حكم استيفاء العامل حقه مما قام بصناعته للعميل

تاريخ الفتوى: 21 فبراير 2024 م
رقم الفتوى: 20549
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: دعاوى وبينات
حكم استيفاء العامل حقه مما قام بصناعته للعميل

ما حكم استيفاء العامل حقه مما قام بصناعته للعميل؟ فهناك رجلٌ يعمل بدباغة الجلود، وأعطى له أحدُ الأشخاص بعضَ الجلود للصناعة والدباغة، على أن يستلمها خلال خمسة عشر يومًا، لكنه لم يأت بعد ذلك، وظَلَّ الرجلُ يسأل عنه فلم يعثر له على مكان، ولم يقِف له على عنوان، وذلك على مدار ثلاث سنوات، وله عنده أجرةُ الصناعة والدباغة، ويسأل: هل يجوز له استيفاءُ حقِّه مِن هذه الجلود؟

الجلود المودَعة لدى الرجل المذكور تُعَدُّ أمانةً عنده حتى يَرجع إليه صاحبُها ومِن ثَمَّ يَرُدُّ إليه أمانَتَه بعد أن يستوفي منه أجرتَه، فإن يئس مِن حضورِه فإن له أن يلجأ إلى القضاء حتى يُمَكِّنه مِن استيفاء حقِّه، سواء كان ذلك مِن خلال التصريح ببيع تلك الجلود أو شيءٍ منها أو غير ذلك مما يحقق مصلحة الطرفين.

المحتويات 

 

حث الشرع على حفظ الأمانات وإرجاعها إلى أصحابها

حِفظ الأمانة وأداؤها صفةٌ نَبَعَتْ مِن صاحب المقام الأعظم والجناب الأفخم صلى الله عليه وآله وسلم، ومِن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سَمِعَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» أخرجه الأئمة: أحمد في "مسنده"، وأبو داود والترمذي في "السنن".

وكذلك ما نُقل مِن السُّنَّة العملية، حيث اتفق الناس كافةً على صدقه وأمانته، وأقرُّوا له بذلك حتى مَن كان يَكفُر به ويُحرِّض عليه، فكانوا يحفظون الأمانات عنده، ويُلَقِّبونه بالصادق الأمين، رغم اختلافهم معه في أَمْر الدِّين، ويَظهر ذلك عند هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، حينما استَخلَف أميرَ المؤمنين الإمامَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليؤدي الودائع إلى أهلها.

فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت تَروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَأَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْهُ بِمَكَّةَ حَتَّى يُؤَدِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْوَدَائِعَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ» أخرجه الإمام البيهقي في "السنن الكبرى".

وما أعطاه الرجلُ المسؤولُ عنه للسائل مِن جُلُودٍ طالِبًا منه دَبْغَها هي مِن باب الودائع الواجب حِفظُها وتسليمُها إلى أصحابها عند طَلَبها، ويَدُ السائل عليها يَدُ أمانةٍ، فليس له أن يغيِّر فيها إلا بما اتفق عليه مع صاحبها.

مذاهب الفقهاء في حكم مَن كانت عنده وديعةٌ وقد غاب صاحبُها غيبة طويلة

أما مَن كانت عنده وديعةٌ قد غاب صاحبُها غيبة طويلة، بحيث لا يُدرَى أحيٌّ هو أو ميتٌ، فهذا مما اختلف فيه الفقهاءُ فيما يجب عليه فِعلُه:

فذهب الحنفية إلى التفرقة بين ما يَفسد بالمُكث وما لا يَفسد، بحيث يلزمه فيما لا يَفسد بالمُكث أن يحفظه حتى يسلمه إلى صاحبه، أو يتبين له موته، فيدفعه إلى وارثه، أما ما يَفسد أو يَتلف بالمُكث، فإنَّ له أن يبيعه بأَمْر الحاكم -أو ما يقيمه في هذا الشأن مِن القاضي ونحوه-، ويحفظ ثمنه أمانة عنده مثل أصله.

قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "المبسوط" (11/ 129، ط. دار المعرفة): [وأما إذا غاب رب الوديعة، ولا يُدرَى أحيٌّ هو أو ميتٌ، فعليه أن يُمسكها حتى يعلم بموته؛ لأنه التزم حِفظَها له، فعليه الوفاء بما التزم.. فطريقُ إيصالها الحِفظُ إلى أن يَحضر المالِك، أو يتبيَّن موته فيطلب وارثَه ويدفعها إليه] اهـ.

وقال الإمام علاء الدين الحَصْكَفِي في "الدر المختار" (ص: 555، ط. دار الكتب العلمية): [خِيف على الوديعة الفسادُ رفع الأَمْر للحاكم ليبيعَهُ] اهـ.

وذهب المالكية إلى أنه إذا طال زمان غيبة صاحب الوديعة حتى يئس الوديعُ مِن حضوره فإنه يتصدق بها عنه.

جاء في "المدونة" للإمام مالك (4/ 404، ط. دار الكتب العلمية): [قلتُ: أرأيتَ لو أنَّ رجلًا استودَعَني وديعةً ثم غاب، فلم أَدْرِ أحيٌّ هو أم ميتٌ، ولا أَعلم له موضِعًا، ولا أَعرف ورثتَه؟ قال: قال مالك: إذا طال زمانُه فأَيِسَ منه تَصَدَّق بها عنه] اهـ.

وذهب الشافعية إلى أن هذا مالٌ ضائعٌ، فمتى لم ييأس مِن مالِكه أَمسَكَه له أبدًا، مع التعريف به استحبابًا؛ لَعَلَّ صاحبَه يكون قد نَسِيَهُ، وله أن يحفظه عند القاضي الأمين، فإن أَيِسَ مِن الوصول إلى صاحبها صارت الوديعةُ مِن جملة أموال بيت المال، وأفتى الشيخُ عِزُّ الدِّين ابن عبد السلام أنه إنْ أَيِسَ مِن الوصول إلى صاحبها فإنه يَصرِفُها في مصالح المسلمين مقدِّمًا أهلَ الضرورة والحاجة على غيرهم، فإن لم يَعلم ذلك سأل أهلَ العلم والوَرَع وأعْرَفَهُم بمَصالِح الناس.

قال شيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الْهَيْتَمِي في "تحفة المحتاج" (7/ 127، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [وأَفتى ابنُ عبد السلام فيمَن عنده وديعةٌ أَيِسَ مِن مالِكِها بعد البحث التام.. بأنه يَصرفها في أَهَمِّ المصالِح إن عرف، وإلا سأل عارفًا، ويُقدِّم الأَحْوَجَ، ولا يَبني بها مسجدًا. قال الأَذْرَعِي: وكلام غيره يقتضي أنه يدفعها لقاضٍ أمين، ولعله إنما قال ذلك لفساد الزمان، قال: كالجواهر، وينبغي أن يُعرِّفها كاللُّقَطة، فلَعَلَّ صاحبَها نَسِيَها، فإن لم يَظهر صَرَفَها فيما ذكر اهـ. والحاصل أن هذا مالٌ ضائعٌ، فمتى لم ييأس مِن مالِكِه أَمسَكَه له أبدًا مع التعريف نَدْبًا، أو أعطاه للقاضي الأمين فيحفظه له كذلك، ومتى أَيِسَ منه، أي: بأن يَبْعُدَ في العادة وُجُودُهُ فيما يَظهر، صار مِن جملة أموال بيت المال] اهـ.

ومذهب الحنابلة: أن الوديعة التي غاب صاحبُها ويَئِس مِن الوصول إليه فإنه يجوز للوديع بيعُها والتصدُّقُ بثمنها عن صاحبها، على أن يكون ضامنًا لها إن عاد صاحبُها وطَلَبها منه، وله أن يدفعها إلى الحاكم، ويَلزم الحاكِمَ قبولُها.

قال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (4/ 213، ط. دار الكتب العلمية): [(والودائع التي جُهل مُلَّاكها يجوز) للمستودَع (أن يتصدق بها بدون إذن حاكم) وأن يدفعها إلى الحاكم (وكذلك إن فقد مالِكها ولم يطَّلع على خبره وليس له ورثة) فيجوز للمستودَع أن يتصدق بالوديعة بِنِيَّةِ غُرمها إذا عَرَفه أو عرف وارثَه، وأن يدفعها للحاكم.. (و) تقدَّم أيضًا (أنه يلزم الحاكمَ قبولُ ذلك)] اهـ.

حكم استيفاء العامل حقه مما قام بصناعته للعميل

أمَّا عن المال المستحق للسائل نظير قيامه بما كلفه به الرجل المذكور صاحب الجلود، فإن ذلك محمول على كون الوديعة مما ينفق عليه، ونفقة الوديعة واجبة على صاحبها، فإذا لم يوجد صاحبها فالواجب على المستودَع أن يرفع الأمر إلى الحاكم، والحاكم حينئذ يأمر بإجراء الأنفع والأصلح في حق صاحب الوديعة، فإن كان يمكن إكراء الوديعة، فيؤجرها المستودَع برأي الحاكم، وينفق من أجرتها، وإن لم تكن صالحة للكراء، فيأمره ببيعها فورًا بثمن المثل، إن كان ذلك هو الأصلح لصاحبها، وإن كان الأصلح أن تبقى له، فيأمره بأن ينفق عليها من ماله، وكان ذلك دينًا على المودِع.

قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (11/ 126): [(وإذا) كانت الوديعة إبلًا، أو بقرًا، أو غنمًا، وصاحبها غائب، فإن أنفق عليها المستودَع من ماله بغير أمر القاضي، فهو متطوع؛ لأنه متبرع بالإنفاق على مِلك الغير بغير أمره، وإن دفعها إلى القاضي: يسأله البَيِّنة؛ لأنه يدعي ثبوت ولاية الأمر بالإنفاق للقاضي فيه، فلا يصدقه إلا ببينة، فإن أقام البينة أنها وديعةٌ عنده لفلان، أَمَرَه أن ينفق عليها من ماله على قَدْر ما يرى القاضي.. ويكون ذلك دَيْنًا على رَبِّ الوديعة.. وإن رأى القاضي أن يأمره ببيعها، فَعَل ذلك، وإذا باعها جاز بيعُه] اهـ.

وقال الإمام الشافعي في "الأم" (4/ 144، ط. دار المعرفة): [وإذا استودع الرجلُ الرجلَ شيئًا من الحيوان، ولم يأمره بالنفقة عليه، انبغى له أن يرفعه إلى الحاكم حتى يأمره بالنفقة عليه، ويجعلها دينًا على المستودِع، ويوكل الحاكم بالنفقة من يقبضها منه وينفقها غيره؛ لئلا يكون أمين نفسه، أو يبيعها] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (6/ 449، ط. مكتبة القاهرة): [إن قَدَر المستودَع على صاحبها أو وكيله، طالبه بالإنفاق عليها، أو بِرَدِّها عليه، أو يأذن له في الإنفاق عليها ليرجع به، فإذا عجز عن صاحبها أو وكيله، رفع الأمر إلى الحاكم، فإن وجد لصاحبها مالًا أنفق عليها منه، وإن لم يجد مالًا فعل ما يرى لصاحبها الحظ فيه، مِن بيعها، أو بيع بعضها وإنفاقه عليها، أو إجارتها، أو الاستدانة على صاحبها من بيت المال، أو من غيره، ويدفع ذلك إلى المودَع إن رأى ذلك لينفقه عليها.. ويجوز أن يأذن له الحاكم في أن ينفق عليها من ماله، ويكون قابضًا لنفسه من نفسه، وَيَكِل ذلك إلى اجتهاده في قَدْر ما يُنفق، ويرجع به على صاحبها] اهـ.

موقف القانون من ذلك 

كون الإنفاق على الوديعة دَيْنًا على صاحب الوديعة (المودِع) هو ما جاء به القانون المصري في المادة رقم (725) مِن نظام المعاملات المدنية، إذ نصَّت على أن: [على المودِع أن يَرُدَّ إلى المودَع عنده ما أنفقه في حفظ الشيء، وعليه أن يُعوِّضه عن كلِّ ما لَحِقَهُ مِن خسارة بسبب الوديعة] اهـ.

وفي خصوص رفع الأمر إلى القضاء لاستيفاء الحقوق جاء في "الوسيط" للعلامة السَّنْهُورِي (2/ 1147، ط. دار النهضة العربية) في شرحه على المادة رقم (246) ما يفيد حقَّ المودَع عنده في حبس الوديعة حتى يستوفي حقَّه فيما أنفقه عليها.

كما نصت المادة (247- فقرة 3) من القانون المدني على أنه: [إذا كان الشيءُ المحبوسُ يُخشى عليه الهلاك أو التلف، فللحابس أن يحصل على إذنٍ من القضاء في بيعه وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة (1119)، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه] اهـ.

ولَمَّا كان صاحب الوديعة قد غاب غيبةً طويلةً بحيث لا يَعلم المستودَعُ له مكانًا يرجع إليه فيه، وكان على صاحب الوديعة حقٌّ للمستودَع، ولا سبيل لاستيفائه منه، فللمستودَع حينذٍ رفعُ الأمر إلى القضاء مِن أجْل استيفاء هذا الحق مِن خلال ببيع الوديعة تحت إشراف القضاء، ومِن ثَمَّ استيفاءُ الحق مِن ثمن ذاك البيع، وهو ما يتوافق مع مقصد الشرع الشريف في الأمر بحفظ الأموال.

الخلاصة

بناءً على ما سبق: فمَن كانت لديه وديعةٌ، وقد أنفق عليها بأمر صاحبها، ثم غاب صاحبها مدة طويلة، ولا يعلم أحيٌّ هو أو ميتٌ -فعلى المستودَع أن يلجأ إلى القضاء في الدائرة التابع لها حتى يحكم له القضاء بكيفية استيفاء حقه، سواء ببيع الوديعة أو جزءٍ منها، أو تأجيرها إن كانت مما يصلح لذلك، بما يرى فيه مصلحة الطرفين.

وفي واقعة السؤال: الجلود المودَعة لدى الرجل المذكور تُعَدُّ أمانةً عنده حتى يَرجع إليه صاحبُها ومِن ثَمَّ يَرُدُّ إليه أمانَتَه بعد أن يستوفي منه أجرتَه، فإن يئس مِن حضورِه فإن له أن يلجأ إلى القضاء حتى يُمَكِّنه مِن استيفاء حقِّه، سواء كان ذلك مِن خلال التصريح ببيع تلك الجلود أو شيءٍ منها أو غير ذلك مما يحقق مصلحة الطرفين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: أنا رجل أضارب في أسهم بعض الشركات من خلال البورصة، وربما أشتري الأسهم وأنتظر فترة طويلة حتى يرتفع سعر الأسهم ثم أبيعها، وقد يستمر الانتظار فترة طويلة بعد حلول الحول، وهو ما يجعلني مضطرًّا لتأجيل إخراج الزكاة حتى يتمّ بيع هذه الأسهم، فكيف أُخْرِج الزكاة في هذه الحالة؟


ما حكم البيع الإلكتروني بعد الأذان لصلاة الجمعة وقبل الوصول للمسجد؟


ما حكم الشرع في المضاربة على أسهم الشركات التي تعمل في الأنشطة المباحة؛ كالحديد والصلب، وكذا الاشتراك في صناديق الاستثمار المختلفة؟


سائل يسأل عمَّا يأتي: تُوفّي تاجر عن ورثة، وأوصى قبل وفاته رجلًا بقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، فهل للوصي قضاء الديون الثابتة على المتوفى وتنفيذ وصاياه دون إذن من الورثة؛ اعتمادًا على وصية المتوفى ودفاتره، أو لا بُدّ من إثبات ذلك لدى القضاء؟


امرأة ادعت على آخرين دعوى شرعية بأنها وابنها القاصر يرثان في زوجها المتوفى والد القاصر المذكور الذي تزوجها بدون وثيقة زواج، واعترفت بأنها قبل أن تتزوج به كانت متزوجة برجل آخر، ودخل بها بمقتضى وثيقة عقد زواج تاريخه 20 شعبان سنة 1311هـ، ثم طلقها على الإبراء طلاقًا بائنًا بينونةً صغرى بمقتضى إشهاد طلاق رسمي تاريخه 5 رمضان سنة 1311هـ، وأنها مكثت بعد طلاقها منه وقبل أن تتزوج بالمتوفى عشرة أشهر وهي عزباء، ثم تزوجت به، وباحتساب المدة ما بين تاريخ إشهاد الطلاق المذكور الذي هو خمسة رمضان سنة 1311هـ وبين تاريخ محضر ميلاد القاصر الذي تدعي بنوته للزوج الثاني المتوفى تبين أنها تسعة أشهر عربية وعشرة أيام، فهل لإقرارها هذا قيمة بالنظر لبنوة القاصر المذكور الذي تؤيد بنوته من أبيه المتوفى المذكور شهادات الميلاد وتطعيم الجدري والمعافاة من القرعة العسكرية فلا تسمع دعواه بعد أن بلغ رشيدًا بأنه ابن للمتوفى المذكور بحجة أن أمه اعترفت الاعتراف السالف الذكر، أو لا قيمة لهذا الاعتراف وتسمع دعواه؟ مع ملاحظة أن هذا الولد وأمه المذكورة كانا يعيشان في منزل هو ملك المتوفى وسكنه حال حياته، وكان ينفق عليهما إلى أن بلغ الولد المذكور عشر سنين هي المدة التي مكثها أبوه بعد ولادته إلى أن مات، وقد قبل التهنئة بولادته وأجرى ختانه بمعرفته، كما أن الأم المذكورة ولدت بعده من المتوفى المذكور ولدًا آخر كانت حال أبيه معه كحاله مع القاصر المذكور، وقد توفي قبل وفاة أبيه وهو الذي كفنه وجهزه من ماله وأقام له المأتم وقبل التعزية فيه، وكانت الزوجية بين الأم والمتوفى معروفة بالشهرة العامة وليس معها وثيقة زواج، وكان زواجها به بعد أن خرجت من عدة الأول بالحيض ثلاث مرات كوامل في شهرين ونصف تقريبًا فور انقضاء عدتها، وعادتها أن تحيض في أول الثلث الثاني من كل شهر خمسة أيام ثم يبتدئ طهرها إلى آخر الثلث الأول من الشهر الثاني وهكذا، ولا تزال عدتها كذلك إلى الآن، وقد ولدت هذا القاصر وهي متزوجة بالزوج الثاني المتوفى، وهل تسمع من الأم دعوى زوجيتها بالمتوفى زوجية صحيحة بعد اعترافها السالف الذكر؟ لاحتمال تأخر قيد زواجها وطلاقها من الزوج الأول، ولاحتمال خطئها أو نسيانها للمدة التي مكثتها بعد الطلاق منه، إذ المسافة بين تاريخ إشهاد طلاقها من الأول وبين تاريخ الإقرار المذكور تبلغ ثمانية عشر عامًا وهي كافية لوقوع الخطأ والنسيان. نرجو الإفادة. لا زلتم نورًا للمسترشدين وهدًى للسائلين.


ما حكم الشراء الوهمي لمنتجات بعض التجار لزيادة رواج بضاعتهم وأخذ عمولة على ذلك؟ حيث أعمل على موقع على الإنترنت، لمساعدة التجار على إظهار السلعة بسرعة على مواقع بيع السلع، حيث نقوم بشراء وهمي لمنتجاتهم، حيث إنه كلما زادت مبيعاتهم تظهر أسرع؛ لكي يراها الناس بسرعة، ونأخذ عمولة على ذلك، فما الحكم؟