هل العبرة بنية الحالف أو المستحلف؟ فإنَّ امرأة مرضت بالشلل، وأرادت بنتها السفر خارج الديار المصرية لزيارة شقيقتها، فخشي والد هذه الفتاة أن تسافر بنته وتبقى هناك وتترك أمها المريضة فأقسمت بنته على المصحف الشريف أنها لن تبقى عند أختها أكثر من شهر ولن تتعاقد على عمل، ولكن بنته سافرت ومكثت أكثر من شهر وتعاقدت على عمل هناك مخالفة بذلك ما أقسمت عليه على كتاب الله الكريم، ولما واجهها والدها بما أقسمت عليه أجابت بأنها لم تحنث في يمينها؛ لأنها أقسمت بنية أخرى غير الذي أقسمت عليه ومن ثم لم تحنث في يمينها.
وطلب السائل بيان: هل هذه الفتاة قد حنثت في يمينها، أم لا؟ وإذا كانت قد حنثت، فما هي الكفارة الواجبة شرعًا؟ وهل اليمين ينعقد بنية الحالف، أم بنية المستحلِف؟
جاء في الجزء الثالث من "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين ص 152 وما بعدها: [رجل حلَّف رجلًا، فحلف ونوى غير ما يريد المتسحلف إن بالطلاق والعتاق ونحوه؛ يعتبر نية الحالف إذا لم ينو الحالف خلاف الظاهر، ظالمًا كان الحالف أو مظلومًا، وإن كانت اليمين بالله تعالى فلو الحالف مظلومًا فالنية فيه إليه، وإن ظالمًا يريد إبطال حق الغير اعتبر نية المستحلف، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وتقيده بما إذا لم ينو خلاف الظاهر يدل على أن المراد باعتبار نية الحالف اعتبارها في القضاء، إذ لا خلاف في اعتبار نيته ديانة، ومذهب الخصاف: تعتبر نيته في القضاء أيضًا إذا كان الحالف مظلومًا، وبه يفتى. وأما الحلف بالله تعالى فليس للقضاء فيه مدخل؛ لأن الكفارة حقه تعالى لا حق فيها للعبد حتى يرفع الحالف إلى القاضي كما في "البحر"، ولكنه إذا كان مظلومًا تعتبر نيته فلا يأثم؛ لأنه غير ظالم وقد نوى ما يحتمله لفظه، فلم يكن غموسًا لا لفظًا ولا معنى، وإن كان ظالمًا تعتبر نية المستحلف فيأثم إثم الغموس وإن نوى ما يحتمله لفظه، وتصور البر في المستقبل شرط انعقاد اليمين وبقائها؛ لأن اليمين إنما تنعقد بتحقيق البر، فإن من أخبر بخبر أو وعد بوعد يؤكده باليمين لتحقيق الصدق فكان المقصود هو البر، ثم تجب الكفارة خلفًا عنه لرفع حكم الحنث وهو الإثم ليصير بالتكفير كالبار، فإذا لم يكن البر متصورًا لا تنعقد، فلا تجب الكفارة خلفًا عنه؛ لأن الكفارة حكم اليمين، وحكم الشيء إنما يثبت بعد انعقاده كسائر العقود] اهـ بتصرف.
وبالنظر في الحادثة موضوع البحث يتبين أن الحالفة قد نوت باليمين حين حلَّفها أبوها أمرًا آخر غير الذي حلَّفها عليه أبوها ونواه عند التحليف، ولا نستطيع أن نتبين ما إذا كانت الحالفة ظالمة أو مظلومة حتى يمكن بالتالي اعتبارها حانثة وتجب عليها الكفارة أو لا يمكن اعتبارها كذلك، والحالفة والمستحلف هما وحدهما اللذان يستطيعان التحديد ويمكنهما في ضوء ما ذكرنا من النص الفقهي تحديد الظالم والمظلوم منهما، وبالتالي تحديد ما إذا كانت الحالفة قد حنثت في يمينها أو لم تحنث، وعليهما أن يتقيا الله تعالى فيما يقررانه ويخشيا عقابه. والله ولي التوفيق. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الحلف بالله كذبًا؟
أنا سيدة متزوجة، وكنت قد نذرت قبل زواجي أن أصوم لله يومي الإثنين والخميس من شهرَي رجب وشعبان من كل عام، وقد وفيت بنذري طيلة سنوات ما قبل زواجي والحمد لله، ولكن بعد زواجي اضطررت أن أفطر بعض هذه الأيام في بعض الأحيان لظروف الحمل والرضاعة وعدم موافقة الزوج وأريد أن أعرف ما الحكم في ذلك؟ وما الحكم إذا كان زوجي يرفض هذا الصيام؟ هل أصوم وفاءً للنذر أو أطيع زوجي ولا أصوم؟
ما حكم من نذر على نفسه عبادة معينة؛ مثل: صلاة نفل يوميًّا، أو قراءة ورِد من ذِكر يوميًّا، أو قراءة جزء من القرآن الكريم يوميًّا، قاصدًا من ذلك رفع درجة هذه العبادة إلى درجة الوجوب، وهل للإنسان أن ينسلخَ عن نذره ويتحللَ منه؟
هل العبرة بنية الحالف أو المستحلف؟ فإنَّ امرأة مرضت بالشلل، وأرادت بنتها السفر خارج الديار المصرية لزيارة شقيقتها، فخشي والد هذه الفتاة أن تسافر بنته وتبقى هناك وتترك أمها المريضة فأقسمت بنته على المصحف الشريف أنها لن تبقى عند أختها أكثر من شهر ولن تتعاقد على عمل، ولكن بنته سافرت ومكثت أكثر من شهر وتعاقدت على عمل هناك مخالفة بذلك ما أقسمت عليه على كتاب الله الكريم، ولما واجهها والدها بما أقسمت عليه أجابت بأنها لم تحنث في يمينها؛ لأنها أقسمت بنية أخرى غير الذي أقسمت عليه ومن ثم لم تحنث في يمينها.
وطلب السائل بيان: هل هذه الفتاة قد حنثت في يمينها، أم لا؟ وإذا كانت قد حنثت، فما هي الكفارة الواجبة شرعًا؟ وهل اليمين ينعقد بنية الحالف، أم بنية المستحلِف؟
سائل يقول: شخص نذر بأن يذبح إذا رزقه الله وأنجب طفلًا، وقد رزقه الله بالطفل وعنده القدرة على الوفاء بنذره؛ ولكنه لا يريد تنفيذه؛ فهل في ذلك حرج شرعًا؟
سائل يسأل عن يمين اللغو، فما معناه وما المقصود به؟ وما حكمه؟ وهل تجب الكفارة فيه؟