ما حكم التسمي بالعبدية لغير الله؟ حيث تسأل إحدى الهيئات القضائية في الدعوى المقامة بشأن طلب استصدار حكم قضائي بمنع قيد الأسماء التي تشير لعبادة غير الله تعالى.
لا مانع شرعًا من التسمَّى بـ"عبد النبي" أو "عبد الرسول"؛ لَمْحًا لمعنى شرف الانتساب إليه صلى الله عليه وآله وسلم اتباعًا وتأسيًا وطاعةً وخدمةً، وعلى هذا عمل المسلمين في الأمصار عبر العصور، أما التسمي بالعبدية لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن يُتشرَّف بالانتساب له على غير معنى العبادة ففيه خلافٌ بين العلماء، ومن المعلوم أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، وإنما يُنكَر المتفق عليه.
المحتويات
نفيد بما يأتي: هناك فارق في الوضع والاستعمال بين العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله تعالى، وبين العبودية التي لها في اللغة معانٍ متعددة، منها: غاية الخضوع والتذلل وهذه تُسَمَّى في اللغة عِبَادةً، ومنها: الطاعة، والخدمة، والرق، والولاء، وهذه تُسَمَّى عُبوديّةً أو عَبْديَّةً ولا تُسمَّى عبادةً؛ فإذا أُضيفت كلمة عبد إلى الله تعالى كان معناها غاية التذلل والخضوع، كعبد الله وعبد الرحمن، وإذا أضيفت إلى غيره أمكن حملُها على معنى: رقيق فلان أو خادمه أو مولاه أو مطيعه، وذلك تبعًا للسياق والقرينة التي تحدد المعنى اللغوي، وهذا هو ما نص عليه أئمة اللغة وأهلها؛ كما في "معجم مقاييس اللغة" لابن فارس (4/ 169، ط. اتحاد الكتاب العرب، 2002م).
واستعمال العبودية وإضافتُها إلى المخلوق بالمعنى الأخير وارد في نص الكتاب الكريم، وفي السنة النبوية المطهرة، وفي استعمال العرب والصحابة وأهل العلم مِن بعدهم، فمِن الكتاب الكريم قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: 32].
ومن السنة النبوية الشريفة: ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث البَرَاء بن عازِب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يوم حُنَيْن: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ»، وهو صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق إلا حقًّا، ولو كان في هذا الاسم إشارةٌ إلى شيءٍ من المحظور أو الشرك لاستبدل به غيرَه، خاصة وأنه في مقام قتال الشرك وأهله، فيقول: أنا ابن شيبة، أو ابن أبي الحارث، أو أنا رسول الله، أو نحو ذلك، والسكوتُ في مَعرِض الحاجة إلى البيانِ بيانٌ.
وجاء في ترجمة الصحابي عبد خير الحِمْيَرِي رضي الله عنه: أن اسمه كان عبد شر، فغيّره النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عبد خير، وهذا مبطل للزعم بأن كل إضافة عبد إلى غير الله فهي تعبيد محظور. انظر: "الإصابة في معرفة الصحابة" للحافظ ابن حجر (4/ 149، ط. دار الكتب العلمية).
ومما ورد من استعمال الصحابة رضي الله عنهم ما رواه البيهقي في "سُنَنِه": أن امرأة ورثت مِن زوجها شِقْصًا، فرُفِعَ ذلك إلى علي رضي الله عنه فقال: "هل غَشِيتَها؟" قال: لا، قال: "لو كنتَ غَشِيتَها لرجمتُكَ بالحجارة"، ثم قال: "هو عَبدُكِ؛ إن شئتِ بِعْتِيهِ، وإن شئتِ وَهَبْتِيه، وإن شئتِ أَعتَقْتِيهِ وتَزَوَّجْتِيهِ".
وعلى ذلك جرى العلماء والمصنفون من غير نكير، وشهرةُ هذا الاستعمال واستفاضتُه تُغنِي عن تَطَلُّبه وتَتَبُّعه، وقد دَرَج المسلمون على استعمال اسم عبد النبي وعبد الرسول وصفًا وتسميةً عبر العصور؛ حُبًّا في التشرف بالانتساب إلى خدمة الجناب الشريف، واستفاض بين الشعراء والعلماء وصفُ أنفسهم بهذا من غير نكير؛ تنزيلًا لأنفسهم منزلة الأرقاء المماليكِ لجنابه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم ومنهم: الإمام جمال الدين الصَّرْصَرِي الحنبلي [ت 656هـ]، والإمام جمال الدين بن ظهيرة الشافعي [ت 819هـ]، والإمام الشهاب الخفاجي الحنفي قاضي قضاة الحنفية في عصره [ت 1069هـ].
وتَسمَّى به أئمةٌ أعلامٌ يُقتدَى بهم في الدين، منهم: الإمام العلامة عبد النبي المغربي المالكي، مفتي السادة المالكية بدمشق [ت 923هـ]، والإمام الفقيه العلامة عبد النبي بن أحمد بن عبد القدوس الحنفي النعماني [ت 990هـ]، والشيخ عبد النبي بن محمد بن عبد القادر بن جَماعة المقدسي الشافعي [ت بعد 990هـ]، والشيخ الفقيه عبد النبي الخليلي الحنفي، شيخ العلامة الحَصْكَفِي، ذكره في أول كتابه "الدر المختار شرح تنوير الأبصار"، والعلامة القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري [ت بعد 1173هـ]، صاحب "جامع العلوم" الملقب بـدستور العلماء في اصطلاحات العلوم والفنون سُمِّيَ بذلك هو وأبوه، والفقيه الأصولي عبد النبي بن محمد الطوسجي [ت 1203هـ].
القول بجواز التسمي بعبد النبي هو القول الأوجه عند السادة الشافعية، قال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (6/ 141، ط. دار الكتب العلمية): [والتسمية بعبد النبي قد تجوز إذا قصد به النسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.
وقال العلامة الجَمَل الشافعي في حاشيته "فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب" (5/ 266، ط. دار الفكر): [وتحرم أي التسمية بملك الملوك؛ إذ لا يصلح لغيره تعالى، وكذا عبد الكعبة، أو النار، أو علي، أو الحسين؛ لإيهام التشريك، ومثله عبد النبي على ما قاله الأكثرون، والأوجه جوازه، لا سيما عند إرادة النسبة له صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.
ونص بعض علماء الحنفية أيضًا على أن التسمية به ليست محرمة، بل هي مكروهة فقط، كما في "العرف الشذي" للعلامة الكشميري (4/ 262-263، ط. مؤسسة ضحى).
أما الانتساب بالعبدية لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن يُتَشرفُ بالانتساب إليه: فيرى بعض العلماء أيضًا أنه مكروه وليس حرامًا؛ قال العلامة القليوبي في "حاشيته على شرح المنهاج" (4/ 256، ط. مصطفى الحلبي): [وتُكرَه بعبد النبي أو بعبد علي] اهـ.
وأما التسمية بـعبد المسيح فهي مخالفة للعقيدة الإسلامية كما قرر صاحب الدعوى في صحيفته، لكن المخالَفة للإسلام إنما جاءت من اعتقاد الألوهية في عيسى عليه السلام، ويختلف الحكم لو كان الأمر على خلاف ذلك، ومع كونه مخالفًا للعقيدة الإسلامية فهذا لا يستوجب منعه؛ لأن الإسلام أقر أهل الكتاب على مزاولة مُقتضَى دينهم بما لا يخالف النظام العام للمسلمين، ولم يأمرنا أن نحكم الشريعة الإسلامية بينهم إلا فيما يتحاكمون فيه إلى المسلمين.
المعتمد في الفتوى: جواز أن يتسمَّى الإنسان بعبد النبي أو عبد الرسول؛ لَمْحًا لمعنى شرف الانتساب إليه صلى الله عليه وآله وسلم اتباعًا وتأسيًا وطاعةً وخدمةً، وعلى ذلك عمل المسلمين في الأمصار والأعصار، ولا ينبغي للفقيه والمفتي تخطئة الأعراف والعادات ما دام لها وجهٌ في الشرع، فضلًا عن رُجحانها من حيث الدليل، وتوافقها مع الأدب مع الجناب النبوي، وحينئذٍ فلا يُمنَعُ التسمي بهذا الاسم الشريف بأي دعوى وتحت أي شعار، بل ولا يُندَب لمن اسمه عبد النبي أو عبد الرسول أن يغيره.
وأما التسمي بالعبدية لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن يُتشرَّف بالانتساب له على غير معنى العبادة ففيه خلاف بين العلماء، ومعلوم أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، وأنه إنما يُنكَر المتفق عليه لا المختلف فيه.
والجنوح إلى المنع بدعوى مخالفة ذلك للعقيدة الإسلامية، أو الزعم بأنه إقرار لغير الله تعالى بالربوبية، أو جحدٌ لبعض ربوبيته سبحانه، إنما هو من الجهل بالكتاب والسنة وأقوال السلف وحقائق اللغة ومجازاتها، وفيه من القدح في عقائد المسلمين، وتجهيل السلف، والاتهام الصريح لهم بالوقوع في الشرك، ما ينأى العاقل بنفسه عنه.
وإذا كان الوصف بذلك كله جائزًا فالتسمي به أولى بالجواز والإباحة.
هذا، ونشير أيضًا إلى أن صحيفة الدعوى المرفقة قد امتلأت بمجموعة من المغالطات والأخطاء الشرعية واللغوية، وسوء الفهم لقواعد الشرع الشريف، بل وللقانون والدستور، لا نرى أن المقام مناسبٌ لتتبعها تفصيلًا. فليتق الله تعالى كلُّ إنسان يريد الخير لدينه ووطنه، وليعلم أنه مسؤول أمام الله تعالى عما يقوله وعما يتهم به إخوانه، ونسأل الله تعالى التوفيق لِمَا يحب ويرضى.
وقد أصدرت دار الإفتاء بحثًا موسعًا في هذه المسألة ضمَّنَّا إفادتَنا هذه أهم مقاصده.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: هناك بعض الناس يضعون أيديهم على قطعة من الأرض بأنفسهم دون إذنٍ من الحكومة، وقد يجعلون فيها حجارة أو شيئًا أخر، أو يحوِّطونها بحائط، أو شريطِ حديد، أو غيره؛ ليستدل الآخرون بذلك على أن هذا المكان مملوكٌ ملكيةً خاصة. ثم إن الحكومة عند توزيعها الأراضي توزعها على الخارطة وبالأرقام، فتخصص هذه القطعة من الأرض لغير مَن وضع يده عليها، وتسجلها باسمه، فيذهب إلى أرضه التي خصصتها له الحكومة فيجد فيها آثار التملك، فيسأل عنها ويجد أن فلانًا قد حجز هذه القطعة من الأرض لنفسه، وقد يكون من أقاربه، فما حكم هذه القطعة من الأرض؛ هل هي لواضع اليد، أو لمن خصَّصَتْها الحكومة له؟ وفي بعض الأحيان نجد أن شخصين يملكان أوراقًا؛ تثبت أوراق كل واحد منهما أنه صاحب الأرض. وهل توجد اليوم أرضٌ تُعتبَر مواتًا؟
ما الحكم الشرعي في البشعة؟ حيث يشيع بين القبائل العربية في البادية والحضر ما يسمى بالبَشعة، وَصِفَتُها أنهم عندما يُتَّهم أحدهم بتهمة ما فإنهم يذهبون به إلى شخص يسمونه المُبَشِّع، ويقوم هذا الشخص بتسخين قطعة حديد مستديرة -طاسة- حتى تصل إلى درجة الاحمرار، ويطلب من المتهم لعقها فإن لم تصبه بأذًى فهو بريءٌ، وإن أصابته، أو أبى أن يتعرض لها فهو مُدانٌ. أرجو من سيادتكم التفضل ببيان الحكم الشرعي لهذا الأمر.
ما حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب العنة؟ فرجل تزوج امرأةً، ورفعت عليه دعوى تطلب التطليق منه؛ للعِنَّة، في حين أنه قد أجريت له عملية جراحية عند طبيب كبير، وقد أعطاه شهادةً طبيةً تثبت أنه يستطيع القيام بالعملية الجنسية بشكل طبيعي، وليس هناك ضرر على الزوج أو الزوجة، ومن الممكن حدوث متعة جنسية للزوج والزوجة؛ لأن الزوج يمكنه إيلاج القضيب بشكل طبيعي، ومفعول العملية يستمر طول الحياة، وأن إحساس الزوج إحساس نفسي وأصبح بعد العملية بخير، وأن الزوج قد أخذ على زوجته حكمًا بالطاعة ولم ينفذه، وطلب الإفادة عما إذا كان يحق للزوجة طلب التطليق منه للعِنَّة، وبيان الحكم الشرعي في ذلك.
نرجو منكم بيان المكانة العلمية للسيد أحمد البدوي. فهناك سائل يقول: يفتري بعض الجهّال على السيد البدوي مدَّعين أنه جاهلٌ مجذوبٌ وليس بعالم؛ فنرجو منكم بيان الحق في هذا الأمر والرد على ذلك الافتراء.
ما حكم استيفاء العامل حقه مما قام بصناعته للعميل؟ فهناك رجلٌ يعمل بدباغة الجلود، وأعطى له أحدُ الأشخاص بعضَ الجلود للصناعة والدباغة، على أن يستلمها خلال خمسة عشر يومًا، لكنه لم يأت بعد ذلك، وظَلَّ الرجلُ يسأل عنه فلم يعثر له على مكان، ولم يقِف له على عنوان، وذلك على مدار ثلاث سنوات، وله عنده أجرةُ الصناعة والدباغة، ويسأل: هل يجوز له استيفاءُ حقِّه مِن هذه الجلود؟
إعلامٌ شرعيّ صادر من محكمة الإسكندرية الشرعية مسجل بها في 17 مايو سنة 1892م، موافق 20 شوال سنة 1309هـ، يتضمن أن رجلًا أشهد على نفسه إشهادًا شرعيًّا بأنه أخرج نفسه من كامل ما ورثه مما هو مخلف عن والده وموروث عنه؛ بالغًا ما بلغ، وكائنًا ما كان، من جليلٍ وحقيرٍ، وعروضٍ وفرشٍ، ونقودٍ ومصاغٍ، وأثاثٍ وبضائعَ، وأمتعةٍ وعقارٍ وأطيانٍ عشورية، وآلاتٍ زراعية، في أي جهة، وغير ذلك مما هو موروث عن والده في الديار المصرية والأستانة العلية وغيرهما، لإخوته من أبيه المذكور، وشقيقاته -وسماهم-، وصيّر جميع حصته المذكورة في كامل ما هو مخلف عن والده ملكًا وحقًّا لإخوته لأبيه وشقيقاته المذكورين، في نظير مبلغ عيّنه، وساعة من النحاس كاملة الآلات، شغل بلاد فرنسا، وعين قيمتها، وذكر أنه قبض المبلغ والساعة المذكورين من إخوته المذكورين من مالهم الخاص بهم بالتفاضل على الوجه المعيّن بالإعلام المذكور، وأشهد على نفسه أيضًا أن جميع ما هو مخلف عن والده معلوم عنده العلم الشرعي، وأن تركة والده خالية من الديون، فلم يكن لها ديون على أحد، وليس عليها دين لأحد، وصدَّقه على جميع ذلك كل من إخوته لأبيه وشقيقاته المذكورين، وقبلوا ذلك منه لأنفسهم بالمجلس الشرعيّ قبولًا شرعيًّا بطريقه الشرعيّ، واعترفوا بحيازة واستلام حصته في كامل ما هو مخلف عن والدهم، فيما ذكر لأنفسهم بالتفاضل بينهم، وتصادقوا جميعًا على ذلك كله مصادقةً شرعيةً، وجرى عقد التخارج بينهم على ذلك بإيجاب وقبول شرعيين بطوعهم واختيارهم، وهم بأكمل الأوصاف وأتم الأحوال المعتبرة شرعًا، ثم بعد تمام ذلك وكماله على الوجه المشروح أقر هذا الرجل بهذا المجلس بحضور شهوده المذكورين بطوعه واختياره وهو بصحة جسمه وسلامة عقله ونفوذ تصرفاته بأنه لا يستحق ولا يستوجب قِبَل كل من إخوته لأبيه المذكورين، ولا قِبَل والدتهم التي سماها زوجة أبيه شيئًا مطلقًا من جميع ما بيدهم من عقارٍ وأطيانٍ، ونقودٍ وعروضٍ، وأثاثٍ وفرشٍ، ونحاسٍ وغير ذلك قلّ أو جلّ، ولا حقًّا، ولا استحقاقًا، ولا دعوى ولا طلبًا، بحيث لم يبق له شيء بوجه من الوجوه، وحال من الأحوال، وأبرأ ذمتهم جميعًا براءة عامة آتية على كل قليلٍ وكثيرٍ، من دعوى عقار وأطيان، ونقد وعرض، وأثاث وغير ذلك، وكل جليل وحقير، براءة عامة مسقطة لكل دعوى وحق وطلب، من أول الزمان إلى يوم تاريخه، بحيث لم يبق له قِبل كل من إخوته ووالدتهم المذكورين شيء مطلقًا، لا أرض، ولا بناء، ولا حق، ولا شبهة حق، ولا بقية حق، ولا استحقاق، ولا ميراث، ولا دعوى، ولا طلب، ولا نزاع، ولا خصام، ولا كلام، ولا علقة ما في جميع ما بين المذكورين إقرارًا وإبراءً شرعيين بالوجه الشرعي، وصدّقه على ذلك كلٌّ من إخوته ووالدتهم المذكورين، وقبلوا منه ذلك بالمجلس المذكور قبولًا مرضيًّا، وكُتِبَ على هذا الإعلام من المرحوم الشيخ محمد محمد البنا الحنفي بتاريخ 7 شوال سنة 1312هـ، بما صورته: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، اطلعت على هذا الإعلام فوجدته صحيحًا شرعيًّا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولما رفع هذا الإعلام إلى هذا الطرف اطلع عليه سيادة الأستاذ شيخ الجامع الأزهر ومفتي الديار المصرية.