ما حكم وصية المحجور عليه بجزء من ماله؟ فرجل تمّ الحجر عليه للسفه والعته؛ نظرًا لأن عصابة أراض استغلت كِبر سنه واستولت على إمضائه على بياض، واستعملت ذلك في الاستيلاء على أملاكه، فلجأ أولاده للحجر عليه، ثم تُوفي، وظهر أنه أوصى لغير وارث -أحفاده لابن من أبنائه- بجزء من ثروته، وافق أحد أبنائه -أحد أعمام الأحفاد- ولم يوافق الآخرون على تنفيذ الوصية. ويطلب السائل الإفادة عما يلي:
1- هل من حق المحجور عليه أن يوصي بجزء من تركته؟
2- هل يجب على الورثة تنفيذها أم التنفيذ يتم من نصيب من أجازها فقط؟
من المقرر شرعًا أن التصرفات المالية للمحجور عليه لسبب السفه والعته إما أن تكون نافعة له نفعًا محضًا؛ فتنفذ من غير إجازة أحد، وإما أن تكون ضارة به ضررًا محضًا؛ فلا تنعقد ولا تنفذ ولو أذن له القيم؛ لأن القيم لا يملكها فلا يملك الإذن بها.
واستثنى الفقهاء من هذه الحالة الوصية؛ لأنها تصرفٌ مضافٌ إلى ما بعد الموت، فلا تنفذ آثارها إلا بعد الوفاة، ولا يقع ضرر على الموصي حال حياته. "الأحوال الشخصية" للإمام أبي زهرة (ص: 450 وما بعدها).
وحق الورثة محفوظٌ لهم بعدم تنفيذ الوصية في أكثر من الثلث إلا بإجازتهم.
وبناءً على ما ذكر وفي واقعة السؤال: أولًا: فإن الرجل المحجور عليه للسفه والعته من حقه شرعًا أن يوصي في حدود ثلث أمواله بعد موافقة المحكمة الحسبية على تصرفه، وتنفذ من غير إجازة أحد من الورثة، أما ما زاد عن الثلث فتنفذ إذا أجازها الورثة، كما وأنه تصح الوصية للوارث ولغيره؛ إعمالًا للقانون رقم 71/ 1946م الذي نصت المادة 37 منه على أنه: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه] اهـ.
ثانيًا: بالنسبة لتنفيذ الوصية، فإنها واجبة التنفيذ في حدود الثلث على جميع الورثة كما سبق الإشارة إليه، وعند التنازع على تنفيذها يكون القضاء هو المختص؛ إعمالًا للمادة الثانية من القانون رقم 71/ 1946م.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
حكم التوكيل العام عن القصر؟ فقد سئل بإفادة من إحدى المحاكم الشرعية، مضمونها: أن قاصرين كان عليهما وصي، وعزل نفسه من الوصاية ولم يقم بعده وصي عليهما، ولم يثبت رُشدهما، وحُسن تصرفهما شرعًا، يرغبان توكيل أحد الأشخاص عنهما توكيلًا عامًّا، ولما كتب بما لزم عن ذلك من المحكمة للمجلس الحسبي، وردت إفادته بأنه:
بعد تنازل الوصي المومى إليه عن الوصاية عليهما، قرر المجلس بجلسة 8 ديسمبر سنة 1895م بأن تسلم لهما إدارة أشغال دائرتهما مدة سنة من التاريخ المذكور على وجه الاختبار، بحيث تكون جميع إجراءاتهما نافذة معتبرة في ما لهما وعليهما المدة المذكورة، ومتى تحقق المجلس حسن تصرفهما حين ذاك ينظر في أمر ثبوت رشدهما وحسن تصرفهما؛ وحيث إن القاصرين المومئ إليهما ما زالا تحت الاختبار، والمجلس لم يقرر شيئًا نهائيًّا لعدم انتهاء مدة الاختبار، فهل في هذه الحالة يملكان القاصران المشار إليهما التوكيلَ الراغبين إجراءه منهما، أم كيف؟ فلزم تحريره، والأوراق طيه عدد 4، بأمل أنه بعد العلم بما فيها يكرم بالإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك، مع إعادة الأوراق المذكورة.
هل يجوز شرعًا لرجل سبق له دخول مستشفى الأمراض العقلية أن يتولى أمرًا من أمور المسلمين، وخاصة الإشراف على مسجد من المساجد؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
ما حكم زواج المحجور عليه ومباشرة العقد بنفسه ؟ لأن امرأة تم الحجر عليها لقصورٍ في الإدراك العقلي، وصدر قرار المحكمة بتعيين رجلًا قيِّمًا عليها، ثم بعد ذلك بثمانية عشر عامًا تزوج هذا القيم بالمحجور عليها، وقد باشرت عقد زواجها هذا بنفسها دون إذن وليها، ولم تأذن المحكمة المختصة للقائم على أمرها المذكور بزواجه منها، ولم تنجب هذه الزوجة منه.
سأل رجل فيما إذا كان أبو القاصر مبذرًا متلفًا مال ولده غير أمين على حفظه؛ هل يجوز له التصرف في مال ولده القاصر من بيع ورهن وغير ذلك والحال ما ذكر، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
رجل في حال صحته وسلامة عقله أوصى لابن ابنه بمثل نصيب ابنه المتوفَّى قبله في جميع ما يكون متروكًا عنه يوم موته، وحرّر بذلك إشهادًا لدى قاض شرعي، ثم قام أحد أولاد الموصي وقدَّم إلى مدير المديرية عرضًا يذكر أن والده بلغ من العمر نحو خمس وتسعين سنة، وبهذا السبب صار معتوهًا، وبناءً على ذلك طُلِبَ الموصي أمام القاضي، وبامتحانه وجد على حسب ما ذكره ابنه المذكور، وبذلك حكم القاضي عليه بالعته، وكان بين العته وثبوت العته أقل من سنة، وسلَّم جميع ما يمتلكه إلى قيم عينه المجلس، ثم توفي الموصي المذكور على هذه الحالة بعد مدة أقل من سنة أيضًا، وبين طرء العته والوفاة نحو سنة ونصف، وأجرى الورثة تقسيم التركة بينهم على حسب الفريضة الشرعية، إلا أن بعض الورثة تبرع له بشيء معين، وصار كل منهم يتصرف فيما آل له من بيع وشراء ورهن مدة تزيد عن خمس عشرة سنة من غير منازع ولا مخاصم تلك المدة، والآن قام رجل يدَّعي أن له ديونًا قبل الموصى له المذكور، وينازع الورثة بقيمة الوصية المذكورة، فهل تكون الوصية المذكورة باطلة؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
اطلعنا على الطلب المتضمن السؤال عن بيان تاريخ بلوغ الأنثى سن الرشد حتى تكون ذات أهلية تامة للتصرفات.