ما مقام فتوى مفتي بلاد إسلامي وفق الشريعة الإسلامية، وفي الدولة؟
المحتويات
يؤخذ مما قال به علماء الفقه وأصوله: أن الإفتاء بيان حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية على جهة العموم والشمول.
والمفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء كما يدل عليه الحديث الشريف: «وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ» أخرجه أبو داود في "سننه"، والطبراني في "مسند الشاميين" بلفظه.
ولأن المفتي نائب في تبليغ الأحكام؛ ففي الأحاديث الشريفة: «أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ»، و«بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً» أخرجهما البخاري في "صحيحه"، و«تَسمَعُونَ ويُسمَعُ منكم، ويُسمَعُ ممن يَسمَعُ مِنكُم» أخرجه أبو داود في "سننه"، وإذا كان كذلك فهو معنى كونه قائمًا مقامًا النبي، والإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل؛ لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية.
تكاد نصوص الفقهاء تتفق على أن تعلم الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفاية، فإن لم يكن وقت حدوث الواقعة المسؤول عنها إلا واحد تعين عليه، فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب، فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية، وإن لم يحضر غيره وجهان: أحدهما: لا يتعين. والثاني: يتعين.
لما كانت الفتوى -كما تقدم- مجرد بيان حكم الشرع في الواقعة المسؤول عنها، فهي بهذا ليس فيها أو لها قوة الإلزام، ومع هذا تكون ملزمة للمستفتي في الوجوه التالية:
الأول: التزام المستفتي العمل بالفتوى.
الثاني: شروعه في تنفيذ الحكم الذي كشفته الفتوى.
الثالث: إذا اطمأن قلبه إلى صحة الفتوى والوثوق بها لزمته.
الرابع: إذا قصد جهده على الوقوف على حكم الواقعة ولم يجد سوى مفت واحد لزمه الأخذ بفتياه، أما إذا وجد مُفتٍ آخر؛ فإن توافقت فتواهما لزم العمل بها، وإن اختلفتا؛ فإن استبان له الحق في إحداهما لزمه العمل بها، وإن لم يستبن له الصواب ولم يتيسر له الاستيثاق بمُفتٍ آخر كان عليه أن يعمل بقول المفتي الذي تطمئن إليه نفسه في دينه وعلمه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «اسْتَفْتِ نَفْسَكَ.. وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
بعض الناس عندما يمرض ويطول زمن مرضه يضجر من ذلك وييأس من رحمة الله تعالى؛ فنرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على الصبر على البلاء وإن طال وقته.
هل يعد غير الراغب في القطيعة من المشاحنين والمخاصمين الذين لا يغفر لهم في ليلة النصف من شعبان؟ حيث إنه قد حصل بين أحد الأشخاص وأخيه بعض الخلافات، حتى أدى ذلك إلى القطيعة التامة بينهما، ومرَّ على ذلك شهر أو أكثر، وبعد أن راجع نفسه قرر الصلح وعزم على وصله، لكنه يمتنع عن ذلك كلما يراد الكلام معه، ونحن الآن في أيام مباركة وليلة عظيمة؛ هي ليلة النصف من شعبان، وقد علمنا أن الله يغفر لكلِّ الناس فيها إلا المشاحن، وقد بيَّن هذا الشخص رغبته في وصل أخيه وامتناع الأخ عن ذلك، فهل يكون ممن لا يغفر الله له في هذه الليلة المباركة بسبب المشاحنة والمقاطعة الحاصلة بينه وبين أخيه؟
رجل يعامل إحدى بناته المتزوجة معاملة سيئة جدًّا بلا سبب، لدرجة أنَّه لا يذهب لزيارتها، وعندما تأتي لزيارة أسرتها يقوم ببعض التصرفات التي تبين غضبه من وجودها، وعندما تمتنع عن زيارتها لبيت أبيها تقوم والدتها وإخوتها بزيارتها فيعترض الأب على زيارتهم لها ويمنعهم من زيارتها مرة أخرى؛ فما رأي الدين في تلك التصرفات والمعاملة التي يعامل بها الأب بنته؟
هل يقتصر التجسس على البحث عن العورات والمعائب فقط، أو يشمل أيضًا نظر الإنسان فيما يخص غيره من مكتوب ونحوه؟
ما هي كيفية إبراء الذمة من المسروقات؟
هل ما يقوم به بعض الناس من الحديث مع غيرهم بما تضيق به نفوسهم وهو ما يُسمى بالتنفيس عن النفس من باب (الفضفضة) يُعدُّ من الغيبة الممنوعة شرعًا؟