو في الفاكهة والخضروات ونحو ذلك؛ فما حكم الشرع في هذه الظاهرة؟
ما حكم الشرع في التعامل ببطاقة الائتمان (الفيزا كارت)؟
هناك رجلٌ يتعامل في البورصة، ويسأل: ما حكم نَشْرِ بعضِ الأشخاص بعضَ الأخبار الخاطئة التي ليس لها واقعٌ مِن أجْل رفع أسعار الأسهم؟
ما حكم تمويل سداد المصروفات المدرسية، حيث إن الطلب المقدم من النائب الأوَّل لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، جاء فيه: أتشرف بأن أتقدم لفضيلتكم بخالص التقدير، وأودُّ الإشارة إلى ما انتهت إليه المناقشات خلال جلسة الاجتماع السابق لمجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بشأن المنتجات الجديدة، ومنها: منتج تمويل سداد المصروفات المدرسية، وما قرره المجلس الموقَّر بعرض هذا المنتج على فضيلتكم للتكرم بإبداء الرأي الشرعي في هذا النوع من التمويلات قبل طرحه للعملاء.
وفي هذا الشأن أتشرف بأن أرفق مشروعًا لمحددات وشروط منح التمويل المشار إليه للتكرم من فضيلتكم بالنظر. وبالنظر في المشروع المرفق، تبين أنه مضمونه كالتالي:
- الفئات المستهدفة: هم الطبقة الوسطى من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال، وأصحاب المعاشات وورثتهم، والعاملين بالقطاع الخاص، وأصحاب المهن الحرة، من خلال تقديم المستندات المطلوبة والتي حددها البنك بناءً على ضمانات كل فئة من هذه الفئات.
- مدة التمويل: 10 شهور لمرحلة تعليمية كاملة (ابتدائي من6:2 سنوات، وإعدادي وثانوي من 3:2 سنوات) طبقًا للعائد المعمول به بالبنك، وفي حال منح التمويل لمرحلة تعليمية كاملة تكون مدة التقسيط سنوات كاملة.
- قيمة التمويل بحد أقصى: 50.000 جنيهًا، بنسبة استقطاع 75% من الدخل الشهري للعميل.
- المستفيدون من التمويل: الولي الشرعي، أو الأُم في حالة وفاة الأب.
- اشترط البنك لهذا التمويل عدة شروط هي:
• تقييم الـi-Score على حساب العميل.
• في حالة عدم وجود التزام من جهة العمل بتحويل المرتب: يتم منح العميل نفس الشروط الخاصة بأصحاب المهن الحرة مثل موظفي قطاع البنوك.
• يتم منح التمويل نسبة 100% من قيمة المصروفات الدراسية أو الحد الأقصى لعبء الدين (75%) دون النظر إلى المبلغ المذكور بخطاب المدرسة.
• في حالة عدم توافر فاتورة كهرباء باسم العميل يشترط وجود إيصال كهرباء لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، أو الأَخ، أو الأُخت، أو العَمِّ، أو العَمَّة.
• يستخرج شيك بقيمة التمويل باسم المدرسة.
• جميع المصروفات والدمغات النسبية تسدد نقدًا مُقدَّمًا.
• السن لا يزيد عن 70 سنة عند نهاية مُدَّة التقسيط.
• في حال التأمين ضد مخاطر عدم السداد: يُراعى الشروط والبنود الواردة بالعقد المبرم مع شركة التأمين.
• تُحسب غرامة التأخير بنسبة 1.5% شهريًّا عن كل قسط تأخير (شهر تأخير).
• حال السداد المُعجَّل: يتم عمل خصم تعجيل دفع كما هو متبع بلائحة البنك.
• يتحمل العميل نسبة 1.5% مصروفات إدارية من قيمة التمويل لمرةٍ واحدةٍ.