سئل بخطاب وزارة المالية بما صورته: إيماءً لإفادة محافظة مصر، مرفق في طيه أوراق تركة امرأة متوفاة، بأمل التكرم بالإفادة عما يجب صرفه نظير خرجة المتوفاة. وطيه الأوراق عدد 17 ورقة.
اطلعنا على خطاب الوزارة، وعلى الأوراق المرفقة به، بخصوص الإفادة عما يجب صرفه نظير خرجة المتوفاة، ونفيد أنه بالاطلاع على كشفي الصرف طيه المؤرخين في 14 نوفمبر سنة 1919م و23 نوفمبر سنة 1919م تبين منهما: أن مجموع ما صُرِف هو 11 جنيهًا و635 مليمًا، وحيث إن الذي يلزم شرعًا في تجهيز الميت وتكفينه هو كفن السنة وجميع ما يصرف عليه من وقت وفاته إلى حين دفنه من لوازم الغسل وأجرة الحمل والدفن.
بناءً على ذلك: يكون الذي يُصرف إلى المذكور هو: ثمن الأصناف المشتراة للكفن، وما يلزم للغسل، وأتعاب التُّربي ورجاله في تجهيز القبر، وأجرة الحمل والحانوتي وجملة ذلك حسب المبين بالكشفين المذكورين هو أربعة جنيهات وستمائة وسبعون مليمًا، وأما ما عدا ذلك؛ من أجرةِ فقهاءٍ أمام الجنازة أو للسبحة، وأجرةِ فراشٍ وأدواته، وثمن أصناف بقالة، وأجرة فقهاءٍ وفقيهةٍ، وغير ذلك مما هو مبين بالكشفين المذكورين؛ فلا يلزم صرفه من تركة المتوفاة؛ فيكون الذي صرفه متبرعًا به. وللإحاطة تحرر هذا، والأوراق عائدة من طَيِّه كما وردت.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الدفن فيما يسمى بالفساقي (المقابر المعروفة في مصر، والتي تسمى بالعيون)؟
ما حكم تجديد المقبرة وجعلها من عدة طوابق؛ حيث ضاقت المقابر مثلما ضاقت المساكن، ولنا مقبرة منذ أكثر من ستين عامًا، وأصبحنا نزيد عن العشرين أسرة بمعدل ستة أفراد لكل أسرة، وأصبحت لا تكفي حالات الوفيات. فهل يجوز لنا تطوير تلك المقبرة وجعلها من عدة طوابق لكي تكفي حاجة الوفيات؟ حيث إن المقابر أصبحت في مكانٍ محدود وحولها مساكن من جميع الجهات ولا توجد أرض بديلة.
ما الفضل الوارد في الشرع بخصوص الصلاة على الجنازة واتباعها؟ وما ثواب ذلك؟
ما حكم انتظار الجنازة حتى الانتهاء من صلاة التراويح؟ فقد حضرت الجنازة أثناء صلاة العشاء في شهر رمضان الكريم. فهل تُصَلَّى الجنازة بعد الانتهاء من صلاة العشاء مباشرة، أم ننتظر بصلاة الجنازة حتى ننتهي من صلاة التراويح؟
ما حكم صنع المأتم للميت ليأخذ الناس العزاء، وهل هذا الفعل سنة أم بدعة؟ وإن كان بدعة فما السنة؟ وإن كان سنة فما الدليل، وإن كان بدعة فما الدليل؟ فهناك فريق يقول إن الميت إذا مات جاء أناس كثيرة يعزون وبيت الميت لا يسع فنأتي لهم بالكراسي ونظلل عليهم بسرادق ونعطيهم شيئًا يشربونه وهذا ليس فيه شيء، وهناك فريق يقول إنه بدعة فلم يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة سرادقًا ولا مأتمًا ولا صنع الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سرادقًا ولا مأتمًا ولم يصنع للخلفاء الراشدين الأربع، فهل هذا القول صحيح، وأين الحق هل هو مع الفريق الذي يقول بالإباحة أم مع الفريق الذى يقول بأنها بدعة، وما الدليل؟
ما حكم الدعاء جهرًا عند الدفن، بأن يدعو الإمام ويؤمن الناس خلفه؟